جذبت انتباهي تصريحات المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بصحيفة الأهرام المسائي بتاريخ2011/3/16 وبداية فإنني أتفق مع سيادته بأن هيئة قضايا الدولة لها دور هام في مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام منذ إنشائها عام1875 علي اختلاف مسمياتها ولكن كيف يصرح بأن الهيئة التي يرأسها هي الجهة الوحيدة المنوط بها الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها؟ وهل نسي أو تناسي أن الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتيادية العامة الأخري التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عنها يوجد محامون مثل أعضاء الهيئة بإدارات قانونية؟ وهل لا يعلم سيادته أن لهؤلاء تبعية لوزارة العدل ويتولي أمورهم مستشار بمهام كبيرة يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية؟ ولماذا يطالب سيادته باستقلال أوسع وأكبر لهيئة محامي قضايا الدولة دون أن يتطرق لمحامي الهيئات العامة والبنوك العامة والشركات العامة؟ أليست الحقوق والمليارات التي تدافع عنها هيئة قضايا الدولة هي نفس المليارات والحقوق التي يترافع عنها محامي الهيئات العامة؟ ألا يشترك هؤلاء المحامون وهؤلاء الأعضاء بالهيئة الموقرة في دعوي واحدة وأمام دائرة قضائية واحدة؟ ولماذا تتنازل هيئة قضايا الدولة المستقلة وغير التابعة للسلطة التنفيذية عن المرافعة بقضايا الشعب المقدرة بالمليارات وحقوقه لمحامي الهيئات العامة التابعين والملاكي لرؤساء مجالس الادارات؟ ولكي أوضح للمختصين وغيرهم وحدة الاختصاص ووحدة المراكز القانونية لهؤلاء وهؤلاء إليهم الأسانيد القانونية. أولا: نص المادة السادسة من القانون رقم10 لسنة1986 المعدل والخاص بهيئة قضايا الدولة تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها.. الخ. ثانيا: نص المادة الأولي من القانون رقم47 لسنة1973 بشأن محامي الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية التي تخضع له عددا من الاختصاصات وأولهما: المرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدي الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي.. الخ ثالثا: نص المادة السابعة من القانون السالف تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة برئاسة السيد المستشار وزير العدل وتختص هذه اللجنة باختصاصات مهمة بشأن أعضاء الادارات القانونية وضمتها المادة الثامنة من نفس القانون السالف تؤكد تبعية هؤلاء الأعضاء للسيد وزير العدل وكذلك نص المادة التاسعة المعلقة بالقيام بالتفتيش علي محامي الهيئات العامة بواسطة إدارة بوزارة العدل تتكون من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو مايعادلها. رابعا: نص المادة الثانية من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامي علي غير هؤلاء هذا بالاضافة إلي نص المادة الأولي من القانون السالف المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون.. الخ. وكذلك إقرار هيئة قضايا الدولة نفسها بدفاعها بالدعوي رقم1822 لسنة6 ق أما المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية. ونصوص الدستور وخاصة المادة40 المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وكذلك المباديء الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومنها ماورد بالحكم الصادر بتاريخ1997/12/6 رقم86 لسنة18 ق دستورية وكان استقلال المحامين في أداء أعمالهم واحتكامهم إلي ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولي توجيههم وفرض رقابتهم عليهم. ياسادة طالما هؤلاء وهؤلاء يمارسون ذات الاختصاصات وذات الاجراءات ويعد بيان بعض النصوص المؤكدة لوحدة المراكز القانونية لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة جميعا لكونهم يدافعون عن الحقوق والمال العام فإنه يجب خضوع محامي الشخصيات الاعتبارية العامة جميعا لقانون واحد بدلا من هذه الازدواجية.