نقلاً عن اليومى.. كثير من أبناء الشعب المصرى تساءلوا عقب إعلان مجلس الوزراء أمس الأول وضع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، عما يعنى هذا القرار وما هى الآثار التى تترتب عليه. المادة 86 من قانون العقوبات التى وردت فى قرار مجلس الوزراء بإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية تفسر لنا ماذا يعنى هذا القرار، فقد مكنت هذه المادة الدولة من تضييق الخناق على الجماعة بشكل كبير، فهى التى سيتم الاستناد عليها فى محاصرة أنشطة الجماعة لحين صدور قانون الإرهاب، ولا تعنى هذه المادة أن يتم إلقاء القبض على أعضاء الإخوان بأثر رجعى، فالقاعدة القانونية تقول إنه لا يجور محاسبة المجرم على جرم ارتكبه قبل إصدار القانون، وبالتالى لا يمكن محاسبة أعضاء الجماعة أو مناصريها على الانضمام إلى الجماعة قبل إصدار قرار وضعها كمنظمة إرهابية، وأيضا لا يمكن محاسبة أعضاء الجماعة على الانضمام إليها بعد إصدار القرار دون أن يعلنوا هم أنهم أعضاء بالجماعة ومشاركون فى أنشطتها غير القانونية، أو يتوافر للجهات الأمنية والقضائية من الدلائل ما يؤكد انتماء أحد المواطنين إلى هذه الجماعة والاشتراك فى أنشطتها غير القانونية، لكن يبقى السؤال الآن: ما هو مصير أعضاء الجماعة الذين سيتورطون فى أنشطتها غير القانونية عقب صدور هذا القرار؟ فى نص المادة 86 من قانون العقوبات الإجابة على السؤال السابق، فهى التى تحدد معنى الأنشطة الإرهابية التى ترتكبها الجماعة الإرهابية، كما توضح العقوبات التى تنتظر من يقوم بمثل هذه الأنشطة، فيقول نص المادة: يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح» إلى هنا انتهى نص المادة التى توضح وتعرف ما هو الإرهاب، وبالتالى توضح ما هى الجرائم التى سيعاقب القانون عليها فى حال ارتكابها، وبالنظر إلى هذا النص القانونى نجد أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قد ارتكبت كل الجرائم التى عرفها القانون بأنها «إرهاب» ولذلك فقد استحقت هذا التصنيف عن جدارة. ملحقات هذه المادة تبين العقوبات المترتبة على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، فهى التى تضع العقوبة المناسبة أمام الدعوات الهدامة التى تمارسها الجماعة وتعاقب بالسجن خمس سنوات كل من يدعو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ولكنها تفرق بين من يشارك فى هذا الأمر ومن يتزعمه، فقال: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها (يقصد الجماعة الإرهابية) أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه» ومن هذا النص نعرف أن كل من يتبرع للجماعة أو يدعمها ماديا أو معنويا فإن عقوبته تكون الأشغال الشاقة المؤبدة، أما الانضمام إلى هذه الجماعة أو المشاركة فيها بأية صورة، مع العلم بأغراضها. فعقوبته هى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ومدة الخمس السنوات السابقة لم تقتصر على من يشترك بالفعل فى أنشطة الجماعة الإرهابية، وإنما تعاقب أيضا كل من روج بالقول أو الكتابة وكل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا للجماعة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجماعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها الجماعة، أو كان الترويج لها داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما. أما فى المادة 86 مكرر «ب» فإنها نصت على معاقبة كل عضو بالجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه، وفى المادة 86 مكرر «ج» فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها، أما المادة 86 مكرر «د» فإنها نصت على معاقبة كل من تعاون أو التحق بجماعة إرهابية وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر، ويبقى أن نقول إن هذه الإجراءات ربما تكون كفيلة بوقف أنشطة الجماعة الإرهابية وتضييق الخناق عليها، لكن الأهم من إصدار القرار هو تنفيذه بإرادة حديدية ودقة متناهية، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القامة.