أعلن النائب البرلماني أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأحد أعضاء تكتل "25 - 30"، عن رفضه إقرار مشروع قانون "الهيئات القضائية"، موضحًا أن تمريره يعتبر تدخلًا واضحًا فى شئون القضاء، الذى يعتبر أحد سلطات الدولة الثلاثة، مشيرًا إلى أنه جرى العرف القضائي منذ إنشاء محكمة النقض حتى الآن أن يتولى أقدم الأعضاء رئاسة محكمة النقض، وكذلك مجلس الدولة، والخروج على الأحكام القضائية بمثابة تدخل صريح فى شأن يتعلق بالقضاة. وأضاف الشرقاوي فى تصريحات ل"التحرير"، أنه وفقًا للقانون فإن تولي رئاسة أي هيئة قضائية سيحدث فتنة داخل تلك الهيئات نفسها، مشددا على أن السلطة التنفيذية يجب أن لا يكون لها دور فى اختيار رؤساء الهيئات، الذين يمثلون السلطة القضائية، منوها أن طريقة الاختيار وما يشبه الانتخاب لرؤساء الهيئات القضائية طريقة غير ملائمة وغير مناسبة، حسب قوله، مضيفاً أن أخص شئون القضاة هو اختيار رؤساء هيئاتهم، موضحًا أن مجلس الدولة والقضاء الأعلى أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف. وتساءل الشرقاوى: "كيف لا يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟"، منوها أن المادة 151 من الدستور تلزم مجلس النواب بأخذ رأى هذه الهيئات حتى لو كانت سلطة التشريع فى يد مجلس النواب إلا أن أخذ الرأى وجوبي ويجب على المجلس أن يضع هذا فى عين الاعتبار، لأن مبدأ الفصل بين السلطات يسمو فوق أي اعتبار حفاظًا على كيان الدولة، منوها أن مادة الدستور حرصت على أن يكون هناك مبدأ للفصل بين السلطات. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن هناك خلطًا واضحًا وقع فيه عدد من أعضاء مجلس النواب، وظهر هذا اللغط حينما أعلن مجلس النواب تمسكه أثناء إقرار اللائحة بعدم مراجعة مجلس الدولة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فى الوقت الذى يسعى فيه البرلمان لتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات، موضحا أننا متمسكون باستقلال السلطة القضائية، لأن ادعياء ملائمة هذا المشروع لاستقلال القضاء يقولون العكس فى الحالتين فى حالة مراجعة مجلس الدولة للقوانين وفى حالة تدخل السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا خلط غير مقبول. وتابع، أن 24 عضوا بالبرلمان وافقوا على مشروع القانون أثناء عرضه على اللجنة التشريعية، و14 أعلنوا رفضهم و2 امتنعوا عن التصويت، منوها أن الجلسة المقبلة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.