ينشر موقع "ويكيليكس البرلمان" ملامح المذكرة الشارحة لما توصلت إليه لجنة إعداد قوانين الانتخابات في عملها، والتي أرسلت لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قبل اجتماعه مع الأحزاب والقوى السياسية، الخميس المقبل، في جِلسة الحوار المتعلقة بالقوانين. تشتمل المذكرة على جهود اللجنة في أمرين أساسيين، الأول وهو الخاص بالتعديلات المطلوبة في قانون مجلس النواب، وذلك في ضوء الأحكام الصادرة من الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، وحددت اللجنة 6 مواد مطلوب تعديلها في هذا القانون، وتم توضيح مقترحات اللجنة في هذا الشأن، مع شرح لأسباب هذا التعديل، وكتابة تصوراتها لما لم تنتهي به من تعديلات في تلك المواد. شملت المواد الستة المطلوب تعديل بقانون مجلس النواب المادة الأولي، حيث من المنتظر أن يتم تعديل إجمالي عدد مقاعد البرلمان، وذلك بعد إضافة الزيادة في المقاعد الفردية لمعالجة الانحراف المعياري، وهي من المواد التي لم تنته اللجنة من تعديلها، وتركت لحين انتهاء الصياغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر. ذكرت المذكرة أنه من ضمن المواد الست المطلوب تعديلها في القانون المادة الثالثة، ومثلها مثل المادة الأولي لم يتم الانتهاء منها، لأنها خاصة بإجمالي عدد المقاعد الفردية، وهي من الأمور التي لم يتم الانتهاء منها، وهناك تصورات بها ليست نهائية. فيما كان الجديد في وضع اللجنة للمادة الرابعة ضمن المواد التي من الممكن أن يتم تعديلها، وهي المادة المتعلقة بتقسيم دوائر القائمة، وجاء بالمذكرة أن اللجنة ترفض تعديل النظام الانتخابي بالقانون، وهو القائم على تقسيم إجمالي مقاعد البرلمان لجزء قوائم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وإجمالي مقاعدها "12 مقعدًا، وباقي المقاعد يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية، لكن اللجنة أبدت مرونة في التعاطي مع مقترحات الأحزاب التي وصلت إليها حول إعادة توزيع مقاعد القائمة على عدد أكبر من الدوائر، ولكن مع الإبقاء على نظام انتخابها، والنسب المقررة بها للفئات المميزة. تضمنت المذكرة شرح لمقترحين تم إرسالهما للجنة وقامت بدراستهما، الأول خاص بإعادة توزيع المقاعد ال120 على 21 دائرة للقوائم بالمحافظات المختلفة، فيما كان المقترح الثاني – وهو الذي تراه اللجنة الأنسب – توزيع مقاعد القوائم ل8 قوائم بدلًا من أربعة، يكون عدد مقاعد كل قائمة 15 مقعدًا، وتضمن النسب المخصصة للفئات المميزة الممنوحة لقائمة ال15 الموجودة في القانون القديم، وهو ما يعني تقسيم دائرتي القائمة المخصص لكل منهما 45 مقعدًا إلى 3 دوائر مخصص لكل منهما 15 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمتي شرق وغرب الجمهورية والمخصص لهما في السابق 15 مقعدًا، وذلك مع الإبقاء على فكرة عدم تغيير تلك المادة؛ إذا ما توافق الأحزاب على ذلك وتقسيم مقاعد القوائم على 4 دوائر كما في نص القانون بنسخته القديمة. فيما تضمنت المذكرة إمكانية تعديل المادة الخامسة، في حال تعديل المادة الرابعة، وتعديل عدد الدوائر التي سيقسم عليها مقاعد القائمة، حيث أن المادة تشرح طريقة تمثيل الفئات المميزة بكل قائمة، وفي حال الأخذ بمقترح ال8 دوائر، فسيعمم نظام تخصيص الدوائر المميزة في دائرة ال 15 مقعدًا. ورغم عدم صدور حكم من الدستورية نهائي خاص بعدم دستورية التمييز المنوح للمرأة في المادة السادسة، وهي الفقرة الأخيرة من المادة التي تستثني المرأة من فقدان عضويتها؛ إذا ما غيرت صفتها التي تم انتخابها عليه، إلّا أن اللجنة أعدت تعديل في تلك المادة، واقترحت حذف تلك الفقرة، وذلك تجنبًا لوجود عوار دستوري يصدر به حكم في وقت لاحق. وعن آخر المواد المقترح تعديلها بقانون مجلس النواب، جاء بالمذكرة ثلاثة تعديلات في المادة رقم 8 بالقانون، وذلك لمعالجة 3 إشكاليات هامة، وجميعها متعلق بشروط الترشح، وأولي تلك الإشكاليات ما صدر به حكم من الدستورية، والسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح، والإشكالية الثانية تتضمن إضافة فقرة خاصة بتنفيذ حكم الإدارية العليا؛ بوجوب إجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب. وهناك مقترحين للكشف الطبي، إمّا إضافة فقرة في شروط الترشح، أو استحداث مادة خاصة بها يكون نصها "يلتزم المرشح بتقديم شهادة طبية معتمده تفيد سلامته الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات.. تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي وإصدار الشهادات الطبية، وذلك وفق الضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات". وفيما يخص الإشكالية الثالثة في المادة الثامنة، فهي الخاصة بالشرط الخامس من شروط الترشح، والتي تنص أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، حيث أن هناك تخوفًا بصدور حكم بعدم دستوريتها، على غرار حكم مزدوجي الجنسية، وذلك في ظل عدم ذكرها في المادة 102 من الدستور ضمن شروط الترشح لمجلس النواب، وذكرها في المادتين المتعلقتين بترشح رئيس الجمهورية، واختيار رئيس الوزراء، وهي حالة متطابقة مع حكم مزدوجي الجنسية. وفيما يخص توضيح ما توصلت إليه في توزيع المقاعد الفردية بقانون تقسيم الداوئر، ذكرت اللجنة أنه تم الاستقرار على ألا يزيد الانحراف المعياري عن 25%، ووفقًا لدراسات اللجنة؛ فإنه من المتوقع أن تترواح الزيادة في المقاعد من 30 إلى 45 مقعدًا، وأن نحو 70% من الدوائر سيكون الانحراف المعياري بها أقل من 10%. ومن الأمور الجديدة التي جاءت بالمذكرة أيضًا، إمكانية وجود دوائر مخصص لها أربع مقاعد، وذلك في بعض الأماكن التي يصعب معالجة الانحراف النسبي بها، وسعيًا لتخفيضه لأقل من 25%، وأيضًا تخفيض المحافظات المستثناة من الوزن النسبي للقانون، وذلك من 11 محافظة في القانون السابق، إلى 6 محافظات فقط.