مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد    20 مايو 2024.. البورصة تعاود الهبوط بانخفاض طفيف    لماذا يتهم المدعي العام للجنائية الدولية نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية؟    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    أحمد أوفا يقود هجوم إنبي أمام المصري في الدوري    تحرير 118 محضرا مخالفا خلال حملات تموينية وتفتيشية بالمنيا    ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان    المحكمة تنتدب الطب الشرعي في محاكمة طبيب متهم بإجهاض السيدات في الجيزة    انطلاق ورشة لتدريب الشباب على فن الموزاييك بثقافة الإسكندرية    الرعاية الصحية: التوعوية بضعف عضلة القلب في 14 محافظة.. و60 منشأة صحية شاركت بالحملة    إطلاق أول استراتيجية عربية موحدة للأمن السيبراني الشهر المقبل    محمود محي الدين: 15% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    فلاح يقتل والده بأسيوط.. هكذا عاقبته المحكمة    موعد الفرحة: تفاصيل عيد الأضحى في السعودية لعام 2024    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    "وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته    سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)    فرقة «المواجهة والتجوال» تواصل نجاحاتها بالعريش والوادي الجديد    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة    تأثيرات الإفراط في تناول الفواكه لدى كبار السن.. نصائح وتوصيات    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول المادة «29» من قانون الصحافة.. فقيه دستوري: تضع الصحفي في فخ التأويلات أمام القاضي.. «أبو سعدة»: ليس منطقيا تضمين التشريع مواد سالبة للحرية.. قانونيون: تقرير مجلس الدولة غير ملزم للبرلمان
نشر في فيتو يوم 21 - 07 - 2018

البرلمان: استجبنا لكافة ملاحظات الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة
جدل واسع، أُثير بين الجماعة الصحفية والإعلامية، حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، ولا سيما أن به عددا من المواد يراها البعض بما فيهم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مقيدة لحرية الرأي والتعبير ومنتهكة للمكتسبات التي أعطاها الدستور للصحافة والإعلام.
الخلاف حول المادة 29
المادة «29» من التشريع الجديد، تأتي على رأس المواد الخلافية، وبخاصة إنها تندرج تحت المواد العقابية السالبة للحريات، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من القانونيين أيضًا، فعلى الرغم من أن مجلس النواب استجاب لملاحظة نقابة الصحفيين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتزم بالنص الدستوري وعدلها إلى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، إلا أن الاعتراضات اتجهت نحو أنه قانون لتنظيم وحماية الصحافة والمنتمين إليها، من الغريب أن ينص على مادة عقابية، وسط تخوفات من استغلالها مستقبلًا ضد الرأي المعارض.
تفسير واضح
من جانبه قال المستشار محمد نور الدين على، الفقيه الدستوري، إنه يجب على المشرع في المواد المتعلقة بالعقاب والتجريم، تفسير النصوص وتحديدها وتوضيحها تحديدًا لا لبس فيه ولا غموض، وذلك منعًا للتفسيرات الواسعة التي قد تضع الشخص في فخ التفسيرات الواسعة للقضاة.
ضبط المادة 29
وأشار إلى أن المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، وتأتي ضمن المواد السالبة للحرية، وكان يجب ضبطها، مؤكدًا أنه من الأفضل أن تكون المواد العقابية مجمعة في تشريع واحد بعيدًا عن قانون الصحافة.
البرلمان سيد قراره
وأكد "نور الدين" أن مجلس النواب سيد قراره، والمواد التي أشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوضح أن فيها شبهة عدم دستورية غير ملزمة للبرلمان، ورأيه يعد استشاريًا فقط، للبرلمان أن يأخذ به أو يتجاهله.
الالتزام بالنص الدستوري
وبينما قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة 29 الخاصة بالعقوبة السالبة للحريات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد تعديل صياغتها جاءت على نفس النص الدستوري من حيث المبدأ، ولكن الغريب أنه لم يترجم ويوضح في القانون.
تجاهل القاعدة الدستورية
وأضاف "أن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة تفسير المواد العقابية السالبة للحريات، تفسيرًا محددًا وواضحًا، والبرلمان لم يلتفت لهذه القاعدة" مشيرًا إلى أنه كان من الضروري ألا يتضمن على قانون متعلق بتنظيم الصحافة والإعلام على مواد عقابية، ولا سيما أن قانون العقوبات ينظم هذا الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.