السفير اليمني يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون    مدبولي: نؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب في غزة    توريد 202 ألف و129 طنا من القمح إلى صوامع كفر الشيخ    انطلاق الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني    السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات    أردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة    جوتيريش يدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري    نهائي ساخن لدوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا وأولمبياكوس    ليكيب: مبابي لم يحصل على راتبه من باريس منذ شهر إبريل    بغداد بونجاح ينضم لصفوف الأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة    ضبط عنصر إجرامي يدير وكراً لتصنيع المخدرات    "تعليم الجيزة" يكرم أعضاء المتابعة الفنية والتوجيهات وأعضاء القوافل المركزية    حريق يتسبب في تفحم محتويات شقة سكنية في منطقة الحوامدية    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع    ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مستوردة داخل مخزن غير مرخص بطنطا    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    حلم «عبدالناصر» الذى حققه «السيسى»    تقرير فلسطيني: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    جيش مصر قادر    3 فنانات يعلن خبر ارتباطهن في شهر مايو.. مي سليم آخرهن    تعرف على جدول قوافل «حياة كريمة» الطبية في البحر الأحمر خلال يونيو    أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الأربعاء    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% أول 4 شهر من 2024    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    60% للشركة و25% للصيدلية، شعبة الأدوية تكشف حجم الاستفادة من زيادة أسعار الدواء    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    وزير الإسكان: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحليل: تحالف سوق المال لبطلان ضريبة الدمغة خطوة نحو إيقاف نزيف الخسائر

كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن القيام بتكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية و تضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالاضافة الي اثرها السلبي علي التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها .
و اضاف عادل انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه , بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير و اشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري .
و اوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية المشارك في الدعوي ان غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحا ان الرسوم علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط اي ان الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبء ضريبي جديد سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات الي جانب اثرة المدمر لالية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة .
من جانبة استعرض الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضة في 29 ابريل الماضي .
وأشار الترساوي إلي ان أولي نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لإنهيار الاساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي أعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً مشيرا إلى أن الضريبة اهملت جزءً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة الي جباية ، لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها , بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي .
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات , حيث أنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار ، و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية , مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف موضحا ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره ، و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه .
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح ، ويتم تحديد حد أقصي لها ، مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها ، لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور , بحرية الملكية والاستثمار .
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي ان واحد فقط من تلك الاسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام ، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغاءها و مخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الاسس القانونية للدولة مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخري طبقاً للأعراف الدستورية الدولية .
وشدد الترساوي علي أنه بإنتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم أختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي ، حيث لا تمثل العوائد منها وسط احجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 250 – 350 مليون جنيه في عدد ايام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ اجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنه 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من اجمالي الضرائب المستهدفة .
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية ، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.