قرر المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون كشف تقرير الإتهام المقدم من النيابة الادارية الي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن عماد محمود عبد الصادق، محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام 2019 وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي وكشفت تحقيقات أحمد حجاج كمال، وكيل أول النيابة أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية إدارة الساحل التعليمية وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين وأنتهت التحقيقات إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 57، 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين رقمي 61 62 /4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة الاولي من القانون 19 / 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة 14 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين 15 / أولًا و19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 / 1972 وتعديلاته، والبند الاول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون 144 / 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات