مذكرة طعن تجاوزت عشرة آلاف صفحة، أعدها فريق الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين لتقديمها لمحكمة النقض، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بحق 51 من قياداتها ورموزها، فى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمود غزلان، وسعد الحسينى، وصلاح سلطان، ومصطفى الغنيمى، والتى تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«غرفة عمليات رابعة». تضمنت مذكرة الطعن بالنقض التى حصلت عليها «التحرير» أربعة أسباب رئيسية وهى بطلان الحكم لبطلان الإجراءات المؤثرة فيه، والإخلال الجسيم بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، واستندت إلى أوجه وأسباب كثيرة لنقض الحكم (إلغائه)، منها عدم صلاحية المستشار ناجى شحاتة بنظر القضية لسابقة مهاجمته لجماعة الإخوان فى القنوات الفضائية والصحف، وتكوينه عقيدة مسبقة حيال المتهمين، وكذا الدفع بعدم حضور محامين مع عدد من المتهمين بما يخالف أحكام محكمة النقض الأصيلة، وكذلك تدخل النيابة فى التحقيقات النهائية بالقضية على الرغم من كونها فى حيازة المحكمة، كما دفعت المذكرة ببطلان الأحكام بسبب القفص الزجاجى وعدم متابعة المتهمين وقائع الجلسات بالمخالفة للقانون وإجراءات المحاكمة. وشرحت المذكرة، المقدمة من عضو هيئة الدفاع، المحامى بالنقض علاء علم الدين، فى مسبباتها الأولى بطلان الحكم لبطلان الإجراءات المؤثرة فيه، من خلال عدة أوجه، منها على سبيل المثال عدم حضور مدافع مع المتهمين 4، 10، 13، 15، 16، 17، 23، 29، 36، 43، 50، 51، وعدم إبداء دفاع عنهم سواء كان دفاعا موكلا أو حتى منتدبا، وذلك لأن محكمة النقض قضت ب«أوجب المشرع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، وكذلك استندت المذكرة إلى أن المادة 54 من الدستور المصرى أوجبت لكل متهم فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس حضور محام فنصت فى فقرتها الأخيرة (وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة متهم فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب)، فإذا لم يحضر محام أمام محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم سواء كان موكلا أو منتدبا فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة ويبطل تبعا لها أى حكم صادر فيها، لأن كل ما بنى على باطل فهو باطل. كما استند الدفاع فى مذكرته إلى أن إصدار الحكم غيابيا فى حق المتهم رقم 33 بقرار الاتهام «عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب» وتقرير أنه لم يحضر الجلسات، وبالتالى لم تعرض المحكمة لأوجه الدفع والدفاع التى أبديت عنه، رغم حضوره بجلسات المحاكمة، على الرغم من سماع المحكمة للمرافعة عنه وفقا لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة 17/6/2014 بالصحيفة رقم 19 من محاضر الجلسات، فقد ثبت كذلك بالصحيفة رقم 123، 124 من مدونات الحكم أن الحكم الطعين قد صدر غيابيا فى حق المتهم عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب، رغم حضوره الجلسات وإبداء المدافع عنه دفاعا على النحو المشار بيانه، مما يصم الحكم بالبطلان لبطلان إجراءات المحاكمة ولحجب المحكمة نفسها عن دفاع ذلك المتهم، حيث اعتبرته المحكمة غائبا ولم تلتفت للدفاع المبدى منه بجلسات المرافعة، مما يقطع بعدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى ولا الخصوم فيها غيابيا وحضورا ولإخلالها بحق الدفاع ما يصم حكمها بالبطلان. كما دفع محامى بديع والإخوان ببطلان الحكم، وذلك لبطلان إجراءات المحاكمة لمباشرة المحكمة إجراءات التحقيق النهائى فى الدعوى، وذلك من وجوه عدة، أولها مباشرة المحكمة إجراءات التحقيق فى الدعوى بجلسة 1/4/2014، رغم عدم حضور محام موكلا أو منتدبا مع المتهمين، 32، مسعد حسين محمد عبد الله، و48، أحمد محمد أحمد عبد الهادى، حيث أمرت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة فى مواجهة المتهمَين رغم عدم وجود مدافع عنهما بهذه الجلسة، مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان ومن ثم بطلان الحكم الصادر فى الدعوى بناء على تلك الإجراءات الباطلة. وجه آخر دفع به المحامى فى مذكرة النقض، وهو مباشرة إجراءات التحقيق فى الدعوى وسماع مرافعات الدفاع بجلسة 11/2/2015 رغم ما ثبت للمحكمة من عدم حضور المتهمين 1، 4، 5 مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان، وكذا مباشرة إجراءات التحقيق فى الدعوى، وسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين بجلسة 21/2/2015 رغم ما ثبت للمحكمة من عدم حضور المتهمين 1، 4، 5، وكذلك عدم حضور دفاع عن المتهمين جميعا باستثناء المتهم 7 مما يعد سببا آخر لبطلان إجراءات المحاكمة. دفاع بديع ارتكن فى أسباب وأوجه نقض «إلغاء» الحكم، كذلك إلى عدم علانية الجلسات والفصل بين المتهم وبين دفاعه وبينه وبين هيئة المحكمة، وعدم إدراك أى من المتهمين لما يدور بقاعة المحكمة، وأيضا قيام النيابة العامة بإجراءات تتعلق بالتحقيق النهائى فى الدعوى، وعلى الرغم من دخول الدعوى محل المحاكمة فى حوزة المحكمة وتعويل المحكمة على ما أسفر عنه ذلك التحقيق الباطل، «وفقا للمذكرة»، الذى أجرته سلطة الاتهام رغم أنها لا تملكه. كذلك استندت مذكرة دفاع الإخوان، إلى وجه آخر لنقض الحكم الصادر بإعدام مرشد الجماعة والمؤبد للباقين وهو أن محامى عدد من المتهمين دفع بعدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة -ناجى شحاتة- للاستمرار فى نظر الدعوى، نظرا لما بدر منه من أحاديث صحفية وتليفزيونية تضمنت رأيا شخصيا فى جماعة الإخوان المسلمين ومنهاجها، مما اعتبره الدفاع رأيا من القاضى فى موضوع الدعوى التى تضم مرشد جماعة الإخوان المسلمين كمتهم أول فضلا عن المتهم الثانى نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين مقدمين كعناصر قيادية فى تلك الجماعة، وإزاء التفات المحكمة عن ذلك الدفع فقد قرر المتهمان 16، 31 رد المستشار رئيس الدائرة، وذلك على النحو الثابت بالصحيفة رقم 128 من محاضر الجلسات، ولكون ذلك الرد للمرة الثانية، فقد قررت المحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى عملا بحقها المقرر قانونا لكنها لم تمكن المتهمين سالفى الذكر من اتخاذ إجراءات الرد المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون المرافعات. وجوه أخرى كثيرة عضد بها الدفاع مذكرته المقدمة للنقض منها أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قدم للمحكمة ثمانى أسطوانات مدمجة (سى دى) مقررا أنه يوجد بها أدلة نفى الاتهام عن المتهمين بالصوت والصورة، وأنه يتمسك بعرضها ومشاهدتها بمعرفة المحكمة، كما تمسك بسماع أصحابها كشهود نفى أمام المحكمة، وهو ما التفتت عنه المحكمة رغم تمسك الدفاع بها، مما يعد إخلالا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم الطعين، كذلك تأكيد دفاع المتهمين أن ما تم ضبطه معهم بخلاف ما أرسل للفحص بمعرفة الأدلة الجنائية، وركن إلى الخلاف الواضح بين وصف المضبوطات بمحضر الضبط عن الوصف الوارد بتقرير الأدلة الجنائية، مما يعد دفعا جوهريا كان يتعين على الحكم الطعين أن يسقطه حقه إيرادا وردا، وهو ما خلت منه مدونات ذلك الحكم بما يصمه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. أما بالنسبة للسبب الرابع والأخير من أسباب الطعن، فهو الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد فى الاستدلال؛ وذلك من وجوه عدة، الوجه الأول: عدم تلاوة أمر الإحالة فى مواجهة المتهمين الحاضرين وعدم مواجهة المحكمة لهم بالاتهامات المنسوبة إليهم وعدم سؤال النيابة العامة عن طلباتها وذلك بجلسة 22/4/2014، وهى أول جلسة تنظرها المحكمة عقب رفض طلب الرد الذى أبداه المتهم السابع بأول جلسة من جلسات المحاكمة جلسة 1/4/2014.