قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    رئيس لجنة الحكام يعلن عن موعد رحيله    شاهد، إداري الزمالك صاحب واقعة إخفاء الكرات بالقمة يتابع مباراة البنك الأهلي    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لإسقاط أستون فيلا بدوري المؤتمر    أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008    التعادل الإيجابي يحسم مباراة مارسيليا وأتالانتا ... باير ليفركوزن ينتصر على روما في الأولمبيكو بثنائية بذهاب نصف نهائي اليورباليج    ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    حمادة هلال يهنئ مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته: "مبروك صاحب العمر"    أحدث ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد    الصين تستعد لإطلاق مهمة لاكتشاف الجانب المخفي من القمر    أمين «حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل يعكس حجم الدعم الشعبي للرئيس السيسي    سفير الكويت بالقاهرة: نتطلع لتحقيق قفزات في استثماراتنا بالسوق المصرية    في عطلة البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 3 مايو 2024    خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    جي بي مورجان يتوقع وصول تدفقات استثمارات المحافظ المالية في مصر إلى 8.1 مليار دولار    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    منتخب السباحة يتألق بالبطولة الأفريقية بعد حصد 11 ميدالية بنهاية اليوم الثالث    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    حار نهاراً والعظمى في القاهرة 32.. حالة الطقس اليوم    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    بعد 10 أيام من إصابتها ليلة زفافها.. وفاة عروس مطوبس إثر تعرضها للغيبوبة    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    وصفها ب"الجبارة".. سفير الكويت بالقاهرة يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات لغزة    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    ترسلها لمن؟.. أروع كلمات التهنئة بمناسبة قدوم شم النسيم 2024    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    أدب وتراث وحرف يدوية.. زخم وتنوع في ورش ملتقى شباب «أهل مصر» بدمياط    سباق الحمير .. احتفال لافت ب«مولد دندوت» لمسافة 15 كيلو مترًا في الفيوم    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية على هامش القوافل الطبية بالقرى والنجوع    رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل ل 28.5 مليار دولار..والقطار الكهربائي السريع يبتلع 2.2 مليار يورو    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    حدث بالفن | وفاة فنانة وشيرين بالحجاب وزيجات دانا حلبي وعقد قران ابنة مصطفى كامل    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء حكم إعدام 149 شخصا وسجن قاصر في «مذبحة كرداسة»
نشر في فيتو يوم 16 - 03 - 2016

أودعت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالإعدام شنقا، والسجن 10 سنوات لآخر قاصر، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، وذلك لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة".
وجاءت حيثيات الحكم على النحو التالي:
"قمت الإدانة في كافة الجرائم استنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات، والثاني الوارد بنص المادة 3 فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون".
"كما أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه وقصودا به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة، انتقاما من فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة، بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914".
"لما كان ذلك كان من المقرر أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة، وهو أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها، سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون، وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به عليه".
"كما أنه من المقرر أن مناط العقاب على جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه وهو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذ لغرض أو قصد خاص به فإن الحكم المطعون فيه جمع بين المسئولية التضامنية والشخصية للطاعنين واتخاذا لهما معا سندا لقضائة بالإدانة على نحو ما سلف فوق خطئه في القانون قد أوقعه في تناقض في بيان أساس المسئولية التي عاقب الطاعنين على سند منها كان له أثرة فيما تردى فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانة مما كان له صداه في خصوص عدد من الجرائم".
"الحكم دلل عل التجمهر والعلم والغرض منه بما لا يكفي ولا يسوغ وساءل كل الطاعنين بالبناء عبلى ثبوته في حقه عن سائر الجرائم على خلاف القانون".
"حيث أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: إذ وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصقتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض والمذكور".
"لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الاجتماع الذي استمد منه العلم بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه بتحريات الشرطة وبأقوال الضباط الذين أجروها وبما قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلى علمه حدوث ذلك الاجتماع".
"لما كان ذلك ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصضح القانون أن يدخل في تكوين عقيدتهخ بصحة الواقعة التي اقام علها قضاؤه أو بعدم صحتها حكما لسواه".
"ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وبما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الأخر لخطأ الحكم في تطبيق الثانون إذ ساءلهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب".
"الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها في إجمال وإبهام وبما لا تتوافر به أركان الجرائم التي دانهم بها وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصرؤ وبصيرة وعول على أدلة وقرائن لم يتبين وجه استدلاله بها على ثبوت مقارفتهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها".
"وحيث أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة".
"أما ما يتعلبق ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع المهمة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سوالء ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح".
"ولما كان ذلك فإن ما اورده الحكم من بيان للأدلة التي عول عليهات قد جاء غامضا ناقصا ومبتورا بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيبي والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدله أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية وبحسب ما سلف في معاللجة الوجهين الثاني والثالث متساندة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذي كان له في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة".
"لم يبين الحكم الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول على الدليليلن القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر ضرف سبق افصرار في حق الطاعنين مما يعيب الحكم".
"ولما كان ذلك وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد مباشرة بل تستفاد من وزقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستننتاج ويشترط لتوافره فبي حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء كما أن المقرر أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد الوسيلة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعلال".
"لذلك فإن الحكم لا يكون قد أورد بالدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره في حقهم مسئولية وعقابا دون أن يورد ما يكفي ويسوغ توافره في جانبهم يكون قاصرا فاسدا استلاله".
ويشمل الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والأثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مايلى:
ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرر إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
لمال كان منالمقرر أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الاتهام بجناية أمر له خطره فإن هذا الغرض لا يحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايبتها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإباء وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوقو الهيئة الاجتماعية وهو ما لا يصح في القانون ذلك أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال أن يجي هذا الدقاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى لما كان ما تقدمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والبطلان في إجراءات المحاكمة
كما سئل الحكم الطاعنين عن جرائم حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بها للإخلال بالسلم العام وعن جرائم الشرقة رغم أنه تساند إلى ما لا يؤدى إلى ما أنتهى أليه ولما كان ذلك فإن الحكم بكون مشوبا بالغموض والإبهام وهو ما أثر من أثار اتخاذه اساسين متناقضين للمسئولية على النحو المنبين بمعالجة الوجه الأول للطعن.
كما أن الحكم لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها باللنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأرخين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكنت الإراد بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
ولما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الإجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون
وبالنسبة لعرض النيابة العام:لما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف ا؟لأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته لا أن الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة إنما تقع نتيجة محتمله للمساهمة في الجريمة الصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادى للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتمله لجريمته الأصلية متى كان في مقدورة أو كان من واجبه أن يتوقع حدوقها على أساس أفتراض أن إرادة الجاني وا دام سبق االاصرار والاتفاق على مقارفتها قد جمع بينهم وفقا لما قر في عقيدة المحكمة في هذا الخصوص وأيا كان الرأى فيه هذا
فضلا عن أنه لما كان الحكم قد قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر ولما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو افدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفع من المحكوم عليه يعد دفاعا جوهريا
ما استبان للمحكمة من عيوب في تطاق عرض النيابة العامة ولئن كانت الأوجه من الثاني عشر حتى السادس عشر أو العيبين الثالث وزالرابع تقتصر كل منها في مبناها وأثرها على طاعن واحد أو طاعنين بذواتهم إلا أن ساتئر الأوجه والعيوب تتصل بكل الطاعنين وتؤدى هذه الأوجه والعيوب في مجموعها إلى تعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقصه والإعادة وفي جميع التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم ما دام الحكم قد اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولما كان الغالب من الأوج الناقصه تتصل بالمحكوم عليه شحاته مصطفى محمد على الذي لم يقبل طعنه شكلا فإن أثر النقض يمتد إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شحاته مصطفى على شكلا
ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن سائر الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلا إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.