سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»الأخبار« تنفرد بقانون الضمان الاجتماعي مجلس قومي للحماية الاجتماعية.. وحدود المعاش بقرار رئيس الوزراء
سقوط المعاش نهائيا عند التخلف عن الصرف سنة كاملة
أحمد البرعى انتهت وزارة التضامن من إعداد قانون الحماية الاجتماعية والضمان تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.. يقضي القانون بأن تؤول جميع الارصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلي الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون الجديد.. صرح بذلك »للأخبار« د. أحمد البرعي وزير التضامن وقال انه سيتم انشاء مجلس قومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية يهدف إلي توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتكون موارده من الميزانية التي تخصصها له الدولة.. ومن الهبات والصدقات التي تقدم لهم.. يطبق القانون علي كل مواطن لايحصل علي معاش ولايمكن اعالة نفسه وأسرته له الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان. وأوضح الوزير ان القانون بين الأفراد والاسر المستحقة لمعاش الضمان وهي الابناء والايتام والارملة والمطلقة وأبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت، والعاجز عن الكسب وذوي الاعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمرأة التي بلغت 05 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل كذلك اسرة المسجون أو مهجورة العائلة. وأضاف إن المادة 91 تقضي بان الفئات الواردة بقانون الطفل رقم 621 لسنة 8002 تستحق معاشاً شهرياً بذات قيمة معاش الضمان الموضح في القانون .. وتنص المادة 12 بأنه يصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الادني والحد الاقصي للمعاش الضماني للاسر المستفيدة ويستحق طالب المعاش معاشا شهريا بالكامل إذا لم يكن له أو لأسرته دخل فإذا كان لديهم دخل يقل عن قيمة المعاش المستحق خصص المعاش بقيمة هذا الدخل ويستثني من المادة السابقة ذوي الاعاقة أو المريض بمرض مزمن فسيتحقون معاش ضمان كامل وفقا للحالات الآتية. إذا كانت الزوجة أو أحد الابناء المعالين ضمن اسرة غير ضمانية يستحق معاشاً بشرط الا يزيد دخل الاسرة عن ثلاث أضعاف قيمة الحد الاقصي لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويتم الصرف في حالة الابن المعال لمتولي شئونه. وأضاف الوزير أن المادة 82 من القانون تقضي بأنه لايجوز خصم اية مصروفات إدارية عن قيمة المعاش أو المساندة الضمانية كما لا يجوز الحجز عليها إلا لدين نفقة محكومه بها طبقا لاحكام القانون ويقدم صاحب المعاش أو من يتقرر له الصرف إلي الوحدة الاجتماعية المختصة خلال شهر نوفمبر من كل عام بيانا سنويا عن حالته المالية والاجتماعية وعلي مديريات التضامن المتابعة الميزانية للحالات المستفيدة مرة كل سنة لتقدير استمرار استحقاقها أو احالة الحالات المخالفة للجنة الضمان المتخصة بشأنها وإذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر متتالية فعلي الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ويسقط الحق في طلب المعاش الشهري إذا لم يطالب به لمدة ستة أشهر ويسقط نهائيا في حالة عدم طلبة خلال سنة ويصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق وتنظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسي ولمدة ثمانية أشهر ويصدر رئيس الوزراء قراراً بقيمة المنحة.