45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 17 مايو 2024    مدفعية الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا    قلق في إسرائيل بعد إعلان أمريكا التخلي عنها.. ماذا يحدث؟    غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في البحر الأحمر    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور بين الجمعتين    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    عاجل - حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة في محافظة أسيوط والصغرى تصل ل22 درجة    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب زيادة حوادث الطرق.. الأبرياء يدفعون ثمن جرائم جنون السرعة    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الجمعة 17 مايو 2024    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    أضرار السكريات،على الأطفال    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    في خدمتك| تعرف على موعد تشغيل قطارات العلاوة الخاصة بعيد الأضحى المبارك    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ويكيليكس البرلمان يشرح تعديلات قانوني «النواب» ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في التحرير يوم 30 - 04 - 2015

قامت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بإعداد مشروع قانون بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وإرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى في هذه التعديلات.
وتهدف التعديلات إلى استكمال حزمة التشريعات المنظمة للانتخابات استعدادًا لإجرائها، وتنفيذًا للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء الإداري في الأحكام القضائية الصادرة عنها.
وتقضى التعديلات التي سبق أن نشرها "ويكيليكس البرلمان" بتعديل عدد من المواد المتعلقة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم انتخابات مجلس النواب، والتى تشمل 6 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و4 مواد من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
قانون مباشرة الحقوق السياسية
المادة 2، البند 1 من الفقرة ثانيًا، حيث نصت المادة فى القانون قبل تعديلها على الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية ومنهم "من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".. وتم تعديل هذه المادة بوضع كلمة "نهائي" بدلًا من كلمة بات ليصبح النص كالتالى "من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".
والهدف من التعديل هو أن كل حكم قضائى بات حتى وإن لم يكن الحكم نهائي وقابل للطعن فهو بات، وبهذا التعديل يكون القانون سمح لكل المحكوم عليهم بأحكام غير نهائية بمباشرة حقوقهم السياسية، الأمر الذي قد يثير أزمات عديدة، في حالة صدور الحكم النهائى عقب نجاح المرشح فى الانتخابات وحصوله على الحصانة البرلمانية.
البند 3، 4 من الفقرة ذاتها، نصت التعديلات على إضافة النص "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" إلى آخر البندين، ليقتصر تحديد مدة سريان الحرمان على الفئتين المذكورتين فى البند 3، والبند 4 دون تطبيق هذه المدة على باقى الفئات المحرومة فى المادة، نظرًا لإلغاء النص على تعميم تحديد مدة الحرمان بخمس سنوات فى آخر المادة.
ونصت المادة 12، قبل التعديل على تشكيل لجان انتخابات المحافظات، حيث حددت تشكيل اللجان برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحافظة في الوقت الذي توجد فيه عدد من المحافظات دون محكمة ابتدائية، وجاء التعديل لينص على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الإبتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة إبتدائية.
ونصت المادة 16، قبل التعديل على عدم جواز تعديل قواعد بيانات الناخبين بعد الدعوة للاستفتاء أو الانتخابات، ومع ذلك يجوز حتى قبل ال 15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، ويقضى التعديل بحذف مدة الخمسة عشر يومًا المنصوص عليها فى المادة لتصبح التعديلات بناء على حكم قضائى أو لحذف أسماء المتوفين ممكنة حتى يوم الاقتراع.
ومست التعديلات المادة 25، حيث تم تعديل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية ليُصبح مليوني جنيه ونصف المليون لكل قائمة مكونة من 15 مرشحًا بدلًا من مليون جنيه فقط، وتصبح سبعة ملايين ونصف المليون بدلاً من ثلاثة ملايين لكل قائمة مكونة من 45 مرشح.
المادة 33 والتى تنظم ضوابط استطلاع الرأى، تم تعديل الفقرتين الأولى وقبل الأخيرة من المادة بحيث تصبح الفقرة الأولى تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى، وبذلك يكن نص المادة أعم وأشمل بدلاً من اقتصاره على وسائل الإعلام فقط.
أما الفقرة قبل الأخيرة من المادة فقد تم حذف عبارة هذه الوسائل من الفقرة ليكون حظر نشر نتائج استطلاع الرأى شامل وغير مقتصر على وسائل الإعلام فقط واتساقًا مع نص الفقرة الأولى من المادة.
قانون مجلس النواب
مادة 1، والتي كانت تُحدد عدد أعضاء المجلس وتم تعديلها كي تتوافق مع التعديلات التى تم إجراءها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم زيادة عدد مقاعد المجلس من 540 مقعد إلى 568 مقعد بالإضافة إلى المُعينين، لتصبح نص المادة كالتالى "يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
مادة 3، والتى كانت تحدد عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى وعدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية لتصبح نص المادة "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".
مادة 8، تم تعديل البند الأول الذي كان سببًا في وقف إجراءات الانتخابات وعدم دستورية قانون مجلس النواب، والذى كان ينص على شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية منفردة دون الجمع بينها وبين جنسية أى دولة أخرى ليصبح نص البند الأول من المادة كالتالى "أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية".
مادة 6، حيث تم إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة، والذي كان ينص على عدم إسقاط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، لتصبح متساوية فى الحقوق والواجبات مع باقى الأعضاء من الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.