أكد أحد أعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر أنه لن يصدر قانون تقسيم الدوائر قبل إقرار التقسيم الجديد للمحافظات، مضيفًا أن اللجنة استقرت على تقسيم دوائر المقاعد الفردية إلى 246 دائرة، وبمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بالتقسيم الإداري الجديد للحدود والمحافظات ستدخل اللجنة تعديلًا على 5 دوائر فقط ستنتقل بموجب التقسيم المنتظر للمحافظات تبعيتهم إلى المحافظات الجديدة. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«التحرير» أن القانون في صورته النهائية سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة، الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يرسله رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إلى قسم التشريع لمراجعة صياغته النهائية ودراسة مدى اتفاقه مع الدستور وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قبل يوم الخميس القادم. وشدد المصدر أنه على الرغم من عدم وجود ما يمنع من إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل اعتماد التقسيم الجديد للمحافظات إلا أن اللجنة رأت أن تتحسب وتُغلق الباب أمام أية شبهات دستورية وتنتظر لحين إقرار تقسيم الحدود والمحافظات حتى تُصدر قانونها، متضمنًا الدوائر الجديدة بالمحافظات التي تم تعديل حدودها لتزيد مساحتها في مقابل انتقاص مساحات محافظات أخرى. ولفت المصدر إلى أن صدور قرار التقسيم الإداري الجديد للحدود والمحافظات لن يُغير في تقسيم الدوائر سوى على صعيد العدد الإجمالي للدوائر في كل محافظة خاصة وأن اللجنة وفقًا للمصدر التزمت بالمعيار المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور إلى جانب أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد ولن تسمح بأي استثناءات سوى لدوائر شمال وجنوب سيناء. وتابع المصدر قائلاً: « إن اللجنة راعت عند إعداد القانون الالتزام قدر الإمكان بقاعدة الوزن النسبي للمقاعد والتقسيم وفقًا لعدد السكان والناخبين في كل محافظة ولم يستثن من تلك القاعدة سوى المحافظات الحدودية، خاصة وأن عدد سكانها أقل بكثير من الوزن النسبي للمقعد الواحد التي حددته اللجنة ب120 إلى 140 ألف ناخب. وشدد المسئول، على أن اللجنة طبقت تلك القاعدة الخاصة بتحديد عدد النواب في كل دائرة وفقًا للوزن النسبي للمقعد ماعدا دوائر سيناء وحلايب وشلاتين ونصر النوبة وبرج العرب لكونها مناطق حدودية نص الدستور على تمثليها وتمييزها، ولفت المصدر إلى أن اللجنة راعت في القانون أن يكون ناطق كل دائرة متصلً، بمعنى أن تكون مكونات الدائرة الواحدة قريبة من بعضها البعض التزامًا بالمعايرالتي نص عليها الدستور في المادة 102 من الدستور.