أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، فتوى توضح فيها حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، موضحة أن الأمر لا يجوز حتى لو كانت الحجة توزيعها حبوبا بشكل شهري دوري، لأن في ذلك مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، والتأخير يجوز في زكاة المال لا زكاة الفطر، التي يجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجها مالا، لأنه الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع. ولفتت دار الإفتاء إلى اختلاف الفقهاء في موعد إخراج زكاة الفطر، والتي أجمعت على أنها يجب أن تكون الزكاة قبل صلاة العيد، فالحنفية ترى وجوب إخراجها بدخول فجر يوم العيد، ويرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله ولفتت دار الإفتاء إلى اختلاف الفقهاء في موعد إخراج زكاة الفطر، والتي أجمعت على أنها يجب أن تكون الزكاة قبل صلاة العيد، فالحنفية ترى وجوب إخراجها بدخول فجر يوم العيد، ويرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين". وأشارت الدار إلى أنه لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، موضحة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر، لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثما وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً.