وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم وخبراء يكشفون مفاجأة بشأن توقعات الفترة المقبلة    التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد للمبنى المخالف    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    نائب الرئيس الإيراني يؤكد التواصل مع مرافقي إبراهيم رئيسي    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    رقم قياسي مصري جديد للزمالك في البطولات الإفريقية    محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين بحضور لاعبي المنتخب السابقين    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    بيان عاجل بشأن الموجة الحارة وحالة الطقس غدا الإثنين 20 مايو 2024    قصواء الخلالي: نفي إسرائيل علاقتها بحادث الرئيس الإيراني يثير علامات استفهام    «الفنون التشكيلية»: خطة لإحياء «الشمع»    الاتحاد الفلسطيني للكرة: إسرائيل تمارس رياضة بأراضينا ونطالب بمعاقبة أنديتها    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين نهب الثروة المعدنية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 01 - 2014

الثروة المعدنية هى القاطرة الحقيقية للتنمية، متوسط ما تشارك به الثروة المعدنية فى الناتج القومى للدول العربية يتراوح من 18% إلى 22%، بينما فى مصر كل ما تشارك به هو 0.9% أى أقل من 1% بالرغم من وجود تنوع كبير ووافر من معادن وخامات وأحجار زينة وعناصر نادرة وشحيحة، تحتوى مصر على 120 موقعًا للذهب، وأكثر من مليار طن من الرمال البيضاء تدخل فى صناعة الزجاج وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية. هذه الرمال البيضاء تكفى العالم كله دون أن تقوم أى دولة فى العالم بالانتاج لمدة 30 سنة، ويوجد خام الحديد باحتياطى محتمل حوالى مليار ونصف مليار طن، والفوسفات باحتياطى محتمل حوالى 2 مليار طن، وكذلك الإلمنيت باحتياطى مؤكد 43 مليون طن، ويستخدم فى صناعات استراتيجية مهمة مثل صناعة هياكل الطائرات وصناعة سبائك الصلب، وكذلك النيوبيوم والتنتالم باحتياطى مؤكد حوالى 131 مليون طن ويمثل ثلث الاحتياطى العالمى، ويستخدمان فى صناعات استراتيجية مهمة مثل أجزاء من مركبات الفضاء، والأقمار الاصطناعية، وهياكل الصواريخ، وآلات الدفع والاحتراق بها، هذا بالإضافة إلى العديد من الخامات الأخرى.
نشرت صحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 21/1/2014 تحت عنوان "توافقاً مع الدستور: تعديل قانونى المنافسة والثروة المعدنية" وفيه "أكد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إجراء تعديلات فى مشروع قانون الثروة المعدنية.. ليتوافق مع المادة "32" من الدستور الجديد.. وأن التعديل تضمن زيادة مساحة المنجم الصغير فى باب التعريفات بمشروع القانون لتصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا بدلاً من كيلو متر مربع، لإعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب.."، أما ماجاء بالمادة "32" من دستور 2014 فتنص على "يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون". وبالربط بين ما صرح به رئيس الثروة المعدنية من تعديل للقانون ليتوافق مع المادة الدستورية نلاحظ مايلى:
أولا: أنه التفاف على الحقيقة، حيث عرف المنجم الصغير بأنه ذو مساحة لا تتعدى 16 كيلو مترًا مربعًا بدلاً من المقترح السابق الذى نص على كيلو متر مربع، وحسب ما جاء فى تعريف المنجم الصغير فى مؤتمر إقليمى للأمم المتحدة عقد فى أنقرة فى تركيا فى الأسبوع الثالث من سبتمبر 1988 وحضره ممثلون لأكثر من 50 دولة عربية وآسيوية وأفريقية من بينها مصر، أستقر الرأى على تعريف المنجم الصغير بأنه: الذى يتطلب أقل من مليون دولار كرأس مال استثمارى، ويستخدم 10 أشخاص أو أقل فى الموقع، وينتج أقل من 50 ألف طن من الخام سنويًا، ويحقق عائدًا سنويًا أقل من 1,5 مليون دولار، وعمره الافتراضى 5 سنوات أو أقل.
2- منجم السكرى الذى يستغل حاليًا وأنتج فى ثلاث سنوات 34 طن ذهب بحوالى 12 مليار جنيه مصرى يقع على مساحة أقل من نصف كيلو متر مربع.
3- بوضع نص المادة الدستورية وتعديل رئيس الهيئة لإعادة تعريف المنجم الصغير جنبًا إلى جنب يتضح أنه لاعلاقة بالتعديل مع الدستور، حيث إن الدستور وضع الخطوط العريضة للمناجم الكبيرة والصغيرة ولم يعرفها، وتركها للعرف التعدينى والقوانين الدولية التى لم يقرأها المسئولون.
إذن ما الهدف من التعديل وربطه بالدستور؟ الإجابة كما جاءت على لسان رئيس الهيئة وهى "إعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب". هذه الإجابة تبين الهدف منها وهو إطلاق يد رئيس الهيئة فى منح التراخيص دون المرور على مجلس الشعب، وهذا ينم إما سوء نية المُشرع أو جهله بقواعد التعدين الدولية، وهو مايفتح الأبواب الخلفية للفساد وتقنين نهب الثروة المعدنية.
ويعلم كل مبتدئ يعمل بالاستكشاف والتعدين أن الحصول على ترخيص البحث يسبق الحصول على ترخيص الاستغلال، وترخيص البحث يتطلب مساحة كبيرة تصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا، لتحديد مكان الخام المطلوب استغلاله، وكما هو واضح فى موقع الخام بمنجم ذهب السكرى الذى يصل إلى حوالى "نصف كيلومتر مربع"، وهذا يتوافق مع المادة "8" من قانون الثروة المعدنية التى تنص على: "لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16كم2 وكذا لا يجوز منح تراخيص للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة الإ بقانون"، وللأسف هذا خلط بين مساحات البحث الشاسعة وبين مساحة المنجم المحتوى على الخام. الهدف واضح هو القفز على المادة "8" التى تلزم طالب ترخيص البحث بمساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا بألا يكون إلا من خلال قانون من مجلس النواب. وربما أكثر من90% من المناجم سترخص كمناجم صغيرة للتحايل على القانون، ولسهولة الإجراءات. بمقارنة طرح رئيس الهيئة مع المادة 32 من الدستور اتضح أنه لاعلاقة لإعادة تعريف المنجم الصغير ومطابقته للدستور، والهدف منه هو تقنين نهب الثروة المعدنية بشكل قانونى، من وراء هذا؟ وما هدفه؟ وهل يكون نتاج ثورتين عظيمتين هو تقنين الفساد؟ وفى النهاية لدينا مشروع كامل بتعديل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وتعديله يدر فورًا دخلاً سنويًا قدره 24 مليار جنيه بدلا من 60 مليون جنيه حاليًا طبقا للقانون 86 لسنة 1956.
*أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.