محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    د. هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات    ألاعيب سيارات الاستيراد.. واستفسارات عن التحويل للغاز    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    «حماس» تتلقى ردا رسميا إسرائيليا حول مقترح الحركة لوقف النار بغزة    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    استشهاد شابين فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بمحيط حاجز سالم قرب جنين    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير.. بوست على الفيسبوك أثار الجدل    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 إبريل بعد الانخفاض الآخير بالبنوك    2.4 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي: شرائح قرض مصر في هذه المواعيد    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.. فيديو    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    عاد لينتقم، خالد بيبو: أنا جامد يا كابتن سيد واحنا بنكسب في الملعب مش بنخبي كور    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    كولر : جماهير الأهلي تفوق الوصف.. محمد الشناوي سينضم للتدريبات الإثنين    "في الدوري".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على مازيمبي    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    نظر محاكمة 14 متهما في قضية "خلية المرج".. السبت    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    حضور جماهيري كامل العدد فى أولي أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    حريق يلتهم شقة بالإسكندرية وإصابة سكانها بحالة اختناق (صور)    الأمن العام يضبط المتهم بقتل مزارع في أسيوط    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    حمزة عبد الكريم أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا الودية    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس «جنينة» سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في التحرير يوم 19 - 01 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد بدة، حيثيات حكمها بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر والذي قدره في تصريحه محل الاتهام بنحو 600 مليار جنيه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة، من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة التي أقروا جميعا أن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات فضلًا عن اطمئنان المحكمة لأقوال صحفية الْيَوْمَ السابع ورئيسة قسم الحوادث بذات الجريدة من أن هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام ٢٠١٥ تخطت ٦٠٠ مليار جنيه الذي ثبت للمحكمة من خلال خطاب صادر من رئيس المكتب الفني بالجهاز من أن تقارير اللجنة غير مدققة ولم تنتهي إلى نتائج أو توصيات.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة، خاصة أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير الذى يستند إليه كما لم يحمل توقيع أعضاء لجنة الفحص.
وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية فحص موضوع تصريحه، بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.
وتابعت المحكمة أنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله وجاء الحكم المستأنَف صحيح مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها التي تأخذ بها المحكمة مكملا لتلك الأسباب وتضيف اليه وفقا لما اطمئنت إليه من شهادة كل من أمين محمد علي مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد في ٢٠١٥ وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها.
وما شهدت به الصحفية باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب أن قامت بسؤاله عن حجم الفساد في مصر قرر لها بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام وأورد لها ان قيمة تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه عن عام ٢٠١٥ فقط، واستندت المحكمة الى أقوال ١٥ شاهد إثبات من بينهم موظفين في الجهاز المركزي رئاسة المتهم آنذاك أدانت شهادتهم هشام جنينة كما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد ب٦٠٠ مليار جنيه في مصر، وان ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وان المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بثجقصدر الإصرار بالدولة واضعاف الثقةرفيها وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضراب به ومؤسساته وقد استعان بعضوية داخل الجهاز لتضخيم حجم وقيمة المخالفات في التقرير لكونهم احد المختصين بإعدادها.
وقالت الحيثيات إنه بحسب التحريات فإنه في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على اثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز ادارة الحوكمة لإعادة الدراسة مرة اخرى الى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدقيقهع وتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم وقام بالاتفاق مع كل الموظفين بالجهاز محمود عامر ومحمد صلاح الدين عضوي المكتب الفني للجهاز على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد في حين يتم ادراج جميع الملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والارقام الواردة فيها باعتبارها ارقام صحيحة للايحاء بتقاعسهم الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والأضرار بالاقتصاد القومي، وتوصلت تحرياته ايضا الى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على ٢٠١٥ ليتمكنوا من اثارة الرأي العام ضد النظام الحالي.
وتبين أنه تم تحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز مئات المليارات وذلك بإدراج وقائع أحيلت الى جهات التحقيق وصدرت بشأنها احكام وقرارات وتكرار ادراج مخالفات أكثر من مرة بمسميات متحالفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من ازالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ.
كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الاعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمك بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من انه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي الا انه لم يقيم بذلك متعمدا الإصرار بالمصالح العليا للدولة.
وثبت للمحكمة بناءً على ما تقدم توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من ادلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد ايه ذلك ايضا ان المتهم اخبر صحفية الْيَوْمَ السابع ان الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك ادلى به وأرسل خطاب الى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده إرسال الدراسة آالتي تم اعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم منع لمن بعدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من انه قام مع أعضاء اللجنة الى إعداد دراسة جديدة باطار زمني اخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط وذلك وفقا لما أورده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بانه يعمل وفق مفهومه العلمي ومقررا ان اجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات ساپقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز حيث ان اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على ان الخطط القومية وتقييم الإداءالاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري.
وترى المحكمة بان المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من أضرار بالمصلحة العامة للبلاد فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإقراره بان التصريح كان يشمل من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ ازاء ما أطمئنه اليه من ادلة الثبوت سالفة البيان الامر الذي يستقر في وجدان المحكمة توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يستوجب إدانته.
وقالت المحكمة إنه وفقا لما أناط بها المشرع من سلطة تقديرية بنص المادتين ٥٥ و٥٦ من انه عند إصدارها حكم في جنحة بغرامة او حبس لا تزيد مدته عن عام ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلا الى ذلك بإعطاءها سلطة تقديرية في ابداء اسباب وقف التنفيذ اذ ما رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي التي ارتكب فيها ما يبعث عن الاعتقاد بانه لن يعود الى محالفة القانون لاحقا وكان الغاية من ذلك هو التهذيب والإصلاح والتهديد بعدم العودة طوال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ويجعله حريصا على التزام القانون حيث انها تتمثل في فترة اختبار المحكوم عليه ينبغي ام يكون سلوكه حسنا خلالها.
وأكدت أنه نظرا لظروف حدوث الواقعة وسن المتهم فإنها ترى أنه الأنسب القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا باتا والتأييد فيما عدا ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.