نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية الحقوق    السبت .. جامعة النيل تفتح أبوابها للطلاب وأسرهم الراغبين في التعرف على كلياتها    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    مدبولي: هدفنا الأساسي هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    انطلاق «عمومية المنشآت الفندقية» بحضور رئيس إتحاد الغرف السياحية    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    السعودية ترحّب باعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين    المحلل السياسي جهاد حرب: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين «خطوة تاريخية»    يديعوت أحرونوت: وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج    بعد العثور على خاتم الرئيس الراحل إبرهيم رئيسي.. ما سر ارتداء الخواتم في إيران؟    حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم نهضة بركان المغربي    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "الرجل الأول والعقد".. كواليس رحيل بوتشيتينو عن تشيلسي    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    ضبط المتهمين بخطف شخص وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة بالقاهرة    تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    رئيس جهاز القاهرة الجديدة يبحث مطالب ومقترحات سكان حي الأندلس    «التعليم»: قبول ملفات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للأطفال البالغين 6 سنوات    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي، وتنفيذ حملات ب5 مدن أخرى    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم    سيدة «المغربلين»    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تضبط تعديلات «قانون العملة» السوق السوداء للدولار؟
نشر في التحرير يوم 14 - 08 - 2016

"النواب" وافق على تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية والعقوبة إلى 10 سنوات و5 ملايين جنيه
حملات لجان التفتيش بالبنك المركزي تشن حملات مكثفة وتتمكن من غلق وشطب 50 شركة صرافة
ميشيل إبراهيم حليم: لابد من تجنب ثغرات محاضر والإجراءات الجنائية خاصة في وقائع التلبس
مصادر أمنية: المصريون ينظرون إلى تجارة العملة والتهرب من الضرائب والجمارك على أنها "شطارة"
خمسة أيام مضت على موافقة مجلس النواب على تعديلات البنك المركزي على القانون رقم 88 لسنة 2003، لمواجهة "مافيا" الإتجار في العملة والتي أشعلت سعر الدولار في السوق، وكانت هذه التعديلات قد أعدها البنك المركزي وعرضها على مجلس الوزراء، وبدورة عرضها على البرلمانة لإقرارها، فهل تستطيع هذه التعديلات والتي اشتملت على تغليظ العقوبة أن تقف في وجه تجار العملة وتضبط السوق، أم أن الأمر سوف يبقى كما هو؟.
موافقة النواب
كان مجلس النواب، وافق في جلستة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يسمح بتغليظ العقوبة على الأنشطة غير الشرعية في سوق الصرف وجعلها جناية بدلا من جنحة، وجاء التعديل بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المقررة وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي والذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
السجن 10 سنوات
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون على أن تضبط وفي جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
حملات تفتيشية
بعد إقرار التعديل، قامت لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزي بتكثف حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، وأكدت مصادر أن "المركزي" أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائي، وبالتالي العمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الإتجار.
نص التعديلات
تنص المادة 114 في القانون الأصلي على أن لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها".
وتنص المادة 114 بعد التعديل على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها"، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".
وينص القانون على أن المادة 126 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".
ضبط السوق
ومن جانبه يشير المحامي ميشيل ابراهيم حليم، إلى وجود ثغرات قانونية يستغلها التجار للهروب من العقوبة هذة الثغرات تتواجد في محاضر الضبط التي تسطرها الجهة التي قامت بالضبط، لذلك من الضروري أن يكون من يحرر الضبط على دراية وعلم كافيين بالقانون ويعلم جيدًا كيف يحرر محضرًا بدون ثغرات لأن ذلك يتم الاستفادة منه في وقت العرض على النيابة المختصة للتحقيقات.
الإجراءات الجنائية
ويؤكد ميشيل حليم، على أهمية أن يكون محرر المحضر ومنفذ الضبط على دراية كافية وخبرة قانونية وأمنية تمكنه من تقديم واقعة بها متهم وأحراز وإجراءات سليمة، مضيفًا، أن هناك ضباط ليس لديهم الدراية الكافية بصحيح قانون الإجراءات الجنائية لذلك يخرج بعض التجار الجشعين خصوصًا في مجال الإتجار بالعملة براءة من القضايا التى يتهمون فيها رغم أنها تكون مبنية على حالات تلبس لذلط يطالب ميشيل أن تكون اجرات الضبط سليمه حتى لا يفلت المتهم من العقاب.
ويسوق المستشار ميشل، في معرض حديثه مثالا عن خطورة ضعف الإجراءات الجنائية في فساد الكثير من القضايا وهروب أصحابها من العقوبة وهي قضية تاجر عملة تم ضبطه وبحوزته مبلغ مليون و600 ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة، وبسبب ضعف محضر الضبط حصل هذا التاجر على براءة وعندما طعنت النيابة تم رفض طعنها وخرج التاجر وأخذ المبلغ المضبوط.
ويرى سالم ندا، رئيس القطاع القانوني لبنك مصر- إيران للتنمية، أن الحل لا يكمن فى تشديد العقوبات؛ إذ إنه في بعض الأحيان يأتى بنتائج عكسية، مثلما حدث من قبل فى بعض الجرائم مثل تغليظ عقوبة الرشوة، حيث إن العقوبات الكبيرة عادةً لا تحكم بها هيئة المحكمة، وتكون البراءات فيها كثيرة.
شطارة وليست جريمة
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المصريين ينظرون إلى الجرائم الاقتصادية بطريقة مختلفة عن الجرائم الجنائية، حيث يعتبرون أن التهرب من الجمارك والضرائب والاتجار في العملة شطارة وليس جريمة في بعض الأحيان، وأضافت المصادر أن أجهزة الدولة الرقابية المختلفة، ومنها الشرطة متمثلة في مباحث الأموال العامة والقضاء والرقابة الإدارية وغيرها، مسئولة عن تنفيذ القوانين، ومنها قانون البنك المركزي وحماية النقد الأجنبي؛ لأن ضبط المخالفين ليس مهمة مفتشي البنك المركزي فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.