التعليم العالي: تقدم 28 جامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة 2024    طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان العلوم    المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل    «الصحفيين» تدعو قيادات الصحف للاجتماع التحضيري للمؤتمر العام الثلاثاء المقبل    مفتى الجمهورية: الالتزام بالقوانين المنظمة للحج ضمن شرط الاستطاعة ويجب عدم مخالفتها    برلماني عن قانون إدارة المنشآت الصحية: من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة    توريد 200 ألف طن من محصول القمح لصوامع البحيرة    وصول 96 ألف طن قمح على متن سفينتين لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص    مؤتمر أخبار اليوم العقاري | أحمد العتال: أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة القادمة    الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشادي بفوزه في الانتخابات الرئاسية    محمد حمزة يهزم لاعب التشيك ويضمن ميدالية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش    وسام أبوعلي: سنقاتل للفوز بدوري أبطال أفريقيا    مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف ل في الجول مصير عملية مرموش الجراحية    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    إصابة طالبة بإعدادية الأزهر بالزائدة الدودية في الشرقية    أمن الجيزة يضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بفيصل    متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 وما الأعمال المستحبة بها؟    السجن 3 سنوات ل حارس عقار و2 آخرين بتهمة «السرقة بالإكراه» في منطقة التجمع الخامس    «دراما الشحاذين» يستهل فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح ال31    خفة ظله «سر» شهرته.. ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى    تعرف على النجم الأقل جماهيرية في شباك تذاكر أفلام السينما السبت    «القومي للبحوث» يوجه للأمهات بعض النصائح للتعامل مع الجدري المائي    نصائح مهمة من «الصحة» بسبب الطقس الحار.. تجنبوا الخروج واغلقوا النوافذ    الوقوف فى طابور وحفر المراحيض وصنع الخيام..اقتصاد الحرب يظهر فى غزة    ولي العهد السعودى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الأوضاع فى غزة    أوكرانيا: القوات الجوية تسقط 37 طائرة روسية دون طيار    المصرين الأحرار عن غزة: الأطراف المتصارعة جميعها خاسرة ولن يخرج منها فائز في هذه الحرب    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    رئيس النواب: القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها    رئيس جهاز السويس الجديدة تستقبل ممثلي القرى السياحية غرب سوميد    وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن    عماد الدين حسين: تعطيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة فضح الرواية الإسرائيلية    توقعات الأبراج 2024.. «الثور والجوزاء والسرطان» فرص لتكوين العلاقات العاطفية الناجحة    وزيرة التضامن تلتقي بنظيرها البحريني لبحث موضوعات ريادة الأعمال الاجتماعية    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل "مشروع الدولة المصرية"    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    الأمور تشتعل.. التفاصيل الكاملة للخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024    كيف تستمتع بنوم عميق في الطقس الحار؟    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة المفوضين»: عدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب.. و25 من مباشرة الحقوق السياسية تبطلان تقسيم الدوائر الجديد

- نظر طعون الانتخابات بجلسة 25 فبراير والحكم 2 مارس
- تأجيل سباق البرلمان فى حالة البطلان ..وتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الحالى
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين، من اعداد تقريرها برأيها القانونى فى دستورية المواد (2، 4، 6، 10) من قانون مجلس النواب والمواد (22، 25، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر بكامله.
اكد التقرير على عدم دستورية المادة (6)من قانون مجلس النواب التى تنص على " يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
وفي جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه مدة العضوية " .
واضاف ان هذه المادة تضمنت تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
اما المادة الثانية وهى (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للانفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. .ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة".
والمادة الثالثة الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014" .
وأوضح المصدر أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين".
وكانت هيئة المفوضين نظرت 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
واكد المستشار محمد خيرى الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها إن المحكمة اجتمعت اليوم الأحد، وحددت 25 فبراير الجارى لنظر الطعون التى تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية على ان تصدر حكمها فى مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محدد لها جلسة 2 مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الشناوى أن أعضاء المحكمة نظرو تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت فى هذة الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل فى الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
ورجح المصدر أنه فى حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالى .
الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وسيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.