طالب أقصري بجامعة طيبة التكنولوجية يفوز بالمركز الثالث بمسابقة إبداع 12    وزير الري يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها    السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    أتكفل بمصاريف علاجهم.. نجيب ساويرس يناشد المسؤولين السماح بدخول المصابين الفلسطينيين لمصر    «التضامن الاجتماعي» تقرر قيد جمعيتين بمحافظتي القاهرة والشرقية    بعد الانخفاض الاخير.. تعرف علي أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مايو 2024    وزير البترول يكشف عدة حقائق عن منظومة الطاقة وسبل مواجهة تحدياتها    الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة    بحوث البترول يناقش الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي اتجاهات وتطبيقات    أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم | 27 مايو 2024    رئيس الوزراء يبدأ جولته بالبحيرة والإسكندرية بتفقد مزرعة نموذجية فى النوبارية    تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    مجزرة رفح.. الأونروا: غزة جحيم على الأرض وصور الليلة الماضية شهادة أخرى على ذلك    مصر تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل المتعمد لخيام النازحين فى رفح الفلسطينية    لليوم الثاني.. تجهيز 200 شاحنة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    مواجهة الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين    كولر يطير لسويسرا لقضاء إجازة خلال توقف الدوري    جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي    اليوم.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمديريات    استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في حريق مخزن أخشاب بإمبابة    إصابة شخص صدمته سيارة خلال محاولة عبوره طريق إسكندرية الصحراوي بالجيزة    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعياط    عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في مصر: مواعيد وتفاصيل    التفاصيل الكاملة لإيقاف تشغيل عدد من القطارات أيام الجمع والعطلات الرسمية    الأمن العام يضبط يضبط 44 كيلو مخدرات قيمتها 4 ملايين جنيه| صور    جامعة القاهرة تحتضن ختام فعاليات مهرجان إبداع 12    وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية (صور)    سيدة الشاشة العربية.. سر الغضب علي هذا اللقب    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    وكيل وزارة صحة الاسماعيلية تفاجئ وحدة أبو جريش الصحية وتحيل المقصرين للتحقيق    «الرقابة الصحية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لمنح شهادة «جهار- ايجي كاب»    وزارة الصحة توجه نصيحة لدول إقليم شرق المتوسط بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    عاجل:- توقعات بزيادة أسعار الأدوية قريبًا ومخاوف من نقص الدواء    مقتل وإصابة العشرات في 4 ولايات أمريكية جراء عواصف شديدة    الجزائر: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن    500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة ال 12    مهرجان كان السينمائى 77 .. مصر تتصدر المشاركات العربية    طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة الفرنسية والحاسب الآلي بكفر الشيخ    ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع "علوم الملاحة" ببني سويف لتعزيز التعاون    تشكيل الأهلي المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين    بعد قليل، نظر استئناف باقي المتهمين بقضية التوكيلات الشعبية المزورة    ستولتنبرج: الناتو يستعد للعب دورا أكبر بكثير في دعم أمن أوكرانيا    راهول كوهلي يكشف عن خضوعه لتجارب أداء فيلم The Fantastic Four    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    ميدو: إمام عاشور ممكن يلعب في أي مكان حتى لو مدافع.. ولا بد من دعم المنتخب بقوة    الأزهر للفتوى يوضح سِن الأضحية    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    هبوط فروزينوني.. وإنتر ينهي موسمه بالتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي    أهمية ممارسة الرياضة اليومية.. لجسم وعقل أقوى وصحة أفضل    علي جمعة يوضح معنى العمرة وحكمها وشروط وجوبها: آثارها عظيمة    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين فى حركة حماس خلال هجوم على رفح الفلسطينية    أوراق مزورة.. نقابة المحامين تكشف سر تأجيل القيد بالفترة الحالية    ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن    قطاع المتاحف: طريقة عرض الآثار بمعارض الخارج تتم من خلال لجان مشتركة    خبيرة: اللاجئون يكلفون الدولة اقتصاديا ونحتاج قواعد بيانات لهم دقيقة ومحدثة    بالتفاصيل.. تعرف على خطوات أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خلوصي» يتمسك بمنع المحافظين من تفويض المحامين في نزاعات الدولة
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 11 - 06 - 2010

حصلت «روز اليوسف» علي النص الكامل والمذكرة الايضاحية لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون هيئة قضايا الدولة رقم 57 للعام 1963 ويقتصر المشروع علي تعديل مادتين فقط من قانون الهيئة، هي المادة السادسة، والسادسة واحد مكرر.
حسب نص مشروع القانون الذي عكفت علي اعداده وصياغته لجنة برئاسة المستشار محمد محمود طه نائب رئيس الهيئة واثنان من نواب الهيئة وممثلون من مجلس ادارة نادي هيئة قضايا الدولة.. فإن التعديل يأتي لمواكبة التطورات المتلاحقة للنزاعات القضائية التي تدخل فيها الدولة وزاراتها كطرف رئيسي سواء تلك النزاعات المقامة ضدها أو منها أمام المحاكم.
وحسب المشروع تم تعديل نص المادة السادسة من القانون إلي أن تنوب هيئة قضايا الدولة دون غيرها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليه من قضايا امام المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها.. وكذلك لدي الجهات الاخري التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعوي، وصحف الطعون، والأحكام المختلفة بتلك الجهات، وما اتصل منها بجهة القضاء العادي او جهة القضاء الاداري او اي هيئة قضائية اخري.
كما نص التعديل الجديد علي هذه المادة فقرة جديدة تعطي الحق لرئيس الهيئة اختيار المحامين الذين يقومون بالترافع في القضايا والدعاوي المقامة امام المحاكم اذا نصت صراحة علي: «ولرئيس الهيئة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة الدعاوي الخاصة باحدي الشخصيات الاعتبارية العامة امام المحاكم الأجنبية». وفيما يخص المادة السادسة مكرر «1» والمرتبطة بالجرائم التي يمكن ارتكابها من جانب أعضاء الهيئة تم التعديل الي «انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا الا بعد الحصول علي اذن من المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، وفق المادة الرابعة ايضا من نص قانون الهيئة نفسها، وهذه المادة مرتبطة في نفس الوقت بالحصانة القضائية لاعضاء الهيئة كما شدد التعديل الجديد ايضا علي ضرورة اخذ اذن النائب العام عند الغاء القبض علي عضو الهيئة في حال تلبسه بالجريمة، اذ نص التعديل صراحة علي «أنه في حالات التلبس بالجريمة يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو هيئة قضايا الدولة او حبسه احتياطيا، اخطار رئيس الهيئة بذلك في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية للقبض علي العضو».
أيضا طالبت الهيئة في التعديل الجديد الخاص بجرائم اعضاء الهيئة بضرورة انشاء غرف مستقلة في حال القاء القبض عليهم وايداعهم السجون اذ قال النص المقترح تمريره برلمانيا في حال الموافقة عليه «لا يجوز اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوي الجنائية عليه في جناية أو جنحة الا بطلب من النائب العام وبموافقة المجلس الاعلي للهيئة.. ويجري حبس اعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبة المقيدة لحرياتهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المتخصصة لحبس السجناء الآخرين.
وحسب المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ل «روز اليوسف».. وكذلك المذكرة الايضاحية للتعديلات المقترحة علي قانون الهيئة.. فانه فيما يخص دور الهيئة في الدفاع عن الدولة والحكومة.. والوزارات.. فإن هدف تعديل المادة السادسة منع اللبس حول نيابة الهيئة شكل منفرد، عن الدولة فيما يقام منها أو ضدها من قضايا من خلال اضافة كلمة «دون غيرها» بشكل يؤكد أحقية الهيئة دون غيرها في النيابة القانونية عن الدولة.. وبشكل يمنع في نفس الوقت اي صورة من صور وأشكال الانابة لأي جهة أخري خاصة بعد قيام بعض المحافظات الي التعاقد مع بعض المحامين من ذوي المكاتب الخاصة في ظل النص الحالي.
وبخصوص الحصانة والضمانات المقررة التي أقرتها الهيئة في تعديل النص الحالي، فإن التعديل يهدف الي اضفاء مانات حقيقية تكفل الحماية لاعضاء الهيئة لتمكينهم من اداء واجبهم.. خاصة ان النص الحالي يضفي قدراً من الحماية القضائية، أثناء نظر الاعضاء للقضايا داخل المحاكم فقط، وليس أثناء سيرهم في الطريق العام أو تواجدهم في الأماكن العامة أو منازلهم أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.