حزمة عقوبات جديدة فرضها مشروع قانون الكهرباء على المخربين بمرافق الكهرباء والإرهابيين في نصوصه، حيث خصص 11 مادة من أصل 80 مادة للعقوبات. باحث "ويكيليكس البرلمان" محمد بكر يقدم قراءة لمواد القانون التي سيتم الدفع بها، بعد إقرارها من مجلس الوزراء، في محاولة لإنهاء الاعتداء على المنشآت العامة والمحطات وأبراج الضغط العالي وسرقة الكابلات أو إتلافها. نصت المواد من 68 إلى 78 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالأرواح أو بالممتلكات، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في هذا القانون, ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب هذه الجريمة. كما نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح. كما نصت مواد العقوبات على عقوبة الغرامة فى حالة عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص، ومخالفة أي شرط من شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها، وبغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز. وقد تنوعت العقوبات من حيث السبب والجزاء، فمن حيث الجزاء اشتملت على عقوبة الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا، ومن الواضح أن البعد الاقتصادى والاستفادة المادية كان البعد المسيطر على المشرع، فقد اشتملت كل مواد العقوبات على عقوبة الغرامة، وهو ما يؤكد التحليل الذى نشرته "ويكيليكس البرلمان" من قبل، والذى يفيد أن تحصيل الفوائد والغرامات هو أحد الأسباب غير المعلنة وراء إصدار القانون. أما من حيث السبب فانقسمت العقوبات فى هذه المواد بين عقوبات لمخالفة نصوص القانون، وعقوبات للاعتداء على المنشآت وتخريبها، وتشمل محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها، محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة، موزعات شبكات الجهود المتوسطة، محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة، المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع، المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة. وتعتبر حماية المرافق الحيوية كمنشآت مرفق الكهرباء أحد المهام الأساسية للدولة والتى يتم على أساسها قدرة الدولة على تحقيق أول درجات الأمن وإظهار ما يعرف بهيبة الدولة، وأن الدول قادرة على حماية مصالحها داخلياً وخارجياً، إلا أن هذه الهيبة والحماية لا يمكن أن تتوفر بالنصوص القانونية فقط، لا سيما وأن هناك العديد من القوانين القائمة التى تجرم الاعتداء على المنشآت الحيوية، وبصفة خاصة القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بإسناد تأمين المنشآت الحيوية للقوات المسلحة، وبالتالى اعتبارها منشآت عسكرية، ومن المعلوم أن عقوبة الاعتداء على المنشآت العسكرية من العقوبات المشددة فى ظل اختصاص القضاء العسكرى بالنظر فى هذه العقوبات، وورغم وجود هذه النصوص والعقوبات المشددة فى القوانين القائمة واحتمال وجودها فى القوانين القادمة، فإن عمليات التخريب والسرقة لكافة المنشآت الحيوية ومرافق الدولة مستمرة، ولا تتوقف، حتى مع مقاومة الدولة لهذه الموجات الإرهابية ومحاولة القضاء عليها، وبالتالى فإن تغليظ العقوبة فى مشروع قانون الكهرباء الجديد لن تكون وحدها عامل الردع لمن يفكر فى الاعتداء على مثل هذه المنشآت من الجماعات الإرهابية، أى أن العقوبات الموجودة بالقوانين الحالية.