انتهت الجمعية العمومية بمجلس الدولة لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، بأنه لا يوجد سند قانونى يتاح بمقتضاه للأزهر الشريف حيازة الأرض الزراعية ببسيون محافظة الغربية، والبالغ مساحتها 16 س 21 ط. صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة بأن بطاقة الحيازة الزراعية مستند يعد من وقائع سجلات مديرية الزراعة المختصة، وتدون بها البيانات الخاصة بحائز الارض الزراعية سواء كان مالمكا أو مستأجرا يزرع الأرض لحسابه، وأنه لا يتم نقل الحيازة إلا بموجب اتفاق كتابى أو حكم قضائى أو عقد بيع مسجل ناقل للملكية، وأن جمعية المحافظة على القرآن الكريم ببسيون تمتلك مساحة 16 س 21 ط بناحية بسيون بموجب عقد البيع المسجل برقم 3184 فى 20 مايو 1942. وقال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، إن الأرض تم تسجيلها بحيازتها تحت رقم 2189 اعتبارا من دور الحصر الحيازى 97/ 2000 حتى دورة الحصر الحيازى 2003/2006 لكون الجمعية هى المالك لها، وإذا تم نقل حيازة هذه المساحة للأزهر الشريف اعتبارا من دورة الحصر الحيازى 2006/2009 وقيدت تحت رقم 3209 فى 28 ديسمبر 2006 دون توافر أى من حالات نقل الحيازة الواردة بقرار وزير الزراعة فمن ثم يكون نقل قيد الحيازة للأزهر مفتقرا لسنده الصحيح، وهو ما يتعين معه إعادة الحيازة إلى ما كانت عليه لصالح الجمعية.