«تعليم القاهرة»: انتهاء طباعة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل.. وتبدأ غدًا    عاجل: سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024    بدء تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في القليوبية    رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية قريبا وإدراج 40 شركة    رئيس «خطة النواب»: 70% من الديون المستحقة للحكومة لدى الغير متأخرات ضريبية (تفاصيل)    الضرائب: تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيه للمشتري اعتبارًا من أغسطس المقبل    مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري حذّر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح    مبابي وديمبلي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة دورتموند    محمد الشامي: حسام حسن أخبرني أنني أذكره بنفسه    كاراجر: مانشستر يونايتد الأسوأ في البريميرليج.. وأنصح كاسيميرو بالدوري السعودي    تأجيل محاكمة 3 موظفين متهمين بسرقة تمثال من مخزن المتحف المصري ل 6 يوليو    عاجل:- التعليم تعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024    الداخلية: سحب 1201 رخصة لعدم وجود ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    إصابة شابين إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية في الشرقية    15 صورة ترصد أسوأ إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2024    انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة بجامعة القاهرة    مهرجان المسرح المصري يعلن عن أعضاء لجنته العليا في الدورة ال 17    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    رئيس خطة النواب: الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    منخفض خماسيني.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد (فيديو)    خارجية الاحتلال: اجتياح رفح يعزز أهداف الحرب الرئيسية    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض    تحذيرات مهمة ل 5 أبراج اليوم 7 مايو 2024.. «الجوزاء أكثر عرضة للحسد»    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    رئيس البورصة: النظام الإلكتروني لشهادات الإيداع الدولية متكامل وآمن لتسجيل العمليات    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    إصابة 17 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بزراعي المنيا    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    عاجل.. طلب مفاجئ من اتحاد العاصمة يهدد إقامة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وبركان    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    ميدو: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي بسبب حسني عبد ربه    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 عقوبة في قانون الكهرباء الجديد لمنع استهداف الأبراج وسرقة التيار
نشر في التحرير يوم 19 - 04 - 2015

حزمة عقوبات جديدة فرضها مشروع قانون الكهرباء على المخربين بمرافق الكهرباء والإرهابيين في نصوصه، حيث خصص 11 مادة من أصل 80 مادة للعقوبات. باحث "ويكيليكس البرلمان" محمد بكر يقدم قراءة لمواد القانون التي سيتم الدفع بها، بعد إقرارها من مجلس الوزراء، في محاولة لإنهاء الاعتداء على المنشآت العامة والمحطات وأبراج الضغط العالي وسرقة الكابلات أو إتلافها.
نصت المواد من 68 إلى 78 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالأرواح أو بالممتلكات، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في هذا القانون, ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب هذه الجريمة.
كما نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
كما نصت مواد العقوبات على عقوبة الغرامة فى حالة عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص، ومخالفة أي شرط من شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها، وبغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.
وقد تنوعت العقوبات من حيث السبب والجزاء، فمن حيث الجزاء اشتملت على عقوبة الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا، ومن الواضح أن البعد الاقتصادى والاستفادة المادية كان البعد المسيطر على المشرع، فقد اشتملت كل مواد العقوبات على عقوبة الغرامة، وهو ما يؤكد التحليل الذى نشرته "ويكيليكس البرلمان" من قبل، والذى يفيد أن تحصيل الفوائد والغرامات هو أحد الأسباب غير المعلنة وراء إصدار القانون.
أما من حيث السبب فانقسمت العقوبات فى هذه المواد بين عقوبات لمخالفة نصوص القانون، وعقوبات للاعتداء على المنشآت وتخريبها، وتشمل محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها، محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة، الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة، موزعات شبكات الجهود المتوسطة، محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة، المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع، المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.
وتعتبر حماية المرافق الحيوية كمنشآت مرفق الكهرباء أحد المهام الأساسية للدولة والتى يتم على أساسها قدرة الدولة على تحقيق أول درجات الأمن وإظهار ما يعرف بهيبة الدولة، وأن الدول قادرة على حماية مصالحها داخلياً وخارجياً، إلا أن هذه الهيبة والحماية لا يمكن أن تتوفر بالنصوص القانونية فقط، لا سيما وأن هناك العديد من القوانين القائمة التى تجرم الاعتداء على المنشآت الحيوية، وبصفة خاصة القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بإسناد تأمين المنشآت الحيوية للقوات المسلحة، وبالتالى اعتبارها منشآت عسكرية، ومن المعلوم أن عقوبة الاعتداء على المنشآت العسكرية من العقوبات المشددة فى ظل اختصاص القضاء العسكرى بالنظر فى هذه العقوبات، وورغم وجود هذه النصوص والعقوبات المشددة فى القوانين القائمة واحتمال وجودها فى القوانين القادمة، فإن عمليات التخريب والسرقة لكافة المنشآت الحيوية ومرافق الدولة مستمرة، ولا تتوقف، حتى مع مقاومة الدولة لهذه الموجات الإرهابية ومحاولة القضاء عليها، وبالتالى فإن تغليظ العقوبة فى مشروع قانون الكهرباء الجديد لن تكون وحدها عامل الردع لمن يفكر فى الاعتداء على مثل هذه المنشآت من الجماعات الإرهابية، أى أن العقوبات الموجودة بالقوانين الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.