حصلت «روز اليوسف» علي النص الكامل والمذكرة الايضاحية لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون هيئة قضايا الدولة رقم 57 للعام 1963 ويقتصر المشروع علي تعديل مادتين فقط من قانون الهيئة، هي المادة السادسة، والسادسة واحد مكرر. حسب نص مشروع القانون الذي عكفت علي اعداده وصياغته لجنة برئاسة المستشار محمد محمود طه نائب رئيس الهيئة واثنان من نواب الهيئة وممثلون من مجلس ادارة نادي هيئة قضايا الدولة.. فإن التعديل يأتي لمواكبة التطورات المتلاحقة للنزاعات القضائية التي تدخل فيها الدولة وزاراتها كطرف رئيسي سواء تلك النزاعات المقامة ضدها أو منها أمام المحاكم. وحسب المشروع تم تعديل نص المادة السادسة من القانون إلي أن تنوب هيئة قضايا الدولة دون غيرها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليه من قضايا امام المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها.. وكذلك لدي الجهات الاخري التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعوي، وصحف الطعون، والأحكام المختلفة بتلك الجهات، وما اتصل منها بجهة القضاء العادي او جهة القضاء الاداري او اي هيئة قضائية اخري. كما نص التعديل الجديد علي هذه المادة فقرة جديدة تعطي الحق لرئيس الهيئة اختيار المحامين الذين يقومون بالترافع في القضايا والدعاوي المقامة امام المحاكم اذا نصت صراحة علي: «ولرئيس الهيئة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة الدعاوي الخاصة باحدي الشخصيات الاعتبارية العامة امام المحاكم الأجنبية». وفيما يخص المادة السادسة مكرر «1» والمرتبطة بالجرائم التي يمكن ارتكابها من جانب أعضاء الهيئة تم التعديل الي «انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا الا بعد الحصول علي اذن من المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، وفق المادة الرابعة ايضا من نص قانون الهيئة نفسها، وهذه المادة مرتبطة في نفس الوقت بالحصانة القضائية لاعضاء الهيئة كما شدد التعديل الجديد ايضا علي ضرورة اخذ اذن النائب العام عند الغاء القبض علي عضو الهيئة في حال تلبسه بالجريمة، اذ نص التعديل صراحة علي «أنه في حالات التلبس بالجريمة يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو هيئة قضايا الدولة او حبسه احتياطيا، اخطار رئيس الهيئة بذلك في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية للقبض علي العضو». أيضا طالبت الهيئة في التعديل الجديد الخاص بجرائم اعضاء الهيئة بضرورة انشاء غرف مستقلة في حال القاء القبض عليهم وايداعهم السجون اذ قال النص المقترح تمريره برلمانيا في حال الموافقة عليه «لا يجوز اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوي الجنائية عليه في جناية أو جنحة الا بطلب من النائب العام وبموافقة المجلس الاعلي للهيئة.. ويجري حبس اعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبة المقيدة لحرياتهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المتخصصة لحبس السجناء الآخرين. وحسب المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ل «روز اليوسف».. وكذلك المذكرة الايضاحية للتعديلات المقترحة علي قانون الهيئة.. فانه فيما يخص دور الهيئة في الدفاع عن الدولة والحكومة.. والوزارات.. فإن هدف تعديل المادة السادسة منع اللبس حول نيابة الهيئة شكل منفرد، عن الدولة فيما يقام منها أو ضدها من قضايا من خلال اضافة كلمة «دون غيرها» بشكل يؤكد أحقية الهيئة دون غيرها في النيابة القانونية عن الدولة.. وبشكل يمنع في نفس الوقت اي صورة من صور وأشكال الانابة لأي جهة أخري خاصة بعد قيام بعض المحافظات الي التعاقد مع بعض المحامين من ذوي المكاتب الخاصة في ظل النص الحالي. وبخصوص الحصانة والضمانات المقررة التي أقرتها الهيئة في تعديل النص الحالي، فإن التعديل يهدف الي اضفاء مانات حقيقية تكفل الحماية لاعضاء الهيئة لتمكينهم من اداء واجبهم.. خاصة ان النص الحالي يضفي قدراً من الحماية القضائية، أثناء نظر الاعضاء للقضايا داخل المحاكم فقط، وليس أثناء سيرهم في الطريق العام أو تواجدهم في الأماكن العامة أو منازلهم أيضاً.