تنشر "فيتو" بعض مواد مشروع قانون تنظيم التظاهر والذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة وبعد موافقة مجلس الوزراء و قرر رئيىس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. - للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. - الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة. - الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. - المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. - يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. - يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. - يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.