قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وشيدت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن حكم الإحالة وإن كان ملزمًا للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا إن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.