كتب - شريف البراموني في تطورٍ لافتٍ لإضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي دخل يومه التاسع على التوالي؛ للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية والتي أقرَّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 10% للعاملين بالقطاع العام والخاص الذين لا تنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حيث رفض عمال الشركة المنشور الصادر عن المفوض العام للشركة للمرة الرابعة على التوالي والذي أعلن فيه صرف العلاوة الاجتماعية لجميع شركات الغزل والنسيج وحرمان شركة المحلة وكفر الدوار من صرف العلاوة بحجة عدم الإنتاج". العمال أكَّدوا أنَّ سبب رفضهم المنشور هو أنَّ الإدارة تحاول معاقبة العمال بشكل جماعي بحرمانهم من العلاوة التي يتم صرفها بشكل دوري منذ عام 1987، وأنَّ الهدف الحقيقي من هذا الأمر هو العقاب الجماعي وليس لعدم الإنتاج، لا سيَّما أنَّ القرار نفسه صدر لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بعدما أعلنوا تضامنهم مع عمال غزل المحلة. في سياق متصل، أحالت إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج ثمانية عمال للتحقيق بتهمة تحريض العمال على الإضراب ليلتحقوا بزملائهم المحالين للتحقيق بنفس التهمة ليصل عدد العمال المحقق معهم إلى 11 عاملاً. وطالب ناجي حيدر، عامل مفصول مؤخرًا من شركة غزل المحلة، بضرورة وجود وثيقة عمالية يلتف حولها جميع عمال شركات الغزل، للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد، ونمو الصناعة الوطنية للبلاد، وتحويل الصناعة المحلية لصناعة عالمية. وشدَّد على ضرورة إنشاء وزاره لقطاع الغزل مثل وزارة البترول، وإلغاء الشركة القابضة وإلغاء قانون 203 المنظم لها، وعودة الشركات لحضن الدولة مره أخرى واستبعاد رجال الأعمال عنها على أن تخضع لقطاع عام كما كانت من قبل قطاع عام 1991، وإلغاء جميع المستشارين والمفوضين ومن تقاعد على سن ال 60، إلى جانب إقرار قانون موحَّد للعاملين وإلغاء كل المواد المتعسفة بحقوق العمال مثل المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المستخدمة حاليًّا لفصل العمال وتكميم الأفواه بمقابل مادي مهما كان العامل ملتزم تعطي صاحب العمل بفسخ العقد وإنهاء الخدمة دون مبرر, ونصَّت الوثيقة على ضرورة أن تلزم الدولة صاحب العمل بتطبيق المواد القانونية غير المفعلة مثل المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وهي أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاث سنوات لإقرار العلاوة الدورية وبخاصةً أنَّ العلاوة ثابتة عن حد 7 % منذ عام 2004، لا سيَّما أنَّ القانون أقرَّ أنَّ الهدف من العلاوة الاجتماعية معالجة التضخم وارتفاع الأسعار على حسب فروق أسعار السوق، وأقرَّ في المادة 85 بأنَّ التشغيل الإضافي بنسبة 35% للأعمال النهارية و70% لليلية إلى جانب احتساب العمل خلال الإجازة الأسبوعية بيومين من الأجر الأساسي. وطالبت الوثيقة بإلزام صاحب العمل بمنح العامل صورة طبق الأصل من عقد العمل كمثل صاحب العمل والتأمينات، على أن يذكر بها كل ما يحصل عليه العامل مع عمل سي دي به صورة من قانون العمل واللائحة المنظمة للعامل كثقافة عمالية للعامل، والحفاظ على المكتسبات المادية وعدم تخفيض أجر العامل.