عقود عمل مجحفة للبسطاء.. ومكافآت لشراء صمت الوزراء كوارث إدارية وأموال لا تعرف لها صاحب ووزارة تموين تغط في سبات عميق، جميعها ملفات تجمعت على عرش «اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية»، إحدى الأذرع المالية القوية لوزارة التموين والتجارة الداخلية. أما عقود العمل التي تربط بين اللجنة والموظفين فتكشف عن كارثة إدارية، ففى مقدمة العقد مكتوب توضيح لطبيعة اللجنة باعتبارها: «جهاز حكومى لجمهورية مصر العربية يتولى شئون استلام ونقل وتخزين المعونات والهبات الأجنبية التي ترد للبلاد من الحكومات والهيئات الأجنبية مع التنسيق بين الوزارات والمصالح الحكومية المستفيدة من استلام وتوزيع تلك المعونات». ووفقًا لمستندات حصلت عليها «فيتو» خاصة بالأنظمة الداخلية للهيئة فإنه لا يتم إدراج ميزانية لها بالموازنة العامة للدولة، وتعتمد على التمويل الذاتى لها؛ ما يعد ثغرة لإهدار المال العام والإفلات من المحاسبة القانونية، وهو ما وصفته مصادر ب«الكارثة الأولى» داخل اللجنة. «كارثة ثانية» تحدثت عنها المصادر وتتمثل في أن القرار الجمهورى رقم 952 لسنة 1966 تضمن في مادته الثانية أن اللجنة تتبع أنظمتها إلإدارية والمالية طرق الإدارة المناسبة دون التقيد بالنظم الحكومية لتعيش اللجنة في أحضان «الاشتراكية» في حين أن الدستور المصرى ذو هوية الاقتصاد الحر. وأكدت المصادر أن «الكارثة الثالثة» تظهر في منح وزير التموين رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حق الموافقة على تعيين العامل بعقد محدد المدة ينتهى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده دون حاجة إلى إخطار، كما أن البند الأول من العقد ينص على أن التمهيد السابق واللائحة الأساسية للعاملين باللجنة الصادرة في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد. ووفقًا للمستندات فإن البند السابع من العقد يجسد «الكارثة الرابعة»، حيث يؤكد أنه لا يجوز للطرف الثانى وهو العامل أن ينقطع عن العمل إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة على النحو الوارد بلائحة اللجنة الخاصة بالعاملين بما يضرب بقانون العمل عرض الحائط. ويحمل البند الثامن من عقد العمل بين طياته «الكارثة الخامسة»، إذ يتضمن أن الطرف الأول وهو (اللجنة) يحق له إنهاء هذا العقد في أي وقت دون إخطار الطرف الثانى في حالة إخلاله بتعاقداته أو التزاماته التعاقدية قبل اللجنة، فيما يشدد البند العاشر على أن يسرى على الطرف الثانى كافة اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الأول، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد تماشيًا مع قانون الدولة. ولم يخف العقد، بحسب المصادر، انتهاك حقوق العامل في بنده السادس الذي ينص على أنه يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثانى بأى أعمال أخرى خلال ساعات العمل الرسمية أو بعدها أو أثناء العطلات الرسمية والأسبوعية، نظير مقابل كما يسمح بنقل الطرف الثانى إلى أي وظيفة أخرى يرى الاستفادة منها لصالح العمل، سواء كانت بمقر عمله أو بأى محافظة أخرى، ولا يحق للطرف الثانى الاعتراض على ذلك، وإلا يعتبر عقده مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ولا يحق له المطالبة براتب الفترة المتبقية من العقد، وهى «كارثة سادسة». وشددت المصادر على أن الكارثة السابعة تتمثل في أن اللجنة العامة المالية المصغرة لوازرة التموين لا تفصح عن الهبات والمساعدات التي تتلقاها من الحكومات والهيئات الأجنبية منذ تولى نائب رئيس اللجنة الأسبق اللواء محمود إبراهيم مهامه قبل رحيله، حيث كانت هذه اللجنة محط أنظار جماعة الإخوان، خلال وجود الدكتور باسم عودة في منصب وزير التموين. وأوضحت المصادر أن القائمين على اللجنة حاولوا صرف مكافآت لبعض الوزراء منذ عهد الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق لضمان بقائهم في مواقع عملهم، وهى «الكارثة الثامنة»، بجانب منح اللجنة مكافآت لقيادات الوزارة وتعيين أبنائهم في وقت تفرض رقابة قوية من قبل العاملين والحراس لمنع أي صحفى من الاقتراب لموقع اللجنة دون إذن مسبق نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد بدر «الصديق الوفي» للدكتور خالد حنفى وزير التموين في الأكاديمية العربية للنقل واللوجستيات بالإسكندرية.