رابط نتيجة امتحان المتقدمين لشغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء في وزارة العدل    إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات    هشام آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يخلق بيئة تنافسية لصالح الأسرة    عدد الشهداء في ارتفاع مستمر.. تعرف على آخر تطورات الوضع بغزة    توافد الحجاج لأداء صلاة الجمعة في الحرم المكي بأول أيام ذي الحجة    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    أخبار الأهلي : اتحاد الكرة يحسم الجدل حول الأندية المشاركة أفريقيا في الموسم القادم    النشرة المرورية.. سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة    صحة الإسماعيلية تكثف حملاتها على محال وشوادر اللحوم قبل عيد الأضحى    4 أغانٍ بطريقة ال AI، تعرف على تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد    عقب صلاة الجمعة.. تشييع جثمان المخرج محمد لبيب بمسجد نصر الإسلام    رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    اختلاف في الرأي داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا بسبب معارضة ألمانيا    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    جيل رياضى قادر على تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة    بمناسبة يوم الصحفي..نقابةالصحفيين تقود حملة للإفراج عن الصحفيين في سجون السيسي    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    لطلاب الثانوية العامة 2024.. شاهد المراجعة النهائية لمادة اللغة الانجليزية    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    «الغرف السياحية»: انطلاق رحلات الحج السياحي 5 نجوم اليوم.. ولا مبيت في منى    إشادات صينية بتطور النقل البحري والسكك الحديدية في مصر    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    «أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    البرهان: الجيش السوداني مستمر في معركته ضد الميليشيات المتمردة    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى مستعجلة بإلزام الرئيس بتعديل قانون الطفل بعد تفشى التحرش

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية بصفته، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.
وأوضح صبرى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 16414 لسنة 2014، بأن منذ تولية جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى إن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأشار صبرى فى الدعوى إلى الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببور سعيد حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقاءها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاماً لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى.
الغريب فى الأمر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغ خمسة عشر عاماً ولم يبلغ ستة عشر عاماً إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمسير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة 112 من قانون الطفل السارى حاليا: "ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهى فى أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزه وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التى ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهى عقوبة لا تجدى زجرا أو ردعا ولم تشف غليل أهل المجنى عليه".
وأوضح كذلك أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلاً حيث أهدر مبدأ العقوبة فى التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللا عقوبة مما يشكل خطراً على السلام الاجتماعى وتضييعا لحقوق المجنى عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطاً للتكليف، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عاماً بدلاً من 18 عاماً للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى.
وطلب صبرى فى نهاية دعواه تحديد جلسة مستعجلة للفصل فى هذه الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.