أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    «بوتين» يزور كوريا الشمالية فى رحلة نادرة وسط قلق «أمريكى- أوروبى»    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو)    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    تشاؤم وانتقاد ل كولر، آخر ما كتبته نورهان ناصر مشجعة الأهلي بعد مباراة الاتحاد قبل مصرعها    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي    موعد مبارة ألمانيا والمجر ضمن يورو 2024.. التشكيل المتوقع    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الأربعاء 19 يونيو 2024    نشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرات للحوثيين في اليمن    محافظ الإسكندرية: رفع 20 ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مؤسسة علمية!    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تواصل فعالياتها ثالث أيام عيد الأضحى في بئر العبد    مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    الحاجّ ال12من الفيوم.. وفاة شعبان سيف النصر خلال أداء المناسك الحج    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    ب10 جنيه بس.. الملاهى الشعبية بالزقازيق أجمل فسحة والسعر على قد الإيد    بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    محمود مهدى ل صاحبة السعادة: أعمال عادل إمام متفردة فى تاريخ السينما    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته    غزارة تهديفية بالجولة الأولى تنذر ببطولة قياسية في يورو 2024    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    تركوه ينزف.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحمى قضاة وشهود قضايا الإرهاب.. تعديلات ب"الإجراءات الجنائية" لتتواكب مع مخاطر العصر.. مشروع القانون يحظر نشر أسماء القضاة ويضع 5 آليات لحماية الشهود دون إعلان هويتهم.. و"الإعدام" لمن يتسبب فى تسريبها

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار دور الانعقاد التشريعى الثالث، ويتضمن نص التشريع الجديد من الحكومة والذى شمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى.

استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ومنظومة جديدة للإعلان القضائى وربطة ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

فقد ضم فصلاً جديداً متضمنا 5 مواد، نصت على جواز أن يتخذ الشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدًا لشخصية وبياناته.

وفى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، دون الإخلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص.

كما سمح مشروع القانون باستخدام محاكمات "الفيديو كونفرانس" فى النص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.

وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

سوزى ناشد: القضاة بحاجة لحمايتهم بعد حادثة اغتيال النائب العام
وأوضحت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طبيعة عمل القاضى فى تلك القضايا تستلزم ضرورة حمايته هو وأسرته من تداول اسمه إعلاميا، وذلك لدواعى أمنية خاصة فى ظل توسع العمليات الإرهابية فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن القضاة يشعرون بالاحتياج الجاد لحمايتهم خلال بحث قضية إرهابية أو أم قومى خاصة بعد حادثة اغتيال النائب العام.

ولفتت أن آليات حماية الشهود ضرورة هامة لابد من استحداثها وتعديلها، موضحة أن المبلغين وشهود الإثبات دائما ما يحتاجون لحماية فى مكافحة الفساد والقتل والسرقة وخيانة الأمن القومى أو تورط عناصر فى التدبير لقضية إرهابية".

عبد المنعم العليمى: نحتاج لحظر نشر كافة الشخصيات المرتبطة بقضية إرهابية سواء ضباط أو قضاة
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة فى القضايا الإرهابية من قاضى لضابط وحتى لشاهد.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.