أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدة وعضوية أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وسكرتارية محمد المصري، حيثيات حكمها بتأييد حبس جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة التي أقروا جميعا بأن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات فضلاً عن اطمئنان المحكمة لأقوال صحفية اليوم السابع ورئيسة قسم الحوادث بذات الجريدة، من أن هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام 2015 تخطت 600 مليار جنيه الذي ثبت للمحكمة من خلال خطاب صادر من رئيس المكتب الفني بالجهاز من أن التقارير اللجنة غير مدققة ولم تنته إلى نتائج أو توصيات. أضافت المحكمة إلى أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة. وقالت المحكمة أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير وعدم قيام أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير، وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها. وتابعت المحكمة أنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله، وجاء الحكم المستأنَف صحيحا مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها التي تأخذ بها المحكمة، مكملا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقا لما أطمأنت إليه من شهادة كل من أمين محمد علي مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2015 تحت عنوان الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015. وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شانه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها. وما شهدت به الصحفية باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب قيامها بسؤاله عن حجم الفساد في مصر أقر بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام، وأورد لها أن قيمة تتجاوز 600 مليار جنيه عن عام 2015 فقط، واستندت المحكمة إلى أقوال 15 شاهد إثبات من بينهم موظفين في الجهاز المركزي رئاسة المتهم آنذاك أدانت شهادتهم هشام جنينة. كما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد ب600 مليار جنيه في مصر، وأن ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وأن المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصد الإصرار على ضعف الثقة بالدولة وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضراب به ومؤسساته وقد استعان بعضوية داخل الجهاز لتضخيم حجم وقيمة المخالفات في التقرير لكونهم أحد المختصين بإعدادها. أضافت الحيثيات أن التحريات في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة، وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على أثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز إدارة الحوكمة لإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم وقام بالاتفاق مع كل الموظفين بالجهاز محمود عامر ومحمد صلاح الدين عضوي المكتب الفني للجهاز على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد في حين يتم إدراج جميع الملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والأرقام الواردة فيها باعتبارها أرقاما صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي . وتوصلت تحرياته أيضًا إلى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على 2015 ليتمكنوا من إثارة الرأي العام ضد النظام الحالي. أوضحت أن بتحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز مئات المليارات وذلك بإدراج وقائع أحيلت إلى جهات التحقيق وصدرت بشأنها أحكاما وقرارات ومخالفات أكثر من مرة بمسميات متحالفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من إزالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ. كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الاعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمك بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من انه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي الا انه لم يقيم بذلك متعمدا الإصرار بالمصالح العليا للدولة. وثبت للمحكمة بناءً على ما تقدم توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من ادلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد ايه ذلك ايضا ان المتهم اخبر صحفية الْيَوْمَ السابع ان الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك ادلى به وأرسل خطاب الى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده إرسال الدراسة آالتي تم اعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم منع لمن بعدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من انه قام مع أعضاء اللجنة الى إعداد دراسة جديدة باطار زمني اخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط وذلك وفقا لما أورده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بانه يعمل وفق مفهومه العلمي ومقررا ان اجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات ساپقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز حيث ان اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على ان الخطط القومية وتقييم الإداءالاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري . وترى المحكمة بان المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من أضرار بالمصلحة العامة للبلاد فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإقراره بان التصريح كان يشمل من عام 2012 حتى 2015 ازاء ما أطمئنه اليه من ادلة الثبوت سالفة البيان الامر الذي يستقر في وجدان المحكمة توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يستوجب ادانته. الا ان المحكمة وفقا لما اناط بها المشرع من سلطة تقديرية بنص المادتين 55 و56 من انه عند إصدارها حكم في جنحة بغرامة او حبس لا تزيد مدته عن عام ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلا الى ذلك بإعطاءها سلطة تقديرية في ابداء اسباب وقف التنفيذ اذ ما رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي التي ارتكب فيها ما يبعث عن الاعتقاد بانه لن يعود الى محالفة القانون لاحقا وكان الغاية من ذلك هو التهذيب والإصلاح والتهديد بعدم العودة طوال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ويجعله حريصا على التزام القانون حيث انها تتمثل في فترة اختبار المحكوم عليه ينبغي ام يكون سلوكه حسنا خلالها. أكدت انه نظرا لظروف حدوث الواقعة وسن المتهم فإنها ترى انه الانسب القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائيا باتا والتاييد فيما عدا ذلك ، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنية وكفالة 10الاف جنيه