تصدر محكمة مستانف القاهرة للأمور المستعجلة، غدًا السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة بإدراج حماس جماعة إرهابية. مقيما الدعوى كان المحامي سمير صبري، قد تنازل عن دعواه بالجلسة السابقة منعًا من أن يكون الحكم عائقًا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية، وحتى تتمكن من استخدام حقها وفقًا للمصالح العليا للبلاد، على حد قوله. وفي السياق ذاته، أكد أشرف فرحات، أحد مقيمي الدعوى، انه حصل على حكم بحظر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأن حكم حظر حماس وإدراجها ككيان إرهابي ليس له علاقة بملف المصالحة الفلسطينية، بدليل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كان حاضرًا للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بالرغم من صدور الحكم بحظر حماس من قبل انعقاده. وكانت المحكمة قد ضمت دعوى صبري وفرحات لوحدة الموضوع، فيما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر القضية؛ لصدور قانون الكيانات الإرهابية، ولرفعها من غير ذي صفة، وأنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة. أولى الجلسات كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد نظرت أولى جلسات الدعوى في 8 ديسمبر من العام الماضي، التي تطالب باعتبار حركة ومنظمة حماس إرهابية. وجاء بالدعوى أنه معلوم للكافة الدور الخسيس الذي تمارسه حركة حماس، إحدى الأذرع الرئيسية للتنظيم الإرهابي المسمى بالإخوان، والعديد من الجرائم والحركات الإرهابية ارتكبتها هذه المنظمة ضد الدولة المصرية بدءًا من ثورة 25 يناير حتى اليوم، وثبت ذلك بالمستندات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة الموقرة وصدور الحكم من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والذي أصبح نهائيًا باتًا، والذي أثبت يقينًا كافة الأدلة تورط هذا التنظيم الحمساوي الإرهابي في الأحداث. استئناف هيئة قضايا الدولة وجاء بنص مذكرة الطعن المقام من قضايا الدولة نيابة عن الجهات السيادية التي جاءت في 11 صفحة، وحملت عنوان "صحيفة استئناف الحكم الصادر في 28 فبراير من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعويين رقمي 314 و428 لسنة 2015 مستعجل القاهرة". وفي مذكرة طعن الحكم وإلغائه وعدم اعتبار "حماس" إرهابية، أوردت هيئة قضايا الدولة 5 أسباب، وجاءت كالتالي: 1- مخالفة الحكم الصادر باعتبار "حماس" إرهابية لقواعد الاختصاص المتعلقة بولاية القضاء عمومًا على اعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بعمل من أعمال السيادة. 2- مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص الولائي لتعلق موضوع الدعوى بقرارات إدارية سلبية. 3- مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص النوعي على اعتبار أن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. 4- مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل. 5- الحكم الصادر باعتبار "حماس" إرهابية تم رفع دعواه من غير ذي صفة لأن مصلحتهما في إقامة الدعوى منتفية. مد أجل النطق بالحكم وكانت المحكمة قد قررت في العاشر من مايو الجاري، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حماس منظمة إرهابية للحكم بجلسة الغد. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في 28 فبراير الماضي، حكما بإدراج حركة المقاومة الفلسطنية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعوتين اللتين حملتا رقمي 314 و428 من المحامي أشرف فرحات، والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني.