«الفنية للحج»: السعودية تتخذ إجراءات مشددة ضد أصحاب التأشيرات غير النظامية    أبو الغيط: لا بد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فورى    عمرو أديب يكشف حقيقة تمرد إمام عاشور على حسام حسن (فيديو)    "شاومينج " ينتصر على حكومة السيسي بتسريب أسئلة التربية الوطنية والدين مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة    iOS 18 .. تعرف على قائمة موديلات أيفون المتوافقة مع التحديث    تزاحم الجمهور على خالد النبوى فى العرض الخاص لفيلم أهل الكهف    مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نحن فى أشد الحاجة لتلبية الحاجات الإنسانية لغزة    محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي    نصائح يجب اتباعها مع الجزار قبل ذبح الأضحية    التضامن توضح حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    دبلوماسي روسي: تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بسبب واشنطن    «القاهرة الإخبارية»: سرعة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار أبرز مطالب بلينكن من نتنياهو    وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة    ملخص وأهداف مباراة أوغندا ضد الجزائر وريمونتادا محاربى الصحراء.. فيديو    متحدث «الشباب والرياضة»: سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    متحدث "الرياضة": سلوك معلم الجيولوجيا مخالف لتوجه وزارة التربية التعليم    سيف زاهر: مصطفى فتحي كان بديلًا لمحمد صلاح ولكن!    تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية لتدريب "مودة" للشباب المقبلين على الزواج    "فضل يوم عرفة" أمسية دينية بأوقاف مطروح    افتتاح مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية "IATS"    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سعر الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات    محمد لطفي يروج لشخصية الشربيني في فيلم ولاد رزق 3    قصواء الخلالي: الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدا حتى الآن    غدا.. "ليتنا لا ننسى" على مسرح مركز الإبداع الفني    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    عادة خاطئة قد تصيب طلاب الثانوية العامة بأزمة خطيرة في القلب أثناء الامتحانات    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    ميدفيديف يطالب شولتس وماكرون بالاستقالة بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي    "وطني الوحيد".. جريدة المصري اليوم تكرم الكاتب مجدي الجلاد رئيس تحريرها الأسبق    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    ختام الموسم الثاني من مبادرة «طبلية مصر» بالمتحف القومي للحضارة المصرية    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    جامعة أسيوط تطلق فعاليات ندوة "الهجرة غير الشرعية: أضرارها وأساليب مكافحتها"    الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مؤسسات بسوق المال ترفع دعوى ببطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 08 - 2013

صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس للنظر فيها.
وأضاف عادل انه ليس خافيا على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسى / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة نتيجة فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.
وأوضح محمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك فى الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفى البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط باكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلا "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحا أن الرسوم على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد يمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول فى ذات الجلسة التى فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستورى لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذى تم فرضه فى 29 أبريل الماضى.
وأشار الترساوى إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدى لإنهيار الأساس الذى بنى عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التى تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً، مشيرا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعنى تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوى تحول الضريبة إلى جباية؛ لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى، مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات. وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى فى فرضها، وتكون مبالغ ثابتة، وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوى التضاد فى السياسات، حيث إنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق، نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادى الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة فى عمليات البيع والشراء فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبرى نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذى كفله الدستور، بحرية الملكية والاستثمار.
وفى سياق متصل اعتبر الترساوى أن واحدا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستورى تهدم الأسس القانونية للدولة، مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى، طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوى على أنه بانتهاء حالة الضرورة فى فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالى من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا فى حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعى، حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه فى السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه فى عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ إجمالى قيمة الضريبة المستهدفة فى الموازنة 359 مليار جنيه، بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالى الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشترى و0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.