رئيس الوزراء يهنيء السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    الدولار يصعد 10 قروش في نهاية تعاملات اليوم    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية دون خطة تؤمن سلامة المدنيين    إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل    روديجر يحذر مبابي من نهائي دوري أبطال أوروبا    ستبقى بالدرجة الثانية.. أندية تاريخية لن تشاهدها الموسم المقبل في الدوريات الخمسة الكبرى    مدرب بلجيكا: كورتوا سيغيب عن يورو 2024.. ونركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة    حالة وحيدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي    14 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا (فيديو)    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    «التعليم» تحدد موعد امتحانات نهاية العام للطلاب المصريين في الخارج 2024    3 ألحان ل حميد الشاعري ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن ال 21    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    بالأبيض.. لينا الطهطاوى رفقة هنا الزاهد وميرهان في ليلة الحنة    إحالة فريق تنظيم الأسرة و13 من العاملين بالوحدة الصحية بالوسطاني في دمياط للتحقيق    هيئة سلامة الغذاء تقدم نصائح لشراء الأسماك المملحة.. والطرق الآمنة لتناولها في شم النسيم    بالفيديو.. خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله    مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    كتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون ب شمال غزة    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    آثار جُرم يندى له الجبين.. أبو الغيط يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات قطر (تفاصيل)    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    كراسي وأحذية وسلاسل بشرية.. طرق غير تقليدية لدعم فلسطين حول العالم    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي يعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وينص القانون على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تؤول كافة الأرصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلى الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا وأمين عاما.وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون انعقاده صحيحًا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص في لائحته على اغلبية أكبر، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي:-
1. العمل على ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنين.
2. المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية.
3. وضع ومتابعه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والأهلية وتقديم ما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشأن.
4. ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة.
5. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
6. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
7. إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
8. تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية.
9. تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية.
10 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله بأهداف المجلس واختصاصاته.
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرارا من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته وتبدأ السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة.
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
2. التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية إلى موازنه السنة التالية.
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته وذلك بناء على طلب رئيس المجلس.
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به.
المادة (9)
يرفع المجلس تقريرا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
ويجوز للمجلس إذا راي مقتضي لذلك أن يرفع تقريرا خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشأن الحماية الاجتماعية.
المادة ( 10 )
على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصاديًا.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:-
1. المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول اليه.
3. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية إلى أخرى.
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الأول
التعريفات والاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون على رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
1. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي
2. الجهه الإدارية:- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية.
3. الاسرة:-:- زوج وزوجه أو أكثر وابناء معالون أو بعض أفرادها
4. الابناء المعالون:
أ‌- الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنه والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
ب‌- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل.
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
5. الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم أو والدهم وتزوجت امهاتهم أو سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل.
6. الارملة/ المطلقة:- كل امرآة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وليس لها دخل خاص بها.
7. ذوي الاعاقة:- كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
8. المريض بمرض مزمن: المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي.
9. العاجز عن الكسب:- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل.
10. المسن:- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
11. اسرة المسجون:- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل.
12. الاسرة مهجورة العائل:- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل أقامتة وليس لها دخل.
13. الدخل:- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقدًا خلال السنه السابقة على البحث.
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينه بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للأفراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول على معاش ضمان شهري طبقًا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون على النحو التالي:-
1- الابناء الايتام
2- الارملة والمطلقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.