استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأحد، إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى، بمحاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. ووصف أمير سالم، المدعي بالحق المدني، عن أسرة "الصباغ"، الواقعة بأنها قتل مع سبق إصرار وترصد، وليس ضرب أفضى إلى الموت كما وصفتها النيابة العامة، مستشهدًا بأن المظاهرة كانت سلمية، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها 20 فردًا، وكانوا يقصدون فقط وضع إكليل من الورود بميدان التحرير في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وتعمد الضابط قتل المجني عليها، لمعرفته بأن الخرطوش يقتل، ورغم ذلك وجه السلاح في مستوى الجسم، وأطلق النار فور تلقيه تعليمات بالإطلاق. كما ترافع المحامي علي سليمان عن أسرة المجني عليها، مشددًا على جرم المتهم في حق الضحية، بالاستمرار في إطلاق النيران صوب المتظاهرين خلال محاولة أصدقاء المجني عليها إنقاذها من مرمى النيران بعد إصابتها، بما حال دون سرعة التدخل لإنقاذها لتظل ملقاة على الأرض غارقة في دمائها نحو نصف ساعة، واصفًا الأمر بأنه "إفك"، مختتمًا مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دون إعفاء لكونه ضابطًا، مستشهدًا بحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) "لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يديها". وقدم المدعي بالحق المدني مذكرة بالدفاع، ومستند يثبت براءة جميع شهود بالقضية من تهمة التظاهر، وأبدى تمسكه باعتبار الجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وليس ضرب أفضى إلى الموت كما هو في القيد ووصف القضية. وطالبت المحكمة دفاع المتهم بالترافع بجلسة اليوم، وهو ما اعترضت عليه دينا عدلى حسن المحامية، وأكدت أنها كانت تنوي إبداء طلبات بجلسة اليوم فقط، وأنها تتضرر من إجبار المحكمة لها على الترافع. ورد رئيس المحكمة على المحامية مستنكرًا، بأن ما تقوله غير دقيق، فجلسة اليوم كانت مخصصة منذ البداية للمرافعات، وهو لم يجبر الدفاع على الترافع، فاستجابت المحامية وبدأت مرافعتها بالمطالبة ببراءة موكلها، ودفعت باعتلال أمر الاحالة، وقصور تحقيقات النيابة العامة بما يستدعي عدم التعويل عليها، واضطراب قائمة الثبوت ومخالفتها لما جاء بالأوراق. ودفعت المحامية بانقطاع الصلة بين المتهم والأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة، نتيجة العبث والتلاعب بالأدلة الفنية بهدف إلصاق الاتهام بموكلها، كما دفع بعدم الاعتداد بالرأي الشخصي لممثل النيابة العامة بجلسة 20 نوفمبر الماضي بشأن تحديد الطلقة الثالثة بمقطع الفيديو بأنها الطلقة التي أصابت المجني عليها وذلك لمخالفته أمر الإحالة. كما دفعت بطلان تقريري الصفة التشريحية المقدمين من مصلحة الطب الشرعي، وعدم الاعتداد بهما لتباينهما وعدم تطابقهما، كما دفعت بانقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم وهو إطلاق الغاز، ووفاة المجني عليها، وإصابة الآخرين. كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.