أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسيوط اليوم الأربعاء    السياحة تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية للتجارة والسياحة والصناعة بالاتحاد الأفريقي بمدينة مالابو    عاجل| الخارجية الفلسطينية: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية يعزز جهود إنهاء الاحتلال    إقامة صلاة الجنازة على رئيسي وعبداللهيان في طهران    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    الأمن يوجه ضربات استباقية ضد تجار الكيف بقليوب    عاجل.. رفض طعن سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه    غرق 3 أطفال في النيل خلال محاولتهم الهروب من حرارة الطقس بكفر الشيخ    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    لقاءات على هامش القمة    أسعار المكرونة اليوم الأربعاء 22-5-2024 بالمنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    استعدادات مكثفة بمواني البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد والطوارئ لبدء موسم الحج    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    بعد فشله أول مرة.. شاب ينهي حياته شنقا بعين شمس    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    «الصحة»: ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية بشرم الشيخ .. صور    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    شاهد.. حمادة هلال ل إسلام سعد: «بطلت البدل وبقيت حلاق»    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنشر قانون الجمعيات الأهلية

تنفرد "الحرية والعدالة" بنشر نص قانون "منظمات العمل الأهلى"، والذى أعدته لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى وبدأت فى عقد جلسات للحوار المجتمعى حوله منذ أمس الأول الخميس، كما تعقد اللجنة جلسات أخرى للحوار حول القانون خلال الأسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية، وعدد من النشطاء والحقوقيين لمناقشة أى مقترحات حول مواد القانون.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1)
منظمات العمل الأهلى هى كل مؤسسة أو جماعة غير حكومية تهدف لتحقيق الصالح العام، ولا تهدف لتحقيق ربح، تمارسه شخصيات اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة، بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية، اقتصادية واجتماعية وحقوقية... إلخ، وهى تشمل:
·الجمعية: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتباريين، أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها. وتهدف للمساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، كما تسهم فى التنمية المستدامة للمجتمع والفرد فى إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف، وتمارس عملها فى إطار الدستور والقانون.
·الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجهًا إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على طلب الجمعية.
·المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
·الجمعية المركزية: كل جمعية تضع فى لوائحها عند إشهارها -أو بعد تأسيسها- أن يكون لها أكثر من فرع فى المحافظات المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
·الهيئة الجامعة: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها، ولا يقل عددها عن 1000 عضو مؤسس عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة فى مناحى الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها. وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها.
·المنظمة الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيسى خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع الوزير المختص.
·الاتحاد الإقليمى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الخاضعة لهذا القانون، أو منهما معا، التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
·الاتحاد النوعى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفق اللائحة الخاصة به.
·الشبكة/ التحالف/ الائتلاف: تجمع طوعى لمجموعة من الأفراد أو الهيئات (غير حكومية– حكومية– خاصة– منظمات أجنبية– جهات مانحة).
·المبادرة/ الحملة: تجمع طوعى من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من الكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض الدعوة والحض والمساعدة والتحفيز لتنفيذ مشروع تُجمع من خلاله قدرات وإمكانيات الكيانات المنفذة لهذا المشروع.
·الاتحاد العام لكيات العمل الأهلى: اتحاد عام يُشكل من جميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويكون انضمام هذه الكيانات للاتحاد بشكل طوعى ويشكل مجلس إدارته من أعضاء الجمعية العمومية المكونين لهذا الاتحاد، ويتولى الاتحاد -بالنسبة للأعضاء المشاركين فيه- الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه مختلف الكيانات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وذلك وفق لائحة خاصة به.
·العضو المؤسس: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس كيان من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويوقع على نظامها الأساسى.
·اللجنة التنسيقية: لجنة يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وموارد تمويلها لنفسها.
·المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو المنظمة أو أى من الكيانات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
·الوزير المختص: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
·الجهة الإدارية: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
المادة (2)
تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذا القانون، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية، على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون.
المادة (3)
تُعد الأموال -التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها- فى حكم الأموال العامة. كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل.
المادة (4)
تسرى جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات، على كل كيانات العمل الأهلى الواردة بهذا القانون، فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
الباب الثانى
الجمعيات
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
المادة (5)
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا فى جمهورية مصر العربية.
ويشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إداراتها وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء أو مجلس الإدارة، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (6)
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
·(أ) اسم الجمعية، على أن لا يكون متطابقًا مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
·(ب) غرض الجمعية (نوع وميدان ونشاط الجمعية) ونطاق عملها الجغرافى.
·(ج) عنوان المقر الرئيسى لإدارة الجمعية.
·(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
·(ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
·(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنِصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
·(ز) نظام العضوية وشروطها.
·(ح) نظام المراقبة المالية.
·(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال.
·(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
·(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به.
المادة (7)
تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى.
وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل منظمات العمل الأهلى»، يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له، معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصالا دالا على استلام كافة المستندات، وشهادة بالقيد بالاتحاد الإقليمى.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية، وممارسة النشاط.
ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تُخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد.
المادة (8)
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعية المشار إليه فى المادة السابقة.
فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون، تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، أو استبعاد من لا ينطبق عليه الشروط خلال خمسة عشر يوما، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعية أمام المحكمة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يومًا دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.
المادة (9)
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية.
المادة (10)
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون.
الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى.
ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1– تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة والشبكات والمبادرات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
·(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها، مثل عقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
·(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، التى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها.
·(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج، وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج؛ بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
·(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات.
·(ه) عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.
·(و) تمنح تخفيضا مقداره خمسة وعشرون فى المائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
·(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل.
·(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.
·(ط) تعد التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على عشرة فى المائة من صافى أرباحه.
المادة 13
يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين؛ لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.
ولا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أم أجنبى أم من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.
وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء الإذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.
وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن، وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
كما تخضع الجمعيات التى تجمع التبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالا من الخارج أو ترسل أموالا للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 15
يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال خمسة عشر يوما من إخطارها بذلك، وللجمعية الطعن على قرار الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
فإن لم تعترض الجهة الإدارية خلال الموعد المحدد كان للجمعية جمع التبرعات، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المتطلبة لجمع التبرعات.
المادة 16
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
على أن تلتزم الجمعية بنشر البيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنويا على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية.
المادة 17
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها، وإن تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل.
ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الإقليمى المودع لديه هذه الوثائق، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة 18
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وذلك طبقا لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول عليها.
فإن تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة لذلك وفقا للنظام المحاسبى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادة 19
تسلم الجمعية إلى الاتحاد الإقليمى المسجلة به نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجية، وكذلك قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة وقرارات مجلس الإدارة.
كما تخطر الجمعية الجهة الإدارية بصورة من تلك الحسابات والتقارير والقرارات فى خلال شهر من تاريخ صدورها، فإن كان للجهة الإدارية اعتراض على أى من تلك القرارات خاطبت الجمعية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرارات، فإن لم تجب الجمعية على تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما تالية لتاريخ مخاطبتها بالاعتراض رفعت الجهة الإدارية الأمر للمحكمة المختصة.
المادة 20
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من المصارف أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار مجلس الإدارة، ويخطر الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك.
المادة 21
يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة، سواء بمقرها أو خارجه، كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.
المادة 22
للجمعية المركزية والهيئات الجامعة حق إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى.
وللجمعية المركزية والهيئات الجامعة إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
المادة 23
للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية لكليهما، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
وللجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
المادة 24
لكل شخص حق الانضمام الطوعى بعد سداد رسم الانضمام والاشتراك وكافة الالتزامات واستيفاء الشروط التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، ولعضو الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أيا كانت طبيعته.
وللجمعيات أن تشترط فى نظامها الأساسى ضرورة موافقة مجلس إدارتها على قبول العضوية.
المادة 25
تُشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضوياتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية، كما يجوز للجمعية المركزية أو الهيئة الجامعة؛ نظرا لاتساع عدد أعضائها أو فروعها؛ أن ينتخب الأعضاء هيئة تؤدى اختصاصات الجمعية العمومية وتقوم مقامها، وفقا للنظام الأساسى فى لائحتها.
ويحدد نظام الجمعية الأساسى كل ما يتعلق بالجمعية العمومية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، كما يحدد عدد واختصاصات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
المادة 26
تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة سنويا على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور، وتشتمل الدعوة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنظام الأساسى للجمعية؛ للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت عضويتهم أو انتهت مدتهم.
المادة 27
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب رُبع عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل؛ للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى.
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبشرط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية حل الجمعية أو اندماجها فى غيرها.
المادة 28
لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك فى اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل بمصالحهم الشخصية أو أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر بالجمعية
المادة 29
يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفقا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إن حضره مجموعة من الأعضاء بأشخاصهم لا يقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم تنص لائحة الجمعية على نصاب خاص.
المادة 30
يحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على أن يقوم الاتحاد الإقليمى بالإشراف على إجراء الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد إخطار الجهة الإدارية بتلك الإجراءات.
كما يحدد النظام الأساسى عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث يكون العدد فرديا ولا يقل عن سبعة أعضاء.
المادة 31
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الإقليمى أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
المادة 32
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال ما عدا تلك التى ينص القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير.
المادة 33
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من غيرهم بأجر، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها، وتحدد الجمعية العمومية سنويا المقابل الذى يتقاضاه مدير الجمعية.
المادة 34
يدعو رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى الاجتماع ذاته بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الموعد المشار إليه، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
الفصل الثالث
الجمعيات ذات النفع العام
المادة 35
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات، وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 36
كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بناء على طلب من الجمعية يقدم للوزير المختص، على أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الطلب وجب عليه أن يكون الرفض كتابيا مسببا، وتخطر به الجمعية، ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، ويكون إلغاء صفة النفع العام باعتراض من الجهة الإدارية للمحكمة المختصة طبقا للأحكام الواردة فى المادة السادسة.
يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وبعد صدور قرار من الوزير المختص.
المادة 37
تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتخصيص الأراضى المملوكة للدولة، تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وتعد أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 38
يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
الفصل الرابع
دور الإيواء
المادة 39
لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وذوى الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص وإلغائها للجمعية أو لغيرها.
وعلى الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام للعمل الأهلى متابعة أعمال هذه الدور عبر زيارات دورية ومفاجئة، وفى حال رصد أى مخالفات يتعين إخطار الجهة الإدارية فورا مع التوصية الملائمة.
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية
المادة 40
تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
المادة 41
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مالا يقل عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يتم رد هذا المبلغ إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة.
المادة 42
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
·(أ‌) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
·(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
·(ج) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
·(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذى.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى للاسترشاد به.
المادة 43
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر.
المادة 44
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقا لإجراءات شهر الجمعيات بناء على طلب من منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
المادة 45
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة أشخاص يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تطبق الأحكام الواردة فى المادة (34) من هذا القانون فيما لم يرد فيه نص على المؤسسات الأهلية.
المادة 46
يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسى، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء والغير.
الباب الرابع
الاتحادات المختلفة
الفصل الأول
الشبكات والتحالفات والهيئات الجامعة والمبادرات والاتحادات النوعية والإقليمية
المادة 47
تسجل الشبكات والتحالفات والهيئات الجامعة والمبادرات والاتحادات النوعية، حسب عنوان مقرها الرئيسى فى الاتحاد الإقليمى التابع لعنوان هذا المقر.
المادة 48
يُنشأ اتحاد إقليمى واحد بكل محافظة تُسجل فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات الخاضعة لهذا القانون طبقا للمادة (7).
المادة 49
لأى عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو شبكة أو هيئة جامعة أو أى شكل من أشكال الاتحاد أو التجمع لمدة محدودة أو غير محدودة ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد أو التجمع ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه. ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد أو التجمع بالطريقة ذاتها المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات فى هذا القانون.
ولا يجوز للاتحاد رفض طلب الجمعية أو أى من الكيانات الخاضعة لهذا القانون متى توافرت فيها شروط الانضمام.
كما يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ثلاثين يوما.
المادة 50
للجمعيات والمؤسسات وكيانات العمل الأهلى الأخرى على مستوى المحافظة أن تشترك بشكل طوعى فى الاتحاد الإقليمى وفق اشتراك سنوى لا يزيد عن 100 جنيه، وينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين الممثلين لتلك الكيانات من رئيس و12 عضوا، وتعين جهة الإدارة عضويين يمثلانها فى مجلس الإدارة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
المادة 51
تخطر مجلس إدارات الاتحادات المختلفة الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين تلك الاتحادات أو اختصاصاتها، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليها أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منها.
الفصل الثانى
الاتحاد العام للعمل الأهلى
المادة 52
ينشأ اتحاد عام لكيانات العمل الأهلى له الشخصية الاعتبارية ويضم جميع كيانات العمل الأهلى بشكل طوعى ومقره مدينة القاهرة. ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوا ينتخبون من بين أعضاء كيانات العمل الأهلى الخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ويعين بالمجلس ثلاثة أعضاء يمثلون جهة الإدارة.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترشح وطريقة الانتخاب واختصاصات الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى ويختص بما يأتى:
·(أ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية.
·(ب) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها فى وسائل دعم قدراتها المالية.
·(ج) تنظيم برامج تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
المادة 53
للاتحاد العام مؤتمر عام سنوى يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من كيانات العمل الأهلى لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام،ويجوز أن يدعى لحضوره الشخصيات المعنية بنشاط العمل الأهلى لدراسة الموضوعات التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية وغيرها من الكيانات الأهلية الواردة فى هذا القانون.
الباب الخامس
المنظمات الأجنبية غير الحكومية
المادة 54
المنظمة الأجنبية غير الحكومية هى فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى.
تسرى على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأة، استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، الأحكام الواردة فى تلك الاتفاقيات. وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك الاتفاقيات.
المادة 55
للمنظمات الأجنبية غير الحكومية إن كانت منشأة وفقا لمعاهدة أو اتفاقية دولية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسيقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 56
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح والمستندات التى يجب أن ترفق به وقواعد ممارسة النشاط المصرح به وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره ألف جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى.
ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا واحتياجات المجتمع المصرى وفقا لأولويات خطط التنمية ومراعيا النظام العام والآداب.
ويجب أن يكون المقر الرئيسى للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بمدينة القاهرة.
المادة 57
تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون:
·ممثل لوزارة الخارجية.
·ممثل لوزارة التعاون الدولى.
·ممثل للأمن القومى.
·ممثل للبنك المركزى.
·4 ممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.
المادة 58
لا يجوز لأية جهة حكوميه ممارسة أنشطة أو تنفيذ مشروعات بمشاركة جهات أو منظمات أجنبية غير حكومية دون الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية فيما يخص أنشطة ومشروعات العمل الأهلى.
المادة 59
لا يجوز التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة أى نشاط فى مصر إن ثبت أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر وكان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.
المادة 60
على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر.
المادة 61
للمنظمة الأجنبية غير الحكومية؛ بعد موافقة اللجنة التنسيقية الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة 62
تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وأن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوى وأى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن المنظمة أو أى من أنشطتها.
يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يتقدم الممثل القانونى لها بطلب للبعثة الدبلوماسية المصرية بالدولة المسجلة بها المنظمة، ويشتمل الطلب على الآتى:
·(أ) اسم المنظمة، والغرض منها، وعنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها خارج مصر.
·(ب) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
·(ج) وسائل تمويل أنشطتها.
·(د) صورة معتمدة من النظام الأساسى للمنظمة.
·(ه) صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة – وفقا لنظامها الأساسى –لممارسة النشاط المقترح فى مصر.
·(و) وثيقة معتمدة تثبت أن المنظمة الأجنبية غير الحكومية تعمل وفقا لقانون بلدها.
وتقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير عن موضوع الطلب وتقديمه للجنة التنسيقية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والمستندات المطلوبة.
المادة 63
تقوم اللجنة التنسيقية بالبت فى طلب المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تلقيها تقرير وزارة الخارجية مرفقا به مستندات المنظمة، ويعتبر مرور تلك المدة المشار إليها دون الرد على المنظمة موافقة قانونية على بدء النشاط، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون كتابيا مسببا ويراعى فى ذلك نظام المعاملة بالمثل. ويجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
وفى جميع الأحوال يكون التصريح بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 64
تخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكل الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
الباب السادس
صندوق دعم كيانات العمل الأهلى
المادة 65
ينشأ بالاتحاد العام للعمل الأهلى صندوق لدعم كيانات العمل الأهلى وغيره من كيانات العمل الأهلى الأخرى. ويئول له صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة 66
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
·ثمانية من أعضاء كيانات العمل الأهلى المشتركين فى الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى وتتوفر فيهم الشروط المبينة فى المادة (52) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا ويكون أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام.
·ثلاث من الشخصيات العامة المعنية بالعمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى.
تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مددًا أخرى. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق.
المادة 67
يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى الأعضاء الثمانية فى مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء تلك الكيانات التى تتوافر فيها الشروط الآتية:
·أن يكون قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون.
·أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاث سنوات السابقة على الترشح سلامة مركزها المالى.
·ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمها للترشح.
المادة 68
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتى:
·(أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
·(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.
·(ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها، وإصدار النشرات التى تمكّن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الأخرى الخاضعة لهذا القانون لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.
·(د) رسم السياسة العامة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
·(ه) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
·(و) توزيع الدعم على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لهذا القانون.
·(ز) إصدار تقرير مالى سنوى وتقرير بأنشطة الصندوق يتم نشره فى جريده يوميه واسعة الانتشار.
المادة 69
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
·(أ‌) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
·(ب) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.
·(ج) ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
·(د) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
·(ه) أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
ويضع مجلس الإدارة لائحة مالية تُعتمد من وزير المالية يبين فيها باقى الموارد وكيفية الصرف.
الباب السابع
العقوبات
المادة 70
لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى المحكمة المختصة للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذا معجلا إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا.
المادة71
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات الآتية:
أولاً: يُعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
·( أ ) أنشأ جمعية يكون نشاطها أو تشكيلاتها عسكرية.
·(ب) باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود.
(1، 2) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون. ويحكم فى هاتين الحالتين بحل الجمعية، إن تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
·(ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى أحد الكيانات التابعة لهذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها.
ثانيًا: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
·( أ ) قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
·(ب) أنفق أموال أى من كيانات العمل الأهلى فى غير الأغراض المخصصة لها أو فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
·(ج) تصرف فى جزء من أموال أى من كيانات العمل الأهلى التى صدر حكم بحلها أو تصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الإدارية أو ذوى الشأن، لدى المحكمة المختصة، وذلك لمخالفة الجمعية أو المؤسسة النظام الأساسى بها أو الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى الأحوال التالية:
·التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
·حصول الجمعية على أموال أو تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون.
·ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون.
·انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.
·عدم تعديل الجمعية نظامها الأساسى وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
يكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقا لجسامة المخالفة المنسوبة للجمعية:
·إلزام الجمعية بتصحيح المخالفة فى خلال مدة تقدرها المحكمة.
·إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
·تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
·العزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
·تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
·حل الجمعية وتصفية أموالها.
المادة 73
يجب على المحكمة فى حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب أن تضمّن حكمها تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى يرشحهم عدد لا يقل عن 25% من أعضاء الجمعية العمومية.
المادة 74
إن حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إن كان الحل اختياريا، أو المحكمة إن كان الحل قضائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.