جامعة بني سويف تحقق إنجازا عالميا جديدا    قيادى بالوفد: تنسيقية شباب الأحزاب قدمت نموذج ملهم للحياة السياسية السليمة    طيبة التكنولوجية تُشارك في ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 14 يونيو    وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين من شباب دمياط على مهن الحاسب الآلي والتفصيل والخياطة    توزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة بواسطة مبادرة الناس لبعضهم بأسوان    مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بمدن الوادى الجديد    وزير الدفاع الأمريكي: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا    المقاومة: جيش الاحتلال قتل اثنين من أسراه لدينا    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل    جيش السودان: مقتل أحد قادة "الدعم السريع" في معركة "الفاشر"    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد المقاولون العرب استعداداً لمواجهة سيراميكا    رسميًا.. نجم منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي    ننشر أماكن ساحات صلاة العيد الأضحى 2024 في القليوبية    أول صورة للضحية.. حبس المتهمة بقتل ابن زوجها في القناطر الخيرية    اليوبيل الذهبى ل«نفرتارى النقاد»    أبرزهم السقا.. نجوم ظهروا ضيوف شرف في أفلام عيد الأضحى    برامج وحفلات وأفلام ومسرحيات.. خريطة سهرات عيد الأضحى على «الفضائيات» (تقرير)    الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج": بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    صيام عرفة سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين.. المفتي: من لا يملك ثمن الأضحية فلا وزر عليه    صحة مطروح: إحالة عدد من الأطباء والعاملين بوحدة فوكه الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل    لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد    السعودية تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين في غزة    عالم أزهري يوضح كيفية اغتنام يوم عرفة    علي صبحي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الكردي ب«ولاد رزق 3» (فيديو)    تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان    الأمين العام لحلف الناتو: توصلنا لخطة كاملة لدعم أوكرانيا تمهيدا لقرارات أخرى سيتم اتخاذها في قمة واشنطن    القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم    طرق مختلفة للاستمتاع بعيد الأضحى.. «أفكار مميزة للاحتفال مع أطفالك»    بجمال وسحر شواطئها.. مطروح تستعد لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى    حج 2024| النقل السعودية تطلق مبادرة «انسياب» لقياس حركة مرور حافلات الحجاج    تردد قناة الحج السعودية 2024.. بث مباشر للمناسك لمعايشة الأجواء    "الأوقاف": إمام مسجد السيدة زينب خطيبا لعيد الأضحى    "ليس الأهلي".. حفيظ دراجي يكشف مفاجأة في مصير زين الدين بلعيد    أكلة العيد.. طريقة تحضير فتة لحمة الموزة بالخل والثوم    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    «التعاون الدولي» تصدر تقريرًا حول استراتيجية دعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب    الفرق يتجاوز 30 دقيقة.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر    65% من الشواطئ جاهزة.. الإسكندرية تضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك    لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية    نصائح للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى.. احرص عليها    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    القبض على 8 أشخاص فى أمريكا على علاقة بداعش يثير مخاوف تجدد الهجمات الإرهابية    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري    أفضل دعاء للميت في يوم التروية.. اللهم اغفر له وارحمه    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    يورو 2024| عواجيز بطولة الأمم الأوروبية.. «بيبي» 41 عامًا ينفرد بالصدارة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة داخل الاخوان بعد اعتبارها جماعة ارهابية
القضاة يطالبون الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لتسهيل التعامل دوليًا
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطالب قضائية جديدة بضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع بقانون خاص بالإرهاب يتضمن توصيف الإرهاب وسبل مكافحته وعقوبته.
وشدد القضاة على أن سرعة استجابة الرئاسة لإصدار هذا المرسوم ستؤدى لانتفاع مصر على المستوى الدولى بتحركات دبلوماسية لادراج الدول التى ترعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمويلهم ضمن الدول راعية الإرهاب، فضلا عن أن هذا القانون سيلزم الدول الموقعة على اتفاقيات مع مصر بتسليم قيادات الجماعة لمصر عن طريق الانتربول دون انتظار حكم قضائى جنائى نهائى، وعلى المستوى المحلى فمن المتوقع أن يتضمن القانون سبلاً جديدة لتمكين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الجرائم الإرهابية دون انتظار الإجراءات الطبيعية.
وكشف المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وملحقاتها تترتب عليه مصادرة وحظر جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها وتطبيق عقوبة على المخالفين قد تصل إلى الإعدام، مشددًا على ضرورة تدعيم قرار رئيس الوزراء بصدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأضاف «السحيمى» أن إعلان مجلس الوزراء اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم يتعرض لباقى الجماعات الأخرى وتنظيماتها التى تحمل فى طياتها فكر التيارات الإسلامية أو الجهادية وغيرها لمواجهة الإرهاب الحالى، مثل حزب البناء والتنمية الذى رأسه من هدد من فوق منصة رابعة العدوية بسحق من أسماهم بالانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة اصدار رئاسة الجمهورية المرسوم بقانون لوضع الضوابط الخاصة بالإرهاب وكيفية التعامل معه.
وأكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن اصدار القرار باعتبار الجماعة إرهابية هدفه ارضاء الرأى العام، لاسيما بعد أحداث المنصورة الإرهابية.
وأشار زهران إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يجب أن تقدم للمحكمة جميع الدلائل التى تثبت انتماءه للجماعة ليترك الأمر بعد ذلك للقضاء، وشدد على أن هذا الإعلان الهدف منه مواجهة تنظيم وكيان موجود بالفعل.
وأكد أن الأنباء التى تتردد عن قرب إصدار الرئاسة قرارًا بقانون خاصة بالإرهاب سيكون له مردود سياسى على الصعيد الدولى لتقوم مصر بتحركات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة لإدراج الدول التى تقدم مساعدات مالية للجماعة أو ترعاها تحت الدول راعية الإرهاب، وتطبيق عقوبات اقتصادية عليها، من خلال الأمم المتحدة، مثل دولة قطر، وهذا من شأنه دعم مركز مصر دوليا.
وأضاف أن صدور قانون رئاسة الجمهورية الخاص بالإرهاب سيسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب، وأنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب باعتباره حالة مستثناة، ومنها إجراءات القبض والتفتيش، مبنيًا أن الأمر بأكمله يهدف لوجود إجراءات متعلقة بتمكين الجهات التى تكافح الإرهاب من سرعة أداء عملها ودون توقف على قانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل للإرهابيين الفرار.
وأضاف زهران لابد أن يتضمن هذا القانون الخاص تعريفًا واضحًا وصريحًا للإرهاب وماهية أعماله وما هى الجهة الراعية للإرهابيين ومصادر التمويل وما يدخل منها وما يخرج عنها.
وقال «زهران» لابد من وضع قانون مستقل لمكافحة منظومة الإرهاب، وأكد أن هذا القانون الخاص فى حالة صدوره سيطبق على الإرهابيين لتصبح مواد قانون العقوبات 86 غير قابلة للتطبيق, لأن المبدأ القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام.
وكشف مصدر قضائى أن صدور قرار رئاسة الجمهورية أصبح مطلبًا ملحًا وعاجلاً للتعامل مع المجتمع الدولى وسرعة ضبط قيادات الجماعة فى الخارج عن طريق الانتربول.
وتنشر «الوفد» اليوم مواد قانون العقوبات التى تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى:
مادة 86:
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابعة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكررًا «أ»:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكررًا «ب»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة 86 مكررًا «ج»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
مادة 86 مكرر «د»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى لو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.