وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من جنوب إفريقيا للتعرف على تجربة بنك المعرفة    كل ما تريد معرفته عن تشكيل وموعد الإعلان عن الحكومة الجديدة 2024    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 ب 3100 جنيه    أسعار البيض تتراجع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)    تراجع معظم مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    معلومات الوزراء: 15 مليون فرصة عمل تخلقها الشبكات الذكية على مستوى العالم بحلول 2030    الحج قديما.. كيف ظهرت مهمة المطوف ليكون مسئول مباشرة عن الحجاج منذ وصوله إلى مكة؟‬    قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من مدينة «طوباس»    مشهد يحبس الأنفاس، إقلاع وهبوط طائرتين في مدرج واحد    الليبراليون في سلوفاكيا يفوزون في الانتخابات الأوروبية    «واشنطن بوست»: استقالة جانتس تضغط على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار    يورو 2024| منتخب بولندا يحلم بتجاوز إنجاز نسخة 2016.. إنفوجراف    تصفيات المونديال| نيجيريا يواجه بنين.. وغانا يلتقي جمهورية أفريقيا الوسطى    منظمة المنشطات: عقوبة رمضان صبحي قد تصل للإيقاف 4 سنوات    رؤساء المدن بالغربية يتابعون محيط لجان الثانوية العامة ورفع القمامة    وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية للحجاج المصريين    الحكم في طعن «شيري هانم وابنتها زمردة» على سجنهما 5 سنوات| اليوم    ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لتوقيع عقد مسلسلها الجديد والعوضي يعلق "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله"    «مرتبطون بوالدتهم ولا يفعلون شيء بدون رأيها».. احذري من رجال هذه الأبراج قدر الإمكان    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟.. «الإفتاء» توضح    الخشت: قافلة الجيزة الطبية استكمال لجهود الجامعة ومشاركتها للتحالف الوطني    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    ممنوعات يجب تجنبها مع طلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات    «ابعت الأسئلة وخد الحل».. شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان التربية الدينية    توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدقي لأداء امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    أول إجراء من وزارة الرياضة بشأن أزمة «الدروس الخصوصية» في صالة حسن مصطفى    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات روي فيتوريا    5 معلومات عن زوجة أمير طعيمة الجديدة.. ممثلة صاعدة وخبيرة مظهر    بشير التابعي: الأهلي في حاجة للتعاقد مع أحمد حجازي    سنتكوم: أجرينا عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    سها جندي: نعمل على تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    البابا تواضروس الثاني يدشن الكنيسة الجديدة باسم القديس الأنبا إبرام بالفيوم    الثانوية العامة 2024| انتظام جميع لجان امتحانات المنيا    مع فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء التوتر قبل الامتحان    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    لميس الحديدي: رحلتي لم تكن سهلة بل مليئة بالتحديات خاصة في مجتمع ذكوري    السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة بأمر الملك سلمان    لأول مرة مقاتلات أوكرانية تضرب عمق المناطق الروسية    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس «اتصالات النواب» يزف بشرى سارة عن مكالمات التسويق العقاري.. وعمرو أديب عن مدرس الجيولوجيا: «حصل على مليون و200 ألف في ليلة المراجعة»    ضياء رشوان: الرئيس السيسي يضع عينيه على المستقبل    تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب    ميدو: الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي.. ولم يكن هدفي أطلع ترند    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج الثاني.. عُقدة الأقباط
نشر في التحرير يوم 09 - 06 - 2015

تبدو قضية الزواج الثانى عقدة أساسية فى ملف الأحوال الشخصية للأقباط. فى منتصف نوفمبر 2014، أفادت الأنباء المتاحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، التى قدمتها الكنيسة لوزارة العدالة الانتقالية جاءت مطابقة لأغلب مواد القانون، إلا أن اللجنة المسؤولة عن القانون بوزارة العدالة الانتقالية قامت بضبط صياغة المواد، وضبط التعريفات التى كانت غير واضحة وغير دقيقة، وهو ما كان يسبب مشكلات عند تفسيرها فى حالة اللجوء للقضاء فى دعوى تخص الأحوال الشخصية، كما أضافت اللجنة إلى القانون فصلاً جديدًا خاصًّا بالزواج المدنى.
غير أن ملف الزواج المدنى عاد إلى المربع رقم واحد، فى ظل اعتراض قيادات كنسية على هذا النوع من الزواج، وتحفظها على عدم استشارة وزارة العدالة الانتقالية للكنيسة قبل وضع مواد الزواج المدنى.
فى 24 نوفمبر 2014، وعقب اجتماع ممثلى الكنائس المصرية بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بدا أن الكنائس متوافقة على كل نصوص القانون فى ما عدا البند الخاص بالزواج المدنى والطلاق.
وقال د.صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الطائفة اتفقت مع الكنائس الأخرى على رفض مواد الزواج المدنى، حيث تقر الكنائس النص الإنجيلى أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الموحد لجميع الطوائف لن يتضمن نصًّا لكل كنيسة. وأضاف أن الكنيسة لم تكن تتدخل فى الزواج والطلاق حتى القرن الثانى عشر، والأقباط يتم تطبيق قوانين الدول الأجنبية عليهم فى الزواج والطلاق وليس قوانين الكنيسة، موضحًا أن المشروع المذكور سيحل مشكلات عشرات الآلاف من الأقباط ممن يعانون مشكلة الحصول على تصريح بالزواج الثانى.
والحقيقة أن وضع الزواج المدنى جاء بناء على مطالب تقدم بها عددٌ من المسيحيين إلى اللجنة المسؤولة عن القانون، كمخرج للمسيحيين الذين يواجهون رفض الكنيسة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتطليق، وربطت اللجنة الزواج المدنى بالنصوص التى تحدد موانع الزواج الموجودة فى القانون وتعتبره باطلاً فى حال توفر أحد الموانع فيه.
ولعل من أسباب إضافة الزواج المدنى إعطاء مساحة أكبر للمسيحيين لتدارك آثار حالات البطلان المطلق للزواج، التى نصت عليها الكنيسة، وتتمثل فى انعدام الرضا وعدم القيام بصلاة الإكليل، ووجود مانع للزواج، بالإضافة إلى بطلان العقد فى حالة عدم الحصول على إذن الرئيس الدينى للمسيحى.
كما ربطت اللجنة عددًا من مواد الزواج المدنى بمواد أخرى فى القانون لتمرير الفكرة التى قد تواجه اعتراضًا من كثير من المسيحيين ومراعاة لأبعاد سياسية أخرى. اللافت للانتباه أن الربط بالنصوص الأخرى التى تجعل للكنيسة مساحة للتدخل فى الزواج المدنى أثر فى مواد الزواج المدنى إلا أنها لم تفرغها من مضمونها.
جاء الزواج المدنى فى الفصل الأخير من مشروع القانون واحتوى على 12 مادة، بدأت بالمادة 127 وتنص على أنه «لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجا دينيا صحيحا أن يتزوج أى منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون».
وتنص المادة 128 على أنه «يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها فى هذا القانون، وعدم إلزام الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى».
ونصت المادة 129 على «أنه يجوز للمسيحى الحاصل على حكم بات ونهائى بالتطليق وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيا حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة. وعلى المرأة المحكوم بتطليقها أن لا تتزوج مدنيا إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة».
ونصت المادة 130 على أنه «لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وامراة واحدة كاملى الأهلية، وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى».
ونصت المادة 131 على أن يكون الزواج المدنى باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أى مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة. أما المادة 132 من القانون فتنص على «أن تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد 17 و18 و20 و22 و23، وتحدد هذه النصوص الموانع فى زواج الأقارب، والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفاة مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر وأخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها، كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنى، والزواج ممن تنتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون، أو إذا كان هناك مانع طبيعى لدى أحد الطرفين، أو أحدهما مجنون أو مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة».
ونصت المادة 133 على أنه ينطبق على الزواج المدنى غير الكنسى جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد من 38 إلى 44 من هذا القانون. كما تنطبق على الزواج المدنى كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية المنصوص عليها فى القانون، كما جاء فى نص المادة 134، وتنص المادة 135 على أن يعتبر الولد الثابتة ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًّا بزواج والديه المدنى غير الكنسى.
كما نصت المادة 136 على أن ينحل الزواج المدنى غير الكنسى فى حالة موت أحد الزوجين أو التطليق، فى حال توافرت الأسباب الممثلة فى خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى، غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية، بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات فأكثر أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة، وتنص المادة 138 على أن الزواج المدنى غير الكنسى لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى الشهر العقارى، ويقوم الموثق المختص بإعداد 4 نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها فى مصلحة الشهر العقارى، ونسخة إلى كل من الزوجين ورابعة تحفظ فى سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
يشير البعض إلى أنه حتى عام 1955 كانت الكنيسة هى صاحبة السلطة فى الزواج والطلاق فى مصر، إلى أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر فى سبتمبر من ذلك العام قانونًا يقضى بإلغاء المحاكم الملية والمحاكم الشرعية. احتجت الكنيسة على هذا القانون، لكن عبد الناصر أصر على تنفيذه اعتبارًا من أول يناير عام 1956.
وبالتالى، أصبحت القضايا كلها تُنظر أمام محاكم مدنية.. كانت المشكلة فى حالة اختلاف الطائفة أو الملة، فلو أن زوجين تزوجا وهما تابعين للكنيسة الأرثوذكسية ثم تحوَّل أحدهما إلى الطائفة الإنجيلية أو العكس، فإن القانون يقول إنه فى حالة اختلاف الطائفة أو الملة تطبق الشريعة الإسلامية، مما أثار حالة من الاحتجاج، وكتب كثيرون فى ذلك من المسيحيين والمسلمين على حد سواء، لكن كان هناك إصرار على أنه لا رجعة عن المحاكم المدنية.
ويمكن القول إن أوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين ظلت تعانى أزمة متراكمة منذ عام 1971، ما بين رغبة الكنيسة فى تغيير القانون المعمول به ومعاناة أصحاب القضايا الذين يزداد عددهم ما بين مُطالِب بالطلاق ومُطالِب بالتصريح بالزواج الثانى. ومن ناحية أخرى، ظلت هناك مطالبات بتغيير اللائحة المعمول بها حاليا لانتخاب البابا، والتى تم بها انتخاب البابا تواضروس الثانى، إلى أن أعلنت الكنيسة عن أن المجمع المقدس قد أقر لائحة جديدة. والآن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أبواب تغيير القوانين المعمول بها فى الأحوال الشخصية، كما أنها تنظر فى تغيير اللائحة التى سادت دومًا فى انتخاب البابا، والتى كانت مثار انتقادات كثيرة.
وتعد اللائحة الجديدة بمنزلة الاستحقاق الأول لتطبيق المادة الثالثة من الدستور، التى ترتبط بالعديد من التشريعات التى تنظم علاقة المسيحيين بالكنيسة والدولة، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية، حيث نصَّت المادة الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».
تباينت مواقف الكنائس من قضية الزواج المدنى.
فقد رأت الكنيسية الإنجيلية أنه إذا أراد زوجان أن يتزوجا زواجا مدنيا فلنخول لهما ذلك دون إلزام الكنيسة بأن تجرى لهما مراسم دينية، من هنا أخذت وزارة العدل هذه المادة ووضعتها فى مسودة القانون الذى أعدته بحيث وضعت بابًا كاملاً للزواج المدنى. غير أن الكنيسة الأرثوذكسية اعترضت، من منطلق أنه فى حال الاعتراف بأن الزواج المدنى زواج سليم، فما هو الموقف، إذن، من الزواج الذى تعقده الكنيسة، أى من منطلق أن هذا يتعارض مع سلطة الكنيسة.
من هنا كان يجب أن تكون الدولة هى من يضع القانون المدنى وليس الكنيسة، إذ لا يستقيم القول إن الزواج سر مقدس ثم نقول للمسيحى تزوج مدنيا. فى نفس الوقت اعترضت الكنيسة الكاثوليكية وأرادت أن تضع 94 مادة تخصها فى القانون، فالكنيسة الكاثوليكية لا تطلق، لكن لديها بطلان زواج، وهو ما يطلق عليه «تفسيح بولسى»، فبولس الرسول قال إنه إذا أرادت المرأة أن تفارق فلتفارق، وسموها «المفارقة»، وتوسعوا فى الإكراه، لأن الزواج المبنى على الإكراه باطل، فإذا أكره زوج على الزواج بالتهديد بمنعه من الميراث ثم مات الأب، يستطيع أن يبطل زواجه لزوال سبب الإكراه حتى لو مر أكثر من عشرين عامًا وأنجب أبناء صاروا كبارًا فيطلب بطلانًا، والذى يصدر هذا القرار البابا نفسه، لذا نجد مندوبًا من الكنيسة يحمل الحقيبة إلى روما للعودة بالموافقة على البطلان للحالات المنظورة.
تباين مواقف الكنائس جعل التفكير يعود إلى حلول وأفكار سبق اقتراحها من قبل.
فى مداخلة مع لميس الحديدى، فى برنامجها التليفزيونى على قناة «سى بى سى»، تحدث البابا تواضروس الثانى عن مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط، مشيرًا إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها رئيس الجمهورية، متحدثًا عن وجود قانون وافقت عليه الكنائس الثلاث منذ أكثر من 34 عامًا، لكنه ما زال حبيس الأدراج دون أن يدرى سببًا لذلك، كما أفاد.
يبقى هنا السؤال: هل يحل هذا القانون المشكلة الأخطر فى تاريخ الكنيسة القبطية أم أنه يعقّد المشكلة أكثر ولا يحلها؟
ظلت مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط بلا حل منذ 1971 وحتى الآن.. وها هى الآن تعود لتحتل الصدارة مع الحديث عن اللجنة التشريعية المشكّلة من الرئاسة، والتى تنظر فى العديد من التشريعات، وعلى رأسها التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وطبقًا لتصريح البابا فإن «الكنائس سوف تطرح القانون الموحد القديم الذى سبق أن قدمته بعد النظر فيه»، والأمل الآن فى هذه العبارة الأخيرة «بعد النظر فيه»، وسط آمال بمراجعته ليكون صالحًا لحل المشكلة المزمنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.