قصواء الخلالي: اتحاد القبائل العربية سوف يندرج تحت بنود القانون والدستور    وصول البابا تواضروس الثانى قداس عيد القيامة المجيد    أبو هميلة: قرار فيتش يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر    الخائفون من العدالة..!!    أسامة كمال: الكل خاسر في حرب غزة وحماس وإسرائيل لم يحققا أي أهداف    كولر عن استبعاد أفشة: الموضوع بسيط    ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية ب 37 مليون جنيه    طلاب إعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة توعية بإيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي    عيد تجدد الحياة    طارق إمام للشروق: المعارض الأدبية شديدة الأهمية لصناعة النشر.. ونجيب محفوظ المعلم الأكبر    قصواء الخلالي: أهالي سيناء وقفوا بجانب الدولة المصرية وهم أولى بتنميتها    وكيل صحة القليوبية: استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل    صحة كفر الشيخ تعلن حالة الطوارئ خلال أيام عيد القيامة وشم النسيم     تسويق مغلوط للأولويات سيكون له ما بعده..    خطة وقائية الصحة تحذر من الأسماك المملحة.. واستعدادات بالمستشفيات    سفير فلسطين في تونس: مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية    81 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة 2024-2025    «ريناد ورهف» ابنتا المنوفية تحققان نجاحات في الجمباز.. صداقة وبطولات (فيديو)    نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أحياء الشروق ومنطقة الرابية    «القومى للأجور» يحدد ضمانات تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص    بالصور.. أهالي قرية عبود بالفيوم يشيعون جثمان الحاجة عائشة    تعرف علي موعد عيد الأضحي ووقفة عرفات 2024.. وعدد أيام الإجازة    بث مباشر| البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد    غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون    القس أندريه زكي يكتب: القيامة وبناء الشخصية.. بطرس.. من الخوف والتخبط إلى القيادة والتأثير    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    أحمد كريمة يعلن مفاجأة بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق    حريات الصحفيين تثمّن تكريم «اليونسكو» للإعلاميين الفلسطينيين وتدين جرائم الاحتلال    مستشار الرئيس عن مضاعفات استرازينيكا: الوضع في مصر مستقر    4 نصائح لشراء الفسيخ والرنجة الصالحة «لونها يميل للذهبي» ..قبل عيد شم النسيم    «صحة الفيوم»: قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمركز طامية.. صرف الأدوية مجانا    خبير تغذية: السلطة بالثوم تقي من الجلطات والالتهابات    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    5 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ    قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    موعد ومكان عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    بطلها صلاح و«العميد».. مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر المقبل    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى ب30 رحلة إضافية تعمل بداية من 10 يونيو    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم استمرار «مصرية تيران وصنافير».. المحكمة: القضاء الإداري مختص بنظر المنازعة.. الأمور المستعجلة غير مختصة.. وبطلان اتفاقية تعيين الحدود واجب النفاذ
نشر في فيتو يوم 08 - 11 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة؛ في حيثيات حكمها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وقضت المحكمة برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
القضاء المستعجل غير مختص
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرع من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولايه جهة القضاء العادى فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة منها.
الطعن من اختصاص المحكمة الإدارية
وأضافت المحكمة أن إقامة اشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.
وأشارت المحكمة إلى أنها مختصة بالفصل في منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف أعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم في بيان أو تفسير أعمال السيادة ربط غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
رفض تنفيذ الحكم جريمة
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
واستندت إلى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وأن المادة 188 من الدستور تنص على أن القضاء مختص بالفصل في النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.