رحب مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود" بنص المحاماة فى صيغته النهائية، الذى وافقت عليه لجنة الخمسين فى اجتماعها، مساء الأحد الماضى. وقال "عبد الحليم" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن النص حدد الحماية التى تسبغ على المحامى أثناء مباشرة عمله بأنها كافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر- فى غير حالات التلبس- القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع، وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، موضحا أن ذلك ربما يكون كافياً ولكنه ليس بجديد، ولعله هو الجزء الأهم فى كل هذه المعركة التى أدارها النقيب مع لجنة "الخمسين". وأضاف "عبد الحليم"، ربما يكون قد انتهى مشوار مادة المحاماة فى الدستور ولكن تبقى هناك العديد من المعارك التى يتعين على المحاماة أن تخوضها فيما أحال إليه الدستور من تنظيم هذه الحقوق، وخاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من النص والتى تقول "وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضاءها"، حيث يرى البعض أنه كان ينبغى أن تكون النقابة سيدة جدولها مباشرة بنص دستورى، بينما يرى آخرون أنها مسألة تحصيل حاصل فيما لو نص الدستور على ذلك، خاصة وأنه من الطبيعى أن يحيل ذلك إلى القانون، فقد تحصل نقابة المحامين من القانون الحق فى تحديد أعداد المقبولين لديها وأن تضع النقابة شروط وقواعد القبول بجداولها، وكذا تأديب ومساءلة أعضائها. وتابع منسق "محامون بلا قيود": "كل التمنيات للمحاماة بوضع أفضل فى ظل هذا النص، وإلى معارك قادمة مع نصوص القانون الخاص بالمحاماة الذى أصبح من البديهيات أن نبدأ من الآن الإعداد الكبير لتعديلات هامة لقانون المحاماة بما يحقق هدف المشرع الدستورى، وكذا إرساء قيمة العدالة المصرية بمنح حقوق المحامين المهدرة منذ سنين. وأوضح أنه بالموافقة على ذلك النص انتهى الجدل وأصبحنا أمام نص جديد، وإن كان قد أضاف من مقترح نص النقيب بأن كل من "كفالة حق الدفاع" و"سيادة القانون" قد أضيفتا إلى ما أسند للمحاماة من مشاركة مع السلطة القضائية، غير أنها مسألة لا تمثل كثيراً من الأهمية باعتبارها إحدى البديهيات، ما كان المحامون فى حاجة إلى التأكيد عليها من مشاركتهم فى كفالة حق الدفاع وسيادة القانون بقدر أنهم كانوا فى أحوج ما تنبسط الحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية إلى أعمال المحاماة، وهى التى فسرها بعض الغلاة من القضاة بأنها حصانة مرفوضة للمحامين وتحايل للحصول على حق غير مستحق. كما أضاف النص إلى وصف المحامى منقولاً من مقترح النقيب"شمول ذلك على محامى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة"، وهى أيضاً لا تمثل نقلة كبيرة باعتبار أن النقيب فى تفسير سابق له أكد أن كلمة محام هى تشمل محامى المكاتب الخاصة ومحامى الإدارات القانونية سواء بسواء، وبالتالى فلم تقدم هذه الإضافة أى جديد للنص، حسب تأكيد عبد الحليم. ولفت إلى أن النص حسر الحماية بضمانة أقل من الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية حتى وإن كانت كافية، كما أنها قاصرة على بعض أعمال المحامى أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة دون باقى أعمال المحاماة المختلفة، خاصة أن المحامى يتمتع بموجب المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بحماية أفضل من تلك التى قررتها مادة المحاماة فى الدستور، حيث تقول المادة 54 إنه (يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).