موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    رئيس الوزراء: برامج التعاون مع البنك الدولي تستهدف دعم القطاع الخاص    انطلاق «عمومية المنشآت الفندقية» بحضور رئيس إتحاد الغرف السياحية    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    تطهير شبكات ومواسير المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية    السعودية ترحّب باعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين    يديعوت أحرونوت: وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج    بعد الفشل في سداد الديون.. شركة أمريكية تستحوذ على ملكية إنتر ميلان    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "الرجل الأول والعقد".. كواليس رحيل بوتشيتينو عن تشيلسي    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    "معيط" يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    قمة عربية فى ظروف استثنائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    جامعة حلوان الأهلية تنظم ندوة حول "تطوير الذات"    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل للحبس الاحتياطي والتعويض المادي للمحبوسين.. تعرف على أبرز تعديلات "الإجراءات الجنائية"
نشر في فيتو يوم 30 - 08 - 2019

عدد كبير من التعديلات المهمة والمستحدثة، تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي من المتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، وذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية من مناقشته والاستماع إلى كافة الجهات المختصة بشأنه.
وتهدف التعديلات بمشروع القانون، إلى تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمات، وتسهيل وتيسير الإجراءات بما لا يخل بحقوق المتهم أو يخل بتحقيق العدالة، وتتعلق أبرز التعديلات بأحكام الحبس الاحتياطي واستحداث بدائل له، وكذلك تعويض المحبوسين ماديا في بعض الحالات منها البراءة التامة، إلى جانب حماية الشهود وإجراء محاكمات عبر الفيديو كونفرانس.
بدائل الحبس الاحتياطي
ونظم مشروع القانون، ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي في عدد من المواد، منها المادة 117 التى نصت على، أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".
بهاء أبو شقة: هدفنا العدالة الناجزة في قانون الإجراءات الجنائية
كما نظمت المادة 129، مدد الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.
مدة الحبس الاحتياطي
كما لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح، و18 شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
التعويض المادي عن الحبس
أما عن التعويض عن الحبس في بعض الحالات، فقد نص القانون على، أن كل من حبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.
وهذه هي الحالات التي لا يستحق فيها طلب التعويض:
1: من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التي تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.
- إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.
- إذا ثبت أن المتهم خضع للحبس الاحتياطي، أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، ورغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.
قانون الإجراءات الجنائية أول أهداف «تشريعية البرلمان» في 2019
حماية الشهود
كما شمل مشروع القانون، عدة نصوص تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، منها، أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.
وأيضا، أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
كما نص على، أن للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته.
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ترى النور في دور الانعقاد المقبل
محاكمة كونفرانس
واستحدث مشروع القانون، إمكانية إجراء التحقيق والمحاكمة عند بعد عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث أجاز القانون لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستنئاف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.
واستحدث مشروع القانون، إجراءات جديدة في مباشرة النيابة العامة للتحقيق، بشأن المعاينة والتفتيش والضبط والإحضار، والاستجواب والمواجهة وسماع الشهود، والتكليف بالحضور، وأوامر الحبس والإفراج المؤقت، والتصرف بالمضبوطات، كذلك المنع من السفر.
واستحدث أيضا مشروع القانون، إجراءات جديدة لمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر، منها النص على حق النائب العام عند الضرورة أو حال الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من أو التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.