تبحث المرأة المسلمة عن إجابات لكثير من الأسئلة التي تتوارد عليها والمتعلقة بفريضة الصيام، كيف تؤديها على أكمل وجه لتنال خير الجزاء في الشهر الكريم، وكيف يكون الحال إذا فاجأها الحيض في نهار رمضان؟ وما حكم صيام المرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجوز لها الزينة ووضع الكريمات المرطبة على البشرة، وماذا لو أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان.. هذه وغيرها كثير من الأسئلة والفتاوى حاولنا حصرها من خلال عدد من الأسئلة.. متى يجب الصيام على الفتاة؟ يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام 15 سنة، أو بالحيض، فمتى حصل ذلك لزمها الصيام ولو كانت بنت 10 سنين، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم. ما حكم استخدام أدوات الماكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال الماكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن الماكياج حسبما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».. وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذًا قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه. هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ لا يبطل الصوم تذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحالة لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علمًا بأن زوجته كانت راضية بذلك، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟ على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم. جامعت زوجتى في نهار رمضان رغم أنها امتنعت وأجبرتها على ذلك وأشك هل وقع منى ذلك يومًا أو يومين.. وأنا لا أستطيع العتق ولا الصيام ؟ إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك فلا كفارة عليها؛ لأنها مجبرة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وعليك أيضًا أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه.. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين. هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟ الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي: «لا ضرر ولا ضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته، وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم "ابن عثيمين: فتاوى إسلامية". امرأة تقول: إني منذ وجب عليَّ الصيام أصوم رمضان.. ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليَّ فعله الآن؟ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلًا، وإما أن يكون تهاونًا وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن الدواء تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى.. لقول عائشة رضي الله عنها: ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ). رواه مسلم. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرئ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها. ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟ من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبًا من تمر أو أرز أو غير ذلك.. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد.. فما الحكم؟ إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلًا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والله أعلم. "ابن عثيمين" فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلًا.. فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يُقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة؛ لأن القضاء لا حد لوقته. امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتًا.. فهل على الأم شيء؟ الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضًا وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمدًا والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا} هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئًا، لكن الذي يقتل مؤمنًا خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنت أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانة بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه.. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مائة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفًا، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفًا أي خمسة آلاف. وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيان الصوم فحسب أو تطعمان مع الصوم؟ المذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول إنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به. هذا ما لزم، والله يحفظكم والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته. إذا أفطرت الحامل أو المرضعة دون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام.. فما حكم ذلك؟ لا يحل للحامل أو المرضعة أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وهما بمعنى المريض. "ابن عثيمين" امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟ إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلًا في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح. امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت 14 يومًا فما الحكم في هذه الأيام الزائدة.. وهل تصوم؟ هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرًا ثم يأتيها 14 يومًا نقول لها: إن هذه الأيام تكون كلها حيضًا.. امرأة في الشهر الثامن من حملها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها، ثم وضعت الجنين بعد 14 يومًا من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أنها كانت صائمة؟ ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا يكون دم فساد أو استحاضة.. ما حكم من انزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم، وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلِّ فيها؟ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل تصوم؟ لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه. وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم، ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله عز وجل: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.. امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ تقول أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا».. وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر في صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات". امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دمًا يسيرًا ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علمًا بأن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟ لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضًا، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا»، وفي رواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا». أي شيئًا من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحًا، لأنه لم يحصل الحيض بعد.. إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟ إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية، أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.. ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟ هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئًا من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. ما الحكم في صيام ستة أيام من شهر شوال بنية القضاء مما على المرأة من أيام إفطار، وأيضا بنية السنة والتطوع ؟ هذه المشكلة تسأل فيها النساء كثيرًا نظرًا لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان وإنما أتبعها بعض رمضان ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض أولى بالاهتمام والعناية. المصادر: موقع طريق الإسلام موقع البيان: فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين