قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة، فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالمحافظة، المشهرة برقم 7 منذ عام 1966، وما يترتب على ذلك من آثار. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جمعيات رعاية المسجونين وأ سرهم تؤدي دورًا اجتماعيًا للسجين باعتباره إ نسا نًا، فتتولى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية، والعمل على رفع مستواهم الأخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه، والسعي لتوجيههم توجيها سليما يضمن منع تكرار إجرامهم، وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء. ونوهت بأنه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات إذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية، وأن منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية. ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد إلى تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ ليتوافق مع الدستور الحالي، بجعل الحل بيد القضاء لا السلطة التنفيذية، احترامًا للنصوص الدستورية، التي تعد الأ سمى في الدولة، وهي التى شرعت لتطبق، وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام في تعاملهم مع الدولة، وليست أضغاث أحلام في الخيال يمني بها الناس ويوعدون . وذكرت المحكمة أن الجمعية محل الواقعة، قد أصدر محافظ البحيرة قراراه المطعون فيه بحلها وتصفيتها، بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها لأكثر من ثلاث سنوات، على خلاف الثابت بالأوراق، إذ الثابت بمحاضر مجلس إدارة الجمعية ومخاطبات الشئون الاجتماعية للجمعية، ومخاطبات مديرية أمن البحيرة، إدارة البحث الجنائي قسم الرعاية اللاحقة، بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعي صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي للجمعية بشأن بعض المسجونين، الذين انتفعوا من الجمعية المدعية. وتبين وجود عشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون (سجن دمنهور)، مرفق به صور بطاقات شخصية للمسجونيين، واستمارات صرف مبالغ مالية لمسجونيين بعد خروجهم من السجن او لزوجاتهم وأسرهم، وفواتير شراء اجهزة كهربائية لاسر المسجونين، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية وكشف حساب للجمعية ببنك مصر، وطلبات استلام حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية، الأمر الذي يدحض ما استند اليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريًا من سبب قانوني صحيح. واختتمت المحكمة حكمها الهام بأن منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، وعن طريقها ومن خلالها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية والتوافق مع إطارها وإدراك مناهجها واستيعاب طبيعتها.