«المشاط»: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص بمصر خلال 4 سنوات    إصابة طالبة بحالة مرضية بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية    برلماني: تكلفة السرير بالمستشفي 350 ألف دولار.. والحكومة تبحث عن إيجاد موارد جديدة    «الصحفيين» تدعو قيادات الصحف للاجتماع التحضيري للمؤتمر العام الثلاثاء المقبل    التعليم العالي: تقدم 28 جامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة 2024    برلماني عن قانون إدارة المنشآت الصحية: من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة    توريد 200 ألف طن من محصول القمح لصوامع البحيرة    وصول 96 ألف طن قمح على متن سفينتين لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص    مؤتمر أخبار اليوم العقاري | أحمد العتال: أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة القادمة    الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشادي بفوزه في الانتخابات الرئاسية    محمد حمزة يهزم لاعب التشيك ويضمن ميدالية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش    وسام أبوعلي: سنقاتل للفوز بدوري أبطال أفريقيا    مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف ل في الجول مصير عملية مرموش الجراحية    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان العلوم    أمن الجيزة يضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بفيصل    متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 وما الأعمال المستحبة بها؟    السجن 3 سنوات ل حارس عقار و2 آخرين بتهمة «السرقة بالإكراه» في منطقة التجمع الخامس    «دراما الشحاذين» يستهل فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح ال31    خفة ظله «سر» شهرته.. ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى    تعرف على النجم الأقل جماهيرية في شباك تذاكر أفلام السينما السبت    المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل    «القومي للبحوث» يوجه للأمهات بعض النصائح للتعامل مع الجدري المائي    نصائح مهمة من «الصحة» بسبب الطقس الحار.. تجنبوا الخروج واغلقوا النوافذ    ولي العهد السعودى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الأوضاع فى غزة    أوكرانيا: القوات الجوية تسقط 37 طائرة روسية دون طيار    المصرين الأحرار عن غزة: الأطراف المتصارعة جميعها خاسرة ولن يخرج منها فائز في هذه الحرب    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    رئيس النواب: القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها    رئيس جهاز السويس الجديدة تستقبل ممثلي القرى السياحية غرب سوميد    وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن    عماد الدين حسين: تعطيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة فضح الرواية الإسرائيلية    توقعات الأبراج 2024.. «الثور والجوزاء والسرطان» فرص لتكوين العلاقات العاطفية الناجحة    وزيرة التضامن تلتقي بنظيرها البحريني لبحث موضوعات ريادة الأعمال الاجتماعية    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    الوقوف فى طابور وحفر المراحيض وصنع الخيام..اقتصاد الحرب يظهر فى غزة    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    الأمور تشتعل.. التفاصيل الكاملة للخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أول أيام عمل البنوك    كيف تستمتع بنوم عميق في الطقس الحار؟    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الصكوك الاسلامية المقدم من وزارة المالية لرئاسة الوزراء
نشر في التحرير يوم 19 - 12 - 2012

قدمت وزارة المالية مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية إلى مجلس الوزراء ليستعرضه فى اجتماعه اليوم، بعد فترة طويلة من النقاش والمشروعات المتضاربة فى إطار المساعي المبزولة منها للاستفادة بأدوات التمويل الاسلامى فى تمويل المشروعات، وكذلك فى دعم الموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز يتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري.
راعت الوزارة فى اعداد مشروع القانون، الذى حصلت جريدة "البورصة" الاقتصادية- على نسخة منه، تعليقات البنك المركزى ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وجاء إعداده أيضا بعد مناقشته خلال الحوار المجتمعى الذى عقدته الوزارة فى 7 نوفمبر الماضى مع ممثلى الأزهر الشريف ودار الافتاء وعدد من أعضاء اللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، وكذلك جمعية التمويل الاسلامى ومنظمات مجتمع مدني، فضلا عن الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الدولى فى التمويل الاسلامي.
وسبق هذا الحوار المجتمعى بثلاثة أيام اجتماع عقدته الوزارة مع وزير الاستثمار أسامة صالح ود. أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية ووكيل محافظ البنك المركزي، والعضو المنتدب للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، محمد الديب،لمناقشة مشروعات القوانين التى قدمها الدكتور حسين حامد حسان بشأن سوق رأس المال والبنوك.
يتكون مشروع القانون من 29 مادة، ويحدد أشكال وأنواع الصكوك الاسلامية السيادية، التى قدم 14 نوعا منها وأتاح إمكانية اصدار انواع أخرى منها حسبما تقتضى الحاجة، وحدد سلطة اصدار وادارة الصكوك، كما يحدد أيضا الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك السيادية الاسلامية، وطبيعة الشركة ذات الغرض الخاص ومهامها.
يحدد القانون أيضا شروط المشروعات التى ستصدر الصكوك لتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلا عن الهيئة الشرعية العليا التى ستقدم الفتوى فى اصدارات الصكوك الاسلامية السيادية، واجراءات اصدار الصكوك. كما يوضح مشروع القانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفى أحكام القانون.
- الفصل الأول: "التعريفات"
مادة «1»
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الصكوك الإسلامية السيادية:
هى أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها، أو فى ملكية موجودات مشروع معين بقصد الاستثمار أو التمويل أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم، وفقاً لما تحدده نشرة الاصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات وثمن بيعها.
الأصول:
الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية.
العائد:
أى مدفوعات مثل الأجرة أو هامش الربح أو أى نوع آخر من المدفوعات التى تؤدى لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية حتى نهاية مدة الصكوك.
القيمة الاسمية:
القيمة التى تطرح بها الصكوك الإسلامية السيادية للبيع.
حق الانتفاع:
حق الاستخدام الكامل للأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، دون ان يتطلب ذلك شهراً أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به.
نشرة الاصدار:
وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط اصدار الصكوك الإسلامية السيادية.
- الفصل الثاني: "أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية"
مادة «2»
تصدر الصكوك الإسلامية السيادية فى شهادة ورقية أو الكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتكون الصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية طبقا لحكم وشروط تداول موجوداتها مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة فى عمليات التداول، ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية.
مادة «3»
تأخذ الصكوك الإسلامية السيادية إحدى الصور الاتية:
أولاً: صكوك التمويل: وهى أنواع
1 صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
2 صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة وفى ثمنها بعد تسليمها لمتشريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
3 صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية سلعة السلم قبل قبضها وفى السلعة بعد قبضها وفى ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانياً: صكوك الإجارة: وهى أنواع
1 صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير: مؤجرة أو موعود باستئجارها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك.
2 صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير:
تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل شراء منفعة عين موجودة أو موصوفة فى ذمة المؤجر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية منفعة هذه العين، دون رقبتها، وفى اجرتها بعد إعادة تأجيرها «من الباطن»، والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك.
3 صكوك إجارة الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الخدمة وهى التزام فى ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفى ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حملة الصكوك.
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهى أنواع
1 صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة اصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى»، وفى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حملة الصكوك من الربح.
2 صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة اصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات الوكالة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري»، وفى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على حملة الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد على حد معين، وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة فى الاستثمار وأجر الوكيل.
3 صكوك المشاركة فى الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى» ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حملة الصكوك فى ربح المشاركة.
4 صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع
أ صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم حصة معلومة من الزرع ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج.
ب صكوك المساقاة:
تصدر على أساس عقد المساقا، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للثمار وتعهدا بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كل من حملة الصكوك بصفتهم المساقون ومالك الشجر فى الثمر.
ج صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة اصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس ثم فى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض فى الأرض المغروسة.
د صكوك المحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان عن الثلث عند انشائها.
ح غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام واجراءات اصدار الصكوك المشار إليها.
- الفصل الثالث: "سلطة اصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية"
مادة «4»
يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتدبير التمويل اللازم لها:
أ الحكومة.
ب الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويتولى وزير المالية إدارة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكام المادة «6» من هذا القانون.
مادة «5»
يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية.
ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التى يقررها وتستخدم حصيلتها فى تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية، وذلك من خلال الشركة المشار إليها.
وعلى وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوك الإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب، كما أن عليه نشر المعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.
وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التى تصدر طبقاً لحكم هذه المادة.
مادة «6»
يتولى وزير المالية أو الجهة التى يعهد إليها بذلك إدارة الصكوك الإسلامية السيادية سواء كانت صادرة من خلال الوزارة مباشرة أو من خلال الشركة التى تؤسس لهذا الغرض، بما فى ذلك:
أ وضع سياسة إدارة المخاطرة.
ب تخطيط وتحديد هياكل الصكوك.
ج استرداد الصكوك.
د أى أنشطة أخرى بغرض تنمية السوق الأولية والسوق الثانوية لتلك الصكوك.
ه جواز طرح الصكوك للاكتتاب من خلال مزاد أو غير ذلك.
و التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية المسئولة عن مشروعات خطة التنمية بغرض تمويل المشروعات عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية فى الخارج تعيين من يتولى شئون إدارتها.
- الفصل الرابع: "الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية"
مادة «7»
يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم.
ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة «8»
يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع با لأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
- الفصل الخامس: "الشركة ذات الغرض الخاص"
المادة «9»
لرئيس مجلس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة، غرضها التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها طبقاً لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال، كما تعمل الشركة كأمين حفظ لتلك الأصول لصالح حملة هذه الصكوك ووكيلاً عنهم فى إدارتها واستثمارها بما فى ذلك إعادة تأجيرها لأى من هذه الجهات وبيعها لصالحهم إذا اقتضى الأمر ذلك، طبقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
ويصدر بنظام هذه الشركة وتحديد رأسمالها وكيفية إدارتها واختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين «30»، «31» منه.
وعلى الشركة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إبرام ما يلزم من اتفاقات مع أى أطراف لأداء الدور المنوط بها، وبصفة خاصة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، وتوزيع عائدها طبقاً لنشرة الإصدار بما فى ذلك إسناد إدارة هذه الصكوك إلى جهة متخصصة فى نشاط المشروع، ورد قيمة الصكوك.
«المادة 10»
تتولى هيئة الرقابة الشرعية، والهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على الشركة التى تؤسس لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها، ولكل منها فى سبيل ذلك تعيين مندوبين عنها لمتابعة التنفيذ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية رفع التقارير التى تعدها عن عمل الشركة إلى هيئة الرقابة الشرعية.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على حسابات الشركة المشار إليها.
المادة «11»
يفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة «12»
على الجهة المصدرة للصكوك استرداد الأصول التى صدرت مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية فى نهاية مدة الصكوك وأداء الثمن والعوائد المستحقة حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار وعقوده الشرعية.
المادة «13»
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرى على الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول.
ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
- الفصل السادس: "شروط المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويله"
المادة «14»
يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:
«أ» أن يكون مستوفياً للضوابط الشرعية.
«ب» أن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة الجدوى التى تعد عنه.
«ج» أن يكون مستقلا فى إدارته وحساباته عن المشروعات الأخرى التى تتولاها الجهة المصدرة للصكوك.
«د» أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.
ويتم توزيع أرباح المشروع بين مدير الصكوك «مضارب شريك مدير وكيل استثمار» وبين حملة حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
- الفصل السابع: "جماعة حملة الصكوك"
المادة «15»
يجوز لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشوط والأوضاع المبنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
- الفصل الثامن: "الهيئة الشرعية العليا لفتوى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية"
المادة «16»
تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة فى العقود الشرعية، وخبرة فى الصريفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية، واثنين من أساتذة الجامعات «أو من ذوى الخبرة» فى العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللهيئة أن تستعين فى أداء عملها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، ولا يكون لمن يحضر منهم صوت معدود لدى اتخاذ القرار.
وعلى الهيئة فى أول اجتماع لها انتخاب رئيس لها من بين أعضائها من علماء فقه المعاملات الإسلامية ونائب له من بين أعضائها ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
المادة «17»
تختص الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون بما يأتى:
أ إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك الإسلامية السيادية المزمع إصدارها بما فى ذلك عقود الإصدار، ونشرة الإصدار، ويكون هذا الرأى ملزماً.
ب التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك الإسلامية السيادية منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير التى تطلبها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
ج أى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
- الفصل التاسع: "صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية"
المادة «18»
ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار» يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
- الفصل العاشر: "إجراءات إصدار الصكوك الإسلامية السيادية"
المادة «19»
تصدر الصكوك الإسلامية السيادية طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون إصدار تلك الصكوك بعرضها بمعرفة الجهة المصدرة فى السوق الأولية للأوراق المالية للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين مصدر هذه الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كل منهما والتزاماته.
المادة «20»
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها فى المادة «19» من هذا القانون، ما يأتى:
أ وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية السيادية، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بهذه الحصيلة طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو تطوير المشروع أو النشاط، ومخاطره المحتملة، وأرباحه المتوقعة.
وتكون الجهة مصدرة الصكوك مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فى عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره.
ب تحديد عقود الإصدار من بين العقود المنصوص عليها فى هذا القانون، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقها والتزاماتها.
د النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون.
ه النص على مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم، بحسب نوع وصيغة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و القيمة الإسمية للإصدار، وقيمة الصك.
ز أسلوب إدارة الصكوك المصدرة.
ح أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط، ونسبة ما يخصص منها لتمويل الصندوق المنصوص عليه فى المادة «18» من هذا القانون.
ط مواعيد الطرح للاكتتاب ومواعيد الإقفال وأداء الأرباح واسترداد الصكوك.
ى القواعد الشرعية الحاكمة لتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية عقد الإصدار.
ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أى نص يخالف مقتضى عقد أو عقود الإصدار، والأحكام التى يرتبها الشرع عليها، كضمان مصدر الصك لمالكه قيمة الصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط عقد أو عقود الإصدار.
المادة «21»
يجب اعتماد نشرة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة «22»
تداول الصكوك واستردادها
يخضع تداول الصكوك الإسلامية السيادية لأحكام وشروط بيع موجوداتها لغير مصدرها.
ويخضع استردادها لأحكام وشروط مصدرها لما تمثله من موجودات، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الفصل الحادى عشر: "تسوية المُنازعات"
المادة «23»
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية الإسلامية وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية.
وتسرى على الصكوك الإسلامية السيادية أحكام القانون المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة «16» منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
- الفصل الثانى عشر: "العقوبات"
المادة «24»
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن « » وبغرامة لا تقل عن « » ولا تزيد على « » أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – خالف أحكام المواد «5، 7، 8، 12، 21» من هذا القانون.
2 – أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة....
3 – كل من عبث عمداً فى نظام الشركة المنصوص عليها فى المادة رقم «9» من هذا القانون أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
4 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية.
5 – كل مسئول وزَع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابا أقر هذا التوزيع.
6 – كل مسئول ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمداً ذكر وقائق جوهرية فى هذه الوثائق.
7 – كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائق جوهرية فى هذا التقرير.
8 – كل شخص عُين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمداً فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمداً فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
المادة «25»
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن « » ولا تجاوز « » جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة «26»
تُضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
المادة «27»
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية.
ولوزير المالية التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.