وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله    رئيس الوزراء فى قمة "رايز أب": مصر تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل    مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص    أسعار سيارات شانجان 2024 في مصر.. الأسعار والمواصفات والمزايا (التفاصيل كاملة)    جانتس: الفرص التي أعطيها الآن ليست لنتنياهو وإنما لدولة إسرائيل    حزب «الجيل الديمقراطي»: مصر سخرت كل جهودها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني    مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال دمر 600 مسجد بغزة.. و7 أكتوبر وحدت إسرائيل    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة 1725 جنديا    لافروف يكشف عن مبادرة "الأمن العالمي" التي طرحها الرئيس الصيني على بوتين    الأورومتوسطي: وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق إسرائيل معبر رفح    تشكيل الترجي.. الثنائي البرازيلي في الهجوم.. والقائد يقود الوسط    خسر نصف البطولات.. الترجي يخوض نهائي دوري الأبطال بدون مدرب تونسي لأول مرة    الدوري التركي، ألانيا سبور يتعادل 1-1 مع سامسون بمشاركة كوكا    مهاجم الترجي السابق يوضح ل "مصراوي" نقاط قوة وضعف الأهلي    صدمة جديدة ل تشواميني بسبب إصابته مع ريال مدريد    أسئلة حيرت طلاب الإعدادية في امتحان اللغة العربية.. تعرف على إجابتها    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد    تعديل مواعيد مترو الأنفاق.. بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان    تطورات أزمة تعدي نانسي عجرم على أغنية فريد الأطرش    بينى جانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات    أشرف زكي ومنير مكرم في عزاء زوجة أحمد عدوية    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024 في مصر.. ومواعيد الإجازات الرسمية يونيو 2024    رئيس «الرقابة الصحية»: التمريض المصري يتميز بالكفاءة والتفاني في العمل    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    من بينهم أجنبى.. التحقيقات مع تشكيل عصابى بحلوان: أوهموا ضحايهم بتغير العملة بثمن أقل    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    في عيد ميلاد الزعيم.. المكلف باغتيال عادل إمام يروي كواليس مخطط الجماعة الإرهابية    حسم اللقب والمقاعد الأوروبية.. مباريات مهمة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي    التليفزيون هذا المساء.. إلهام شاهين: عادل إمام حالة خاصة وله فضل فى وجودي الفني    مصطفى عسل يواجه دييجو إلياس فى نهائى بطولة العالم للاسكواش    يوم عرفة.. ماهو دعاء النبي في هذا اليوم؟    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    الدواء المصرى الأقل سعرا عالميا والأكثر تطبيقا لمعايير التصنيع الجيد    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    شركة مكسيم تستعد لتطوير 3 قطع أراض سكني فندقي مع هيئة قناة السويس بنظام حق الانتفاع    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر.. إخطار الداخلية قبل المظاهرة بوقت مناسب.. حظر التظاهر بالأماكن السكنية..عدم ترديد عبارات إهانة هيئات الدولة..تفريق التظاهرات بالقوة عند الضرورة
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، والذى أعدته وزارة العدل، وتلقى مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، نسخة منه وشكل لجنة خاصة لدراسة القانون، مكونة من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، ويرأسها رؤساء اللجان الثلاث.
وأكدت المذكرة على أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى التى كفلها الدستور فى المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ونصت المادة 50 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون".
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق فى التظاهر السلمى إذ نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه " يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هى السلاح الوحيد فى يد شعب مصر لوقف المؤسسات التى تتولى القيد على رأى الأمة ومازال الحال كذلك، وقد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها وهى التى رفعت سمعة مصر عالميًا، ولكن فى ظل الظروف الراهنة والمد الثورى الإيجابى تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى وتهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك واعتناقاً لمبدأ التنظيم الحضارى للحياة والمجتمعات أصبح من الضرورى أن يكون التظاهر السلمى والاحتجاج حقًا يحرص عليه القانون وينظمه فى حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية واضعًا فى ذلك حق المواطن فى حرية التعبير عن مطالبه فى إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه.
وأوضحت المذكرة أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى دون تقييدها أمر مهم خاصة وأن القوانين السارية التى تنظم ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق، منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس من هدفه حظر التظاهر السلمى أو الحد من ممارسة هذا الحق وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل الذى يحرص فى المقام الأول على حق المواطن فى حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع هو حماية الحق فى التظاهر السلمى، حيث إن التظاهر فى أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمى مباح ولكن يميز المشروع فى تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار هو حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد فى 23 مادة، تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة والتأكيد على حق التظاهر السلمى للمواطنين وحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر.
ثم أكدت المادة الرابعة على احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمى إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمى متطلبًا فى ذلك، شأن كل القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التى دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب سعيًا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة ، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار واتصال علم وزارة الداخلية به وتشكيل لجنة فى كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة .
وأتاحت المادة التاسعة من المشروع لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضى الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات وأعطت الحق لقاضى الأمور الوقتية إذا ما توافرت إحدى هذه المخاطر إصدار أمره بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
وحدد مشروع القانون المرفق حرمًا آمنًا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببًا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى مشروع القانون من هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ثم ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كذلك حرص المشروع على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمى وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة كالتحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الأموال، غلق الطرق أو الميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ورغبة من المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج فقد نهى المشروع المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة كالخروج على خط سيرها أو المكان المحدد لها أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة أو التظاهر فى الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك مكتفيًا بما هو مقرر من عقوبات قائمة فى القوانين لبعض هذه المخالفات .
أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانًا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقد تطلب من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيًا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها ، كذلك حدد مشروع القانون المرفق الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق وهى توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الهروات البلاستيكية ثم إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .
وحظر المشروع على الشرطة فى تقريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا فى حالات الضرورة التى تبيح ذلك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضى الأمور الوقتية .
ومنعًا من إحداث تظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن فقد عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التى يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب سواء من تقاضى أموالاً لإحداث ذلك أو من قدم عرض تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.