كتبت- هدى أبو بكر: «الدستورية» تنظر 4 طعون الأربعاء.. والحكم بحد أقصى الأول من مارس فى خطوة على طريق حسم الجدل بشأن إقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى موعدها من عدمه، حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة بعد غد الأربعاء 25 فبراير، لنظر أولى جلسات الطعون على قوانين الانتخابات (قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية)، فى حين يلزم القانون المحكمة أن تفصل فى الطعون خلال 5 أيام من تاريخ انعقاد أول جلسة، أى أن المحكمة ملزمة أن لا تفصل فى هذه الدعاوى بعد 1 مارس المقبل. وتنظر المحكمة خلال جلسة الأربعاء 4 دعاوى فقط من الطعون الستة المقدمة ضد قوانين الانتخابات، حيث لا زالت الدعوى المتعلقة بالمصريين بالخارج وشرط تفرد حصول المرشح منهم على الجنسية المصرية فقط إلى جانب طعن آخر فى جلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، ومن ثم لم تنته من كتابة التقرير فيهما حتى الآن، وعليه تنظر المحكمة فى وقت لاحق الدعويين الأخريين. ويصبح أمر إتمام انتخابات مجلس النواب مهددا بعد أن أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى إحدى الدعاوى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى ما يخص النظام الفردى، وهو الأمر الذى من شأنه أن يوقف العملية الانتخابية إذا ما قضت المحكمة بنفس الأمر. ولا يجوز للمحكمة أن تحدد جلسة لنظر الطعن إلا إذا تم إيداع التقرير الخاص به من قبل هيئة المفوضين وهو ما ينطبق فقط على 4 طعون. المحكمة الدستورية ستقضى بحد أقصى يوم 1 مارس بأحكامها فى الدعاوى الأربع، ومن ثم تحيل أحكامها إلى محكمة القضاء الإدارى التى كانت فى الأصل سمحت للطاعنين باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة، وقد حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 3 مارس المقبل للفصل فى هذه الدعاوى ومن ثم فإنه بالحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات ستقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ إجراءات انتخابات مجلس النواب. المحامى طارق نجيدة قال ل التحرير ، إنه إذا ما أخذت المحكمة بتوصيات هيئة المفوضين فإن قانون تنظيم مباشرة الحقوق وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستكون محل عدم دستورية فى بعض المواد، الأمر الذى يقتضى تدخلا تشريعيا يستغرق وقتا بما لا يسمح على الإطلاق باستكمال العملية الانتخابية، وعليه لا بد من تعديل القوانين ثم نبدأ العملية الانتخابية من جديد على ضوء تعديل القوانين تنفيذا لما تقضى به المحكمة الدستورية. بينما أكد ياسر سيد أحمد المحامى أن عدم دستورية أى مادة فى القوانين المطعون عليها والمنظمة للانتخابات تستوجب تأجيل الانتخابات لأنها مبنية على أساس قانونى غير دستورى وتستوجب بالطبع إعادة صياغة التشريع من جديد بما يتوافق مع الدستور. وأشار ياسر إلى أن انعقاد محكمة القضاء الإدارى فى جلستها 3 مارس القادم سيكون تحصيل حاصل لما تقضيه المحكمة الدستورية، فإن قضت بعدم دستورية أى من المواد المحالة إليها ستقضى محكمة القضاء الإدارى فى جلستها 3 مارس بوقف تنفيذ إجراءات انتخابات مجلس النواب. وكانت مصادر قد كشفت أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى إحدى الدعاوى أوصى بعدم دستورية المادة 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تحدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى المادة الثانية منه فى ما يخص الجداول الخاصة بالنظام الفردى.