خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الأجندة البرلمانية القادمة..إصدار 24 قانونا جديدا وفقا لنصوص الدستور أبرزها "العدالة الاجتماعية وحماية قناة السويس ودور العبادة"ومفوضية القضاء على التمييز"..ومراجعة أخرى أصدرها "مرسى ومنصور"

ينشر "اليوم السابع" الدراسة التى أجراها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، حول الأجندة البرلمانية القادمة، والتى كشفت عن "الأجندة التشريعية"، التى ستتضمن 24 قانونًا جديدًا وفقًا لنصوص الدستور، وإجراء تعديل تشريعى على 42 قانونًا، ومراجعة 14 قانونًا، صادر من مجلس الشورى المنحل.
وصنفت الدراسه القوانين التى تدخل فى نطاق الأجندة التشريعية الجديدة، إلى قوانين جديدة يجب إقرارها من قبل البرلمان، وفقًا لنصوص الدستور الجديد، وثانيًا، القررات بقوانين الصادرة من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والرئيس المعزول محمد مرسى، وثالثًا، القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المُنحل ويجب مراجعتها، ورابعًا القوانين التى يجب مراجعتها وتعديلها لتتماشى مع الدستور الجديد.
وقال رامى محسن، مدير المركز، إن الدراسة حاولت الإجابة عن ما هى القوانين الجديدة التى يجب أن يصدرها البرلمان القادم، وما هى التعديلات التى يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد؟
وقالت الدراسة، إن عضو البرلمان القادم لدية أجندة مزدحمة من التشريعات، ستؤدى حتمًا إلى تغير المنظومة التشريعية والقانونية وحتى الإدارية لمصر رأسًا على عقب، مما يستتبع معه أن يفرز البرلمان القادم نواب تشريعات وليس خدمات، نواب على درجة من الوعى القانونى وقادرون على تفهم المرحلة القادمة، وتفهم خطورة وأهمية البرلمان القادم.
وأضافت الدراسة، أن على الأحزاب والناخبين ذاتهم الانتقاء والاختيار وفقًا لمعايير تفرز نوابا قادرين على تولى الحقائب البرلمانية القادمة، فقوة البرلمان، فى قوة أعضائه.
إلى نص الدراسة:
هناك مبادئ دستورية لا تترجم إلى قوانين، وإنما تكون سندا فى حد ذاتها لتفسير القوانين، أو لإقرار القوانين، كما فى باب الدولة وباب الحقوق والحريات، مثل "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم".
أو نص المادة " السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور."
فهذه المواد بمثابة مبادئ دستورية أعلى من القوانين وأدنى من الدستور، وتمثل هاديًا ونبراسًا للمشرع وأيضًا لعمل المحكمة الدستورية العليا.
أولا: مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى (2012).. كى تتواكب مع الدستور الجديد.. وهى:
1. قانون إعفاء المنشات المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
2. الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى.
3. تعديل قانون المعاشات العسكرية.
4. قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة.
5. تعديل قانون الأزهر.
6. تعديل أحكام قانون البنك المركزى.
7. قانون تعديل الضريبة على الدمغة.
8. قانون الصكوك
9. تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.
10. قانون إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة
11. قانون تعديل النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية الحالية
12. بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
13. قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
14. قانون بشأن تعديل انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات القطاع العام والمساهمة والجمعيات
ثانيا: مراجعة كافة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المعزول مرسى، أو التى أصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور:
حيث إنه طبقًا لنص المادة (156) من الدستور إنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
لذلك يجب عرض كافة القرارات بقانون التى أصدرها الرئيس المعزول أو الرئيس المؤقت، وكل الاتفاقات التى وقع عليها فى عهدهما، والا زال مال لها من أثر رجعى.
ثالثا: القوانين الجديدة التى يجب إقراراها
حيث إن الدستور الجديد.. قد أوجب أن يتم اصدار 24 قانونًا جديدًا، كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور وهى كالتالى:
جدول يوضح القوانين الجديدة التى أوجبها الدستور.. كأجندة عمل للبرلمان القادم
24 قانونا جديدا
قانون جديد أوجب الدستور إقراره المادة الدستورية ملاحظات
قانون بشان العدالة الاجتماعية م8 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.
قانون بشأن الفضاء المعلوماتى (internet) م31 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتى كجزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى،
قانون بشأن حماية قناة السويس م43 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها وفقا للقانون.
قانون بشأن انشاء مفوضية للقضاء على التمييز م53 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
قانون بشان الاتجار بالبشر م 60 دستور
م61 دستور
م89 دستور حيث نص الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه على النحو الذى ينظمه القانون.
كما نص ايضا على انه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
قانون بشأن دور العبادة م64 دستور حيث نص الدستور على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية م69 دستور حيث نص الدستور بان تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
قانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية م84 دستور حيث نص الدستور على أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية
قانون بشأن مجلس النواب م87 دستور
م88 دستور
مواد 101 إلى 138 دستور حيث نص الدستور على أن يتولى التشريع مجلس النواب فقط. والغاء مجلس الشورى، كما نص على اليات وصلاحيات وأدوات رقابية جديدة تستوجب قانونا جديدا.
قانون الدوائر الانتخابية م102 دستور حيث نص الدستور على أن يبين القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية م175 إلى 183 دستور حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والاسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا جديدا.
قانون بشأن مجلس الدفاع الوطنى م203 دستور حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
قانون بشأن مجلس الامن القومى م205 دستور حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس للأمن القومى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات م 208 إلى 2010 دستور حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
قانون بشأن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام م211 دستور حيث نص الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة م212 دستور حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للاعلام م213 دستور حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها.
قانون بشأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد م218 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس م235 دستور حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية
قانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة. م236 دستور حيث نص القانون على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
قانون بشأن مكافحة الإرهاب م237 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
قانون بشأن ندب القضاة م239 دستور حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات
قانون بشأن العدالة الانتقالية م241 دستور حيث نص الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
قانون بشأن إلغاء مجلس الشورى
ونقل العاملين للنواب م245 دستور حيث نص الدستور على أن الغاء مجلس الشورى، وان ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
اصدار قوانين جديدة بشأن المجالس القومية (المرأة، حقوق الانسان، الامومة والطفولة، الاعاقة، والمتخصصة) م214 دستور طبقالنص الدستور على تعبر المجلس القومى للمرأة من المجالس القومية المستقلة.
رابعا: القوانين التى يجب أن تعدل وتراجع
حيث أن الدستور الجديد.. قد أوجب مجموعة من النصوص التى بموجبها يجب إدخال تعديل أو أكثر على منظومة القوانين.. حيث من المنتظر أن يكون هناك 42 تعديلا على القوانين الآتية:
جدول يوضح القوانين التى أوجب الدستور تعديلها.. كأجندة عمل للبرلمان القادم
42 تعديلا قانونيا
قانون أوجب الدستور تعديله المادة الدستورية ملاحظات
تعديل قانون بشان الجنسية م6 دستور حيث نص الدستور على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
تعديل قانون بشأن السلطة القضائية م11، 184، 188 دستور حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
تعديل قانون بشأن التعيين فى الهيئات القضائية م11 دستور حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
تعديل بشأن قانون العقوبات م11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 223 دستور حيث تشمل التعديلات
إن جريمة التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
وإن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وإنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى.
وإنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
وإنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وأن لكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،
وانه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لحقوق الانسان.
وإن إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل قانون بشأن تكريم الشهداء م16 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل قوانين بشأن التأمينات الاجتماعية م17 دستور حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
تعديل قانون بشأن المعاشات م17 دستور حيث نص الدستور على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
تعديل قانون بشأن التأمين الصحى م 18 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
تعديل قوانين بشأن التعليم م19، 24، 25 دستور حيث نص الدستور على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
تعديل قوانين بشأن انشاء الجامعات م21 دستور حيث نص الدستور على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتسهيل اجراءات انشائها.
تعديل قانون بشأن الحد الاقصى والادنى للاجور م27 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
تعديل قانون بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر م28 دستور حيث نص الدستور على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، من خلال قوانين داعمة لذلك.
تعديل بشأن القوانين المنظمة للزراعة م29 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل قوانين بشأن الثروة السمكية، والصيادين م30 ،45 ،دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل قوانين بشأن املاك الدولة وطريقة استغلالها م32 دستور حيث نص الدستور على انه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
تعديل قانون بشأن الجمعيات التعاونية م37 دستور حيث نص الدستور أن ترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
تعديل بشأن قوانين الضرائب م38 دستور حيث نص الدستور على أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
تعديل بشأن قانون العاملين بالقطاع العام م42، 166 دستور حيث نص الدستور على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
تعديل قوانين بشأن تعييد القيادات العليا فى الدولة م166 دستور حيث نص الدستور على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.
تعديل بشأن قانون البيئة م44، 46 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل بشأن قانون الآثار م49 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
تعديل قانون بشان الإجراءات الجنائية
وبشأن قانون المرافعات م45، 71 دستور حيث نص الدستور على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
تعديل قانون بشان الإجراءات الجنائية م71 دستور حيث نص الدستور على انه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون.
تعديل بشأن قانون الصحافة م70 دستور حيث نص الدستور على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
تعديل بشأن قانون المحاماة م54 ،198 دستور حيث نص الدستور على انه يحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
تعديل بشأن قانون التظاهر م73 دستور حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
تعديل بشأن قانون الاحزاب م74 دستور حيث نص الدستور حيث نص الدستور على أن حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
تعديل بشأن قانون الجمعيات الأهلية م75، 83 دستور حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل بشان قانون النقابات العامة م76 دستور حيث نص الدستور على أن وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
تعديل بشأن النقابات المهنية م77 دستور حيث نص الدستور على انه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
تعديل بشأن قانون الطفل
وقانون الاجراءات الجنائية
وقانون المرافعات م80 دستور حيث نص الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى.
كما تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
تعديل بشأن قانون العمل م81 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
تعديل بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية م87 ،88، 81 ،243، 244
حيث نص الدستور على:
لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب.
كما تضمن الدولة ممارسة الاقزام وذوى الاعاقة لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
كما تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
تعديل بشأن قانون الوقف الخيرى م90 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
تعديل بشأن قانون المرافعات م96 دستور حيث نص الدستور على أن يكون هناك استئناف للجنايات.
تعديل بشأن قانون المجلس القومى لحقوق الانسان م99، 214 دستور حيث نص الدستور على أن للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لحقوق وحريات الانسان، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تعديل بشأن قانون الانتخابات الرئاسية م140 دستور حيث نص الدستور على إجراءات جديدة بشان شروط الترشح ومدة الرئاسة وإجراءات الترشح تعديل بشأن قانون المحكمة الدستورية العليام193 دستور حيث نص الدستور على إجراءات جديدة بشأن طريقة الاختيار للأعضاء والتعيين وكذا شروط التعيين والاختصاصات.
تعديل بشأن قانون هيئة قضايا الدولةم 196 دستورحيث نص الدستور على اختصاصات جديدة لمن تكون لها من قبل، وضمانات لأعضائها، وحقوق وواجبات جديدة.
تعديل بشأن قانون القضاء العسكرىم204 دستور حيث نص الدستور على انه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى يحدد القانون، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.