كتب -أحمد جاد: أحال مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية والموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب الدستورية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي. وقال النائب نبيل الجمل، مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية دولية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة المخالفات الجمركية ويقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية. وأكد المقرر أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقًا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور. وتنص المادة 151 على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء". كما أحال رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديمسبر، بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية. وقال النائب أحمد الشريف مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية دولية لتلقي منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروعات تنموية، وأن المنحة تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من الحكومة المصرية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة. وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة بعد استعراض هذا القرار أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء. وأحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2016 بين حكومتي مصر والكويت، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والشؤون الدستورية والتشريعية، وإحالة التقرير عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان والموقعة في طوكيو بتاريح 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضًا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة البيئة والطاقة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة. وقال النائب أحمد الشريف مقرر اللجنة إن القرار عبارة عن اتفاق قرض بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضا تصل قيمته إلى أربعة وعشرين مليارا وسبعمائة واثنين وستين مليون ين ياباني إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء. وأضاف المقرر أن المشروع يهدف إلى الحد من فقدان الطاقة وتحسين اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلى المناطق المستهدفة وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة. وأشار المقرر إلى أن الاتفاق يتضمن فترة سداد لمدة 30 عاما بعد فترة سماح مدتها 10 أعوام وأن سعر الفائدة 0.3% سنويا، وأن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من حكومة مصر يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.