استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.20 دولار للبرميل    «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر    نصر الله يتوعد إسرائيل بحرب بلا سقف ويهدد قبرص    غيابات جديدة فى مران منتخب فرنسا قبل قمة هولندا وظهور مبابى بدون قناع    مصدر مقرب من عواد ل في الجول: اللاعب متقبل قرارات الزمالك.. وأقواله في التحقيقات    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة على القاهرة    كبسولة مسائل وقوانين الفيزياء.. خلاصة المادة لطلاب الثانوية العامة    حماس: جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة    حماس: سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس    طريقة عمل الريش المشوية، أكلة العيد المميزة    حماس: 40 طفلًا قتلهم الجوع بغزة والمجاعة تتفاقم نتيجة حرب الإبادة الجماعية    رؤساء لجان فى مجلس النواب ل«الشروق»: الحكومة الجديدة تواجه تحديات «جسامًا» تتطلب تغييرات جوهرية بأدائها    لا تفوت فرصة التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو!    ميلان يرفض عرض الهلال السعودي لضم لياو    غيابات الأهلي صداع في رأس كولر أمام الزمالك    تفاصيل استراتيجية جديدة لقطاع الصناعية المصرية حتى عام 2027    تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر    اللحمة ب 250 جنيهًا عند الجزارة «أم سعيد»    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية    الملحن محمد يحيى يشارك لأول مرة كموزع في أغنية تتحبي لعمرو دياب    فعاليات وزارة الثقافة كاملة العدد خلال عيد الأضحى المبارك    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    اليوم العالمي ل الأنيميا المنجلية.. 4 أعراض تكشف الإصابة بالمرض    خسائر ب 660 مليون يوان جراء الفيضانات في مقاطعة جيانجشي الصينية    أكلته الكلاب.. تفاصيل العثور على بقايا جثة عامل داخل بركة مياه بمدينة بدر    طريقة عمل كفتة الحاتي، مناسبة للأصدقاء في زيارات العيد    حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج    الحوثيون: 3 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غرب اليمن    وزيرة الهجرة: نتابع موقف الحجاج المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين    النيابة تندب لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار    عيد الأضحى 2024.. "اليخت والبانانا والبارشوت" أبرز الألعاب المائية بشواطئ مطروح    مراكز شباب الغربية تستقبل المواطنين في مبادرة العيد أحلى    بعد إصابة زملائهم .. 3 لاعبين استغلوا الفرصة وتألقوا في الدوري وخطفوا الأضواء    سرقة درع الدوري الإنجليزي.. تعرف على التفاصيل    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    منسق قوات الطوارئ الدولية اللبناني: أمريكا زودت إسرائيل ب«إف-15»    الرئيس الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه بدفاع مشترك لمواجهة روسيا    "الصحة": تنفيذ 129 برنامجا تدريبيا ل10 آلاف من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة    3 أبراج فلكية تكره النوم وتفضل استغلال الوقت في أشياء أخرى.. هل أنت منهم؟    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    يسرا تعود للمسرح بعد غياب 22 سنة    في رابع أيام عيد الأضحى.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشرقية    ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. 500 عمل فني رصيد «الجوكر»    تعرف على خريطة 10 مشروعات نفذتها مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    صحة الشرقية تعلن تنظيم قافلة طبية بالفرايحة غدا    مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في أسيوط    "رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب    أجر عمرة.. مسجد قباء مقصد ضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة فى الواجبات والحقوق واجب دستورى
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 07 - 2013

بعد كتابتى المقال السابق بأولوية محاربة الفساد والدفاع عن المال العام تعرضت لهجوم شديد من المتعصبين للمهن التى ينتمون إليها دون أن يقدموا الطريقة اللازمة والصحيحة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة ودون البحث فى تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة من واجبات وحقوق، ومهما حدث من هجوم، فإننى سأكثف جهودى مع المخلصين الذين طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة إلغاء الازدواجية المقررة من المشرع الفاسد على حماة الحقوق والأموال العامة محامى الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة المتحدين فى الاختصاصات الواحدة والمراكز القانونية الواحدة لكون المشرع الفاسد قد أسبغ على محامى هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ولم يقررها لمحامى الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة والتى تدخل فى نطاقها ما يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة للشعب بل قرر عليهم المشرع تبعية ظالمة فاسدة للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم، كما ورد بالقانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 وأقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالرغم أن نص المادة السادسة من قانونها رقم 10 لسنة 1986 يوجب دفاعها عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة فكانت النتيجة ضياع وسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة.
وإننا نثق فى المخلصين أعضاء اللجنة الموقرة التى ستقوم بالتعديلات الدستورية وصياغة الدستور الجديد بأنهم سيراعون مصلحة البلاد والعباد ولن يكونوا مطلقا كالسابقين الذين منحوا حقوقا لفئة وحجبوها عن فئة أخرى بالرغم أن مراكزهم القانونية واحدة واختصاصاتهم واحدة وقد يقفون معا يدافعون عن شخصية اعتبارية عامة واحدة فى دعوى واحدة أمام دائرة قضائية واحدة عن حقوق وأموال عامة للشعب المصرى.
ونسوق بعض الأسانيد والأدلة للرد على الرافضين للمساواة بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهؤلاء المحامين ذلك لحماية الحقوق والأموال العامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد الشعب الذى ضحى بكثير من شبابه بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013
أولا: النصوص الدستورية الواردة بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013
المادة الرابعة ) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الحادية عشر( للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون )
المادة السادسة عشر: التى تقرر بأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
ثانيا: مبادئ المحكمة الدستورية العليا
ونكتفى بالمبدأ الدستورى بالحكم الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 ( وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
ثالثا: النصوص القانونية
أولا: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
المادة الأولى: (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون ... الخ).
المادة الثانية:( يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء) واعتقد أنه بهذا النص لا يستطيع احد أن يجادل فى وحدة المركز القانونى لهؤلاء وهؤلاء.
ثالثا: القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة
المادة الأولى: والتى بها عدد كثيرا من الاختصاصات منها ( المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى......الخ)
وكذلك بالمادة السابعة: تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة برئاسة السيد المستشار وزير العدل وتختص هذه اللجنة باختصاصات هامة بشأن أعضاء الإدارات القانونية وضحتها المادة الثامنة من نفس القانون السالف، تؤكد تبعية هؤلاء الأعضاء للسيد وزير العدل وكذلك نص المادة التاسعة المتعلقة بالقيام بالتفتيش على محامى الهيئات العامة بواسطة إدارة بوزارة العدل تتكون من عدد كاف من المستشارين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية.
رابعا: القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة.
ونكتفى بنص المادة السادسة ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى........الخ) ونتساءل لصالح من أن تقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن الهيئات والشركات والبنوك العامة وجميعها شخصيات اعتبارية عامة وهذا تأكيد على التشريع الفاسد لسلب ونهب البلاد بتكليف محامين تابعين للسلطة التنفيذية لا يتمتعون بالاستقلال اللازم.
ومما تقدم يبين أننا فى حاجة إلى نص دستورى بالدستور الجديد لحماية الحقوق والأموال العامة وتحقيق المساواة بين حماة تلك الشخصيات الاعتبارية العامة جمعيا باختيار احد الاقتراحين التاليين:
أولا: الاقتراح الأول بإضافة نص جديد بالدستور: ( تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية )
ثانيا: الاقتراح الثانى بدمج المادتين 179، 180 ( يدمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.