قامت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بإعداد مشروع قانون بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وإرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى في هذه التعديلات. وتهدف التعديلات إلى استكمال حزمة التشريعات المنظمة للانتخابات استعدادًا لإجرائها، وتنفيذًا للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء الإداري في الأحكام القضائية الصادرة عنها. وتقضى التعديلات التي سبق أن نشرها "ويكيليكس البرلمان" بتعديل عدد من المواد المتعلقة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم انتخابات مجلس النواب، والتى تشمل 6 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و4 مواد من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. وجاءت التعديلات على النحو التالي: قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة 2، البند 1 من الفقرة ثانيًا، حيث نصت المادة فى القانون قبل تعديلها على الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية ومنهم "من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".. وتم تعديل هذه المادة بوضع كلمة "نهائي" بدلًا من كلمة بات ليصبح النص كالتالى "من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005". والهدف من التعديل هو أن كل حكم قضائى بات حتى وإن لم يكن الحكم نهائي وقابل للطعن فهو بات، وبهذا التعديل يكون القانون سمح لكل المحكوم عليهم بأحكام غير نهائية بمباشرة حقوقهم السياسية، الأمر الذي قد يثير أزمات عديدة، في حالة صدور الحكم النهائى عقب نجاح المرشح فى الانتخابات وحصوله على الحصانة البرلمانية. البند 3، 4 من الفقرة ذاتها، نصت التعديلات على إضافة النص "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" إلى آخر البندين، ليقتصر تحديد مدة سريان الحرمان على الفئتين المذكورتين فى البند 3، والبند 4 دون تطبيق هذه المدة على باقى الفئات المحرومة فى المادة، نظرًا لإلغاء النص على تعميم تحديد مدة الحرمان بخمس سنوات فى آخر المادة. ونصت المادة 12، قبل التعديل على تشكيل لجان انتخابات المحافظات، حيث حددت تشكيل اللجان برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحافظة في الوقت الذي توجد فيه عدد من المحافظات دون محكمة ابتدائية، وجاء التعديل لينص على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الإبتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة إبتدائية. ونصت المادة 16، قبل التعديل على عدم جواز تعديل قواعد بيانات الناخبين بعد الدعوة للاستفتاء أو الانتخابات، ومع ذلك يجوز حتى قبل ال 15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، ويقضى التعديل بحذف مدة الخمسة عشر يومًا المنصوص عليها فى المادة لتصبح التعديلات بناء على حكم قضائى أو لحذف أسماء المتوفين ممكنة حتى يوم الاقتراع. ومست التعديلات المادة 25، حيث تم تعديل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية ليُصبح مليوني جنيه ونصف المليون لكل قائمة مكونة من 15 مرشحًا بدلًا من مليون جنيه فقط، وتصبح سبعة ملايين ونصف المليون بدلاً من ثلاثة ملايين لكل قائمة مكونة من 45 مرشح. المادة 33 والتى تنظم ضوابط استطلاع الرأى، تم تعديل الفقرتين الأولى وقبل الأخيرة من المادة بحيث تصبح الفقرة الأولى تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى، وبذلك يكن نص المادة أعم وأشمل بدلاً من اقتصاره على وسائل الإعلام فقط. أما الفقرة قبل الأخيرة من المادة فقد تم حذف عبارة هذه الوسائل من الفقرة ليكون حظر نشر نتائج استطلاع الرأى شامل وغير مقتصر على وسائل الإعلام فقط واتساقًا مع نص الفقرة الأولى من المادة. قانون مجلس النواب مادة 1، والتي كانت تُحدد عدد أعضاء المجلس وتم تعديلها كي تتوافق مع التعديلات التى تم إجراءها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم زيادة عدد مقاعد المجلس من 540 مقعد إلى 568 مقعد بالإضافة إلى المُعينين، لتصبح نص المادة كالتالى "يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". مادة 3، والتى كانت تحدد عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى وعدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية لتصبح نص المادة "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما". مادة 8، تم تعديل البند الأول الذي كان سببًا في وقف إجراءات الانتخابات وعدم دستورية قانون مجلس النواب، والذى كان ينص على شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية منفردة دون الجمع بينها وبين جنسية أى دولة أخرى ليصبح نص البند الأول من المادة كالتالى "أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية". مادة 6، حيث تم إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة، والذي كان ينص على عدم إسقاط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، لتصبح متساوية فى الحقوق والواجبات مع باقى الأعضاء من الرجال.