وافقت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل احكام قانون البنك المركزى ويهدف المشروع طبقا لما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الاجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخااص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الاجنبى . وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الاولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون والتى تنص على حظر التعامل فى النقد الاجنبى مع غير البنوك او الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الاجنبى مع منح مجلس ادارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد واجراءات هذا التعامل بحيث اصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه واشارت المذكرة الايضاحية الى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الاجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الاخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى الامر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الاجنبى وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الاجنبى وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الاقصى للعقوبة . وقال الدكتور احمد يحيى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل ان التغليظ فى العقوبة من جنحة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية . واضاف جاءت لنا تقارير من البنك المركزى تقول ان هناك مضاربات من شركات الصرافة ادت الى رفع سعر الدولار.