أحال مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016 إلى خطة وموازنة ومكاتب الدستورية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي. وقال النائب نبيل الجمل مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية دولية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة المخالفات الجمركية ويقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية. وأكد المقرر أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقًا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور"، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء. كما أحال المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة" والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتبى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية. وقال النائب أحمد الشريف مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية دولية لتلقى منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين يابانى لتنفيذ مشروعات تنموية، وأن المنحة تهدف إلى المساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابى من الحكومة المصرية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة. وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة بعد استعراض هذا القرار أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء. كما أحال المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة فى الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتى مصر والكويت والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشؤون العربية والدستورية والدفاع والأمن القومى وقال النائب نبيل الجمل مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبى بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، فضلا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وأضاف المقرر أن الاتفاقية تقضى بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئًا من التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف فى دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء. كما أحال المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2016، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.