يري عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل وتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لمواجهة الإرهاب، وردع التنظيمات الإرهابية ومن يدعمهم. خطوة مهمة تأخرت كثيرًا يقول النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، خطوة مهمة تأخرت كثيرًا. وأضاف الغول، فى تصريح ل«التحرير» أن انتقادات بعض المنظمات الدولية أمثال «هيومان رايتس ووتش، والعدل الدولية» وغيرها على القانون يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ويفيد الدولة المصرية والمصريين، وليس على رغبة الإرهابيين ومن يساعدهم، وثبت ذلك بالدليل القاطع، مشيرًا إلى فلسفة أى قانون تقوم على الردع لعدم القيام بمثل هذه الأعمال مرة أخرى. ردع الإرهابيين وفى نفس السياق رحب اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، بقرار البرلمان بشأن تشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو أي مواد تدخل الدولة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة فى مواجهة ومحاربة الإرهاب. وأوضح كدواني أن هذه المواد لها نتائج كارثية وتتسبب فى القضاء علي حياة الأبرياء ويجب التصدي لها، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبة سيعمل علي ردع الإرهابيين ومن يقف وراءهم ويدعمهم من التنظيمات الإرهابية، وسيمكن الدولة من مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. التعديلات تتوافق مع الدستور وتواجه ظاهرة الإرهاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أكد أن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة علي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و الخاصة بالمادة 102 الخاصة بعقوبات حيازة المرفقعات والمواد المتفجرة، وتأتي في إطار مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيض وما أصبحت تقوم به التنظيمات الإرهابية من استخدام للمفرقعات لإحداث أكبر قدر من التفجير وعلى أوسع نطاق. وأوضح أبو شقة، أن التعديلات تتوافق مع الدستور وتواكب جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخاطر الإرهاب وتدخلها بالتعديلات التشريعية. وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة للتدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من التفريد العقابي، فيما بين إحراز المواد المرفقعة ذاتها والمواد و الآلات والأدوات التى تدخل في صنعها علاوة على رغبة المشرع في رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة. وأشار أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. وينص التعديل، على المعاقبة بالسجن المؤبد كلَّ من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو تفجيرها ويعتبر فى حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين، الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها. وتقضي المحكمة -فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة- بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير فى حسن النية.