في مثل هذا اليوم عام 1882 صدر الدستور المصري، الذي عد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي، ويذهب البعض للتأكيد أن هذا الدستور تم إصداره كمحاولة لترسيخ فكرة عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار أو الوزراء. مجلس نيابي أوجد الدستور مجلسا نيابيا أسماه مجلس النواب، مقره محروسة مصر - أي القاهرة - يعتمد على انتخاب النواب، ويستمر عمل المجلس مده خمس سنوات، ولا يتم حل هذا المجلس إلا في حالة الخلاف المستحكم بين مجلس النظار وبينه، فإذا استمر الخلاف ولم تقم النظارة "الوزارة" بالاستعفاء "الاستقالة" يقوم الخديوي بفض المجلس والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد يمثل سيادة الأمة المصرية، بحيث إذا جاء مجلس جديد وأقر رأي المجلس السابق الذي كان محل خلاف بينه وبين مجلس النظّار"الحكومة" أصبح رأي المجلس نهائيا ويتم العمل به. وكانت مهمة المجلس القيام بدور تمثيلي للأمة المصرية ككل، وله مساءلة الحكومة وطلب ايضاحات، وعلى النظّار "الوزراء" الاستجابة لدعوات مجلس النواب بالحضور، ليقوم مجلس النواب بعمله. مصروفات النائب ونص الدستور في مادته الثانية اللوائح الخاصة بأعضاء مجلس النواب فيما يخص المكافآت المالية ولم يعط أي تسهيلات ومميزات كما يحدث حاليًا حتى أنه لم يخصص لرئيس المجلس أو وكلائه أي امتيازات عن باقي اﻷعضاء. وكان النص كالآتي: "يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف" فقط لم يتناول أي مصاريف أخرى. مبدأ سيادة الأمة بموجب هذا الدستور، فإن السلطة تستمد من الأمة ويكون الحكم باسمها والأمر يصدر تعبيرا عنها كلها، ارتكازا على أن أمة قديمة مثل مصر لا تتكون فقط من شعب اليوم أو المواطنين الذين يعيشون الآن، بل تشمل إلى جانب ذلك أجيال الأمس وأجيال الغد، ولذلك فإن جيل اليوم الحاضر عندما يتخذ قرارات سياسية معينة فإنه إنما يمثل في ذلك تقاليد وثقافة وقيم المجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل. ويتوافق هذا الدستور في هذا المنحى نحو سيادة الأمة مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثورة الفرنسية في سنة 1789، فقد نص هذا الإعلان في مادته الثالثة على أن: "مبدأ السيادة كلها يكمن أساسا في الأمة ولا تستطيع أي هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تكون الأمة مصدرها الصريح". ويعيب هذا المنحى الذي تبناه الدستور الذي سمي بدستور 1882 أنه يمكن الحاكم من السلطة المطلقة إذ أنه سيحكم باسم الأمة "الشخص المجرد المستقل في وجوده عن افراد الشعب والمواطنين" والحاكم باعتباره ممثلا لصاحب السيادة الكاملة ستكون له كل السلطات دون حدود ولا رقيب ولا مسئولية مما فتح بابا كبيرا للظلم وعدم احترام الحقوق والحريات. فالخديوي وهو الذي بيده وتحت نفوذه مجلس النظار، استجمع سلطات الحكم جميعها، وما كان مجلس النواب إلا تنفيسا للثورة الشعبية العرابية أو يمكن وصفه بأنه صورية سياسية وزيف قانوني، ولهذا لم يرتق هذا بمصر إلى مستوى الدولة القانونية التي تكون فيها السيادة للقانون أيا كان مصدر هذه السيادة سواء الأمة أو الشعب. أول استجواب بدأ أول استجواب فى تاريخ مصر فى 29 أبريل 1924 فى عصر الملك فؤاد الأول، وقد استعرض إنفاق الحكومة المصرية فى السودان، وقدم الاستجواب اللواء موسى فؤاد، مستجوبا وزير المالية آنذاك محمد توفيق نسيم. وأشار نسيم إلى أن الخزانة المصرية من عام 1899 وحتى 1912 صرفت أكثر من 5 مليون جنيه لسد عجز ميزانية حكومة السودان، وأن كل ما بنته مصر فى السودان من السكك الحديدية أو موانئ أو وابورات نيلية وإعمار مدينة الخرطوم يعد دين على حكومة السودان، ولم تتنازل عنه مصر، وأن التجريدات التى بنيت لقمع الثورات بعد فتح السودان كانت وزارة الحربية هى المسئولة عنها، وعندما سئل عن عدم تسوية الديون حتى الآن، اكتفى برده أن الذنب فى ذلك ليس ذنبه. وفى عام 1926 أقيم استجواب حول أموال الحكومة والسماد الكيماوى الذى لم تسدد ناحية قلمشاه مركز إطسا مديرية الفيوم، واتهام العمدة وشيخ البلد والصراف ومفتش الزراعة بغش الحكومة، حيث أجازوا لعمدة قلمشاه بأن يأخذ سمادا على أطيان منزوعة ملكيتها، وكان رد وزير المالية أنه سيكتب للداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمدة وشيخ البلد، ووزارة الزراعة للتعامل مع مفشتها، أما الصراف فستتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة معه.