رئيس النواب يهنئ "مدبولي" لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة    عاجل.. قرارات بشأن عمل المطاحن والمخابز في عيد الأضحى (مستند)    وزير البترول الأسبق: حالة عدم رضا من المواطن تجاه الحكومة السابقة.. وأؤيد رفع الدعم عن هذه السلع (فيديو)    الجابر: دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزايا تنافسية لتشجيع التصنيع المحلي    رومانيا.. هجوم بزجاجات حارقة على السفارة الإسرائيلية    حوار| رئيس المؤسسة الكورية الإفريقية: سنكون أقرب إلى إفريقيا بعد قمة سيول.. ولن نفوت الفرصة لزيادة التعاون مع مصر    بقرار جوميز .. لاعب شاب في تدريبات الزمالك    وزير الرياضة: تتويج نائل نصار إنجاز جديد في تاريخ الفروسية    محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الاهلية قبل سفرهم لبيت الله الحرام    انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا    وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد "كرافت هاينز" العالمية ضخ استثمارات بمصر    النائبة رحاب موسى: استقالة الحكومة تعكس روح المسئولية والشفافية للقيادة    تقارير: لاكازيت أحدث المنضمين إلى الدوري السعودي    يورو 2024 - منتخب تخلى عن لقبه.. ألمانيا "النضارة" ومواهب الجبال    حقيقة رحيل العشري من الاتحاد السكندري بعد فضيحة كأس مصر (خاص)    بعد تتويجه مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات.. تكريم ديانج في مالي (فيديو)    وزير البترول الأسبق عن الحكومة الجديدة: عليها النزول للشارع والتواصل مع المواطنين    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية    قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقا شرق رام الله بالضفة الغربية    بعد عرض 3 حلقات.. مسلسل مفترق طرق يتصدر مؤشر جوجل    حزب الريادة: حكومة مدبولي قدمت العديد من الإنجازات في وقت بالغ الصعوبة    قبل عقد قرانه على جميلة عوض.. 9 معلومات عن المونتير أحمد حافظ    مهرجان ظفار الدولي للمسرح يطلق استمارة المشاركة في دورته الأولى    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها قبل موسم عيد الأضحى    عضو "الفتوى الإلكترونية" ل قناة الناس: هذا وقت استجابة الدعاء يوم عرفة    الكشف على 417 شخصاً بالقافلة الطبية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا 2024    سلوت لا يمانع بيع صلاح    إضافة «الطب البشري» لجامعة حلوان الأهلية    قائد القوات الجوية يلتقى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى لوزارة دفاع صربيا    وظائف متاحة للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط التقديم    آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور    تعديل تركيب بعض القطارات بخط «القاهرة- الإسماعيلية».. السبت    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    جولة لرئيس جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات    البابا تواضروس يستقبل السفير التركي    8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة    متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟.. «الصحة» تُجيب    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    دعم منظومة النظافة في مركز بيلا بمكنسة أتربة إلكترونية (صور)    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة لإحالة المادة الأولى من معايير "التأسيسية" للدستورية.. النص خالف المادة 48 من الإعلان الدستورى.. والقرارات ليست تشريعا
نشر في فيتو يوم 23 - 10 - 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى "التأسيسية" للفصل فى مدى دستوريتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها، الأمر الذى يشوب ذلك النص بمخالفة حكم المادة "48" من الإعلان الدستورى، التى أسندت إلى مجلس الدولة الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية.
وأشارت إلى أن حكم المادة "48 من الإعلان الدستورى" واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع إختصاصات الهيئات القضائية.
وأضافت أن القرارت المشار إليها فى المادة الاولى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعى، ما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية التى لا تخضع يوما لرقابة أى جهة قضائية فى مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أي رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية، بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة "21" من الإعلان الدستورى، التى كفلت حق التقاضى، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل من رقابة القضاء، وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة "47" من الإعلان الدستورى، من أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا.
وأشارت إلى أن قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيار، وصدر خاليا من المعايير.
الأمر الذى يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة.
وقصد من المادة الأولى تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة، تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوى على إساءة استعمال سلطة الانحراف.
ولجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة.
ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى، إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية بعد أن تفصل فى مدى دستورية هذه المادة، ستعيد الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى، فإذا قضت المحكمة بدستوريتها تكون المحكمة غير مختصة وكذلك إذا قضت بعدم دستوريتها.
جدير بالذكر أن الحكم صدر برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، وأمانة سر سامى عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.